مجلس الأمن يخفق في تمرير مشروع قرار متعلق بانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة    عطاف يجري بنيويورك محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة    فلاحة: القطاع على أهبة الاستعداد لإطلاق عملية الإحصاء العام    محاكم تجارية متخصصة: اصدار توصيات لتحسين سير عمل هذه المحاكم    "مشروع تحويل المياه من سدود الطارف سيحقق الأمن المائي لولايتي تبسة و سوق أهراس"    الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش يحضر جانبا من تدريبات النادي الرياضي القسنطيني    عطاف يشدد على ضرورة منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين    إحالة 14 ملف متعلق بقضايا فساد للعدالة منذ أكتوبر الماضي    وزير الصحة يشرف على لقاء لتقييم المخطط الوطني للتكفل بمرضى انسداد عضلة القلب    كاس الجزائر أكابر (الدور نصف النهائي): مولودية الجزائر - شباب قسنطينة بدون حضور الجمهور    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 33 ألفا و 970 شهيدا    زيتوني يشدد على ضرورة إستكمال التحول الرقمي للقطاع في الآجال المحددة    فايد يشارك في أشغال الإجتماعات الربيعية بواشنطن    مسار إستحداث الشركة الوطنية للطباعة جاري    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار وتوقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع    الجهوي الأول لرابطة باتنة: شباب بوجلبانة يعمق الفارق    سدراتة و«الأهراس» بنفس الإيقاع    من خلال إتمام ما تبقى من مشاريع سكنية: إجراءات استباقية لطي ملف «عدل 2»    سطيف: ربط 660 مستثمرة فلاحية بالكهرباء    أرسلت مساعدات إلى ولايات الجنوب المتضررة من الفيضانات: جمعية البركة الجزائرية أدخلت 9 شاحنات محمّلة بالخيّم و التمور إلى غزة    سترة أحد المشتبه بهم أوصلت لباقي أفرادها: الإطاحة بشبكة سرقة الكوابل النحاسية بمعافة في باتنة    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي يؤكد: تشجيع الإشراف التشاركي في العملية الانتخابية المقبلة    أكاديميون وباحثون خلال ملتقى وطني بقسنطينة: الخطاب التعليمي لجمعية العلماء المسلمين كان تجديديا    وزير الاتصال و مديرية الاعلام بالرئاسة يعزيان: الصحفي محمد مرزوقي في ذمة الله    كرة اليد/كأس إفريقيا للأندية (وهران-2024): الأندية الجزائرية تعول على مشوار مشرف أمام أقوى فرق القارة    الحكومة تدرس مشاريع قوانين وعروضا    عطّاف يؤكّد ضرورة اعتماد مقاربة جماعية    مجمع سونلغاز: توقيع اتفاق مع جنرال إلكتريك    68 رحلة جوية داخلية هذا الصيف    تظاهرات عديدة في يوم العلم عبر ربوع الوطن    لم لا تؤلّف الكتب أيها الشيخ؟    توزيع الجوائز على الفائزين    عون يؤكد أهمية خلق شبكة للمناولة    من يحرر فلسطين غير الشعوب..؟!    تفكيك جماعة إجرامية تزور يقودها رجل سبعيني    الجزائر تضع باللون الأزرق مشروع قرار طلب عضوية فلسطين بالأمم المتحدة    دعوة لضرورة استئناف عملية السلام دون تأخير    الصّهاينة يرتكبون 6 مجازر في يوم واحد    هذا موعد عيد الأضحى    أحزاب ليبية تطالب غوتيريس بتطوير أداء البعثة الأممية    استحداث مخبر للاستعجالات البيولوجية وعلوم الفيروسات    أول طبعة لملتقى تيارت العربي للفنون التشكيلية    بطاقة اشتراك موحدة بين القطار والحافلة    ضرورة جاهزية المطارات لإنجاح موسم الحج 2024    نحضر لعقد الجمعية الانتخابية والموسم ينتهي بداية جوان    معارض، محاضرات وورشات في شهر التراث    شيء من الخيال في عالم واقعي خلاب    مكيديش يبرر التعثر أمام بارادو ويتحدث عن الإرهاق    نريد التتويج بكأس الجزائر لدخول التاريخ    حجز 20 طنا من المواد الغذائية واللحوم الفاسدة في رمضان    نسب متقدمة في الربط بالكهرباء    