أصرّ والد على عقد قران ابنته على شاب رغم رفضها الشديد له، وبعد الزواج رفعت دعوى خلع ضده، فهل يقع التفريق بينهما؟ الجواب: كان الأصل ألاّ يرغم هذا الأب ابنته على الزواج من هذا الشاب إذ رضا الفتاة مطلوب وإكراهها على ذلك ليس من السنة، ولا من الحكمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" رواه مسلم. أما وقد وقع ما وقع وطلقها القاضي، فطلاقه يقع بائنا، وتُحل به الرابطة الزوجية، إذ يكفي في الطلاق أن يتلفظ به صاحب العصمة وهو الزوج، أو يقضي بذلك القاضي إن تحقق الضرر أو كان عن طريق الخلع، ولا يحتاج في ذلك إلى الإمام الذي يتلو سورة الفاتحة تبركا كما هو متعارف عليه في مجتمعنا. موقع وزارة الشؤون الدينية