- ولا شفاعة في الحدود التي أمر الله بإقامتها ف(إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) كما رواه الشيخان. - وينهى عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد المياه ونحوها فهو نوع إيذاء لهم والله سبحانه وتعالى يقول: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً) [الأحزاب: 58]. - ويكره تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. - ويحرم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. - ولا يجوز للمرء أن يخطب فتاة مخطوبة إلا بإذن الخاطب الأول أو حتى يدعها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. [رواه مسلم]. - وينهى عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها . - كما ينهى عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جاداً أو مازحاً يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. - ويكره الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة. - كما يكره رد الطيب والريحان إلا لعذر. - ويكره المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب وكبر وجوازه لمن أمن ذلك في حقه. - والسحر من السبع الموبقات التي أمرنا باجتنابها فهو حرام حرمة مغلظة. والسبع المذكورات هن: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات [متفق عليه]. - ويحرم انتساب الإنسان إلى غير أبيه.