جاء في شرح الدر المختار وحاشيته وغيرهما، أن طاعة الوالدين فرض عين ولا يصح ترك فرض العين للتوصل إلى فرض الكفاية فيحرم على الولد الخروج إلى الجهاد بغير إذنهما إذا كان فرض كفاية ويجوز لهما منعه إذا وجدا من ذلك مشقة شديدة، قال القسطلاني والجمهور حرمة الجهاد إذا منع الوالدان أو أحدهما منه بشرط إسلامهما لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية إذا لم يتعين - ملخصا -. قال عليه السلام للعباس بن مرداس لما أراد الجهاد إلزم أمك فإن الجنة تحت رجل أمك. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود قلت يا رسول اللّه أي الأعمال أفضل. قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين. قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل اللّه ولو استزدت لزادني. فقدم بر الوالدين وطاعتهما على الجهاد وفيه عن عبد اللّه بن عمرو ابن العباس. جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم يستأذن في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ولا يحل سفر فيه خطر أو أحدهما من الخروج للجهاد وهو فرض كفاية وجبت طاعتهما وحرمت مخالفتهما على أنه قد روى في الصحيح عن زيد بن خالد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال من جهز غازيا فى سبيل اللّه فقد غزا والتجهيز بمعنى تهيئة أسباب سفر الغازي للجهاد تارة يكون بالمال وتارة بالإعانة المجردة عن بذل المال. والأولى أفضل ولمن يقوم بذلك مثل أجر الغازي بنفسه وإن لم يغز حقيقة لأن الغازي لا يمكنه القيام بالغزو إلا بعد أن تهيأ له هذه الأسباب الضرورية فصار من يهيؤها له كأنه باشر الغزو بنفسه.