تراجع كميات الخبز الملقى في المزابل بقسنطينة    انطلاق أسبوع الوقاية من السمنة والسكري    انطلاق عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان    أوامر وتنبيهات إلهية تدلك على النجاة    عشر بشارات لأهل المساجد بعد انتهاء رمضان    وصايا للاستمرار في الطّاعة والعبادة بعد شهر الصّيام    مع تجسيد ثمرة دروس رمضان في سلوكهم: المسلمون مطالبون بالمحافظة على أخلاقيات الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحدد رسميا كيفية إنشائها لإنهاء الفوضى القائمة: منع قادة الأحزاب و أعداء الثورة من إنشاء قنوات تلفزيونية و الأجانب من تمويلها
نشر في النصر يوم 01 - 09 - 2016

قررت الحكومة منع قادة الأحزاب السياسيين من إطلاق قنوات تلفزيونية أو إذاعية، أو المساهمة في إنشاء القناة، أو إسناد تسييرها لمسير في حزب سياسي، ويطال المنع الأشخاص الذين كان لهم سلوك معاد للثورة واشترطت الحكومة أن يكون مصدر تمويل إنشاء القنوات الخاصة، من رؤوس أموال وطنية، ومنع أي أجنبي من المساهمة في رساميل القنوات الخاصة.
أطلقت الحكومة رسميا المرحلة الأولى لمسار تأسيس قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة، بعد صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعات موضوعاتي، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى جانب المرسوم التنفيذي الذي يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، والمرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي.
وحددت الحكومة شروط تنفيذ الإعلان عن الترشح، وتسلم المصالح المؤهلة لسلطة ضبط السمعي البصري، قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح ودفتر الشروط، ويضم الملف طلب يملؤه الممثل القانوني للشخص المعنوي، القانون الأساسي للشخص المعنوي وترقيم السجل التجاري أو طلب التسجيل ورقم التعريف الجبائي ورقم الضمان الاجتماعي، إضافة إلى القائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخص المعنوي,
ويتضمن الملف كذلك، قائمة اسمية للمساهمين، تتضمن بيانات عن مهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس المال، وإثبات توطين بنكي في الجزائر طبقا للتشريع، إثبات الجنسية الجزائرية للمساهمين، وكذا متصرفي ومسيري الشركة، ويتوجب أن يثبت المساهمين المولودين قبل سنة 1942 أنه لم يكن لهم سلوك معاد للثورة، إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين، واثبات أن مصدر رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص.
ويتوجب على أصحاب الملف، إثبات امتلاك مقر للشركة بموجب عقد ملكية رسمي أو عقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة الرخصة الملتمسة، مع إثبات القدرات التقنية والمالية اللازمة لتجسيد إنشاء خدمة الاتصال المرتقبة، وتعهد باحترام الخصائص التقنية المحددة لإنشاء خدمة الاتصال وكذا تقديم كل المعلومات التقنية التي يطلبها الإعلان عن الترشح أو دفتر الشروط.
ويشترط على المساهم، تقديم تعهد بعدم امتلاك أسهم في أية خدمة أخرى للاتصال السمعي البصري، وتقديم الإثبات المتعلق بعرض البرامج موضوع الإعلان عن الترشح التي تتمحور خصوصا، حول مضمون ونسب البرامج الوطنية المقترحة، دراسة مالية ومحاسبية ينجزها مكتب خبرة معتمد تكون مرفقة بالوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت مبلغ التمويل المرتقب، وكذا الحسابات التقديرية خلال السنوات المالية الثلاث القادمة.
ويتوجب على المعني إثبات وجود مخطط تنظيم داخلي لخدمة الاتصال السمعي البصري المراد إنشاؤها، وقائمة مناصب العمل المراد شغلها تحدد خصوصا طبيعة الشهادات المطلوبة، وتعهد المترشح بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسي، وكذا عدم إسناد إدارة أو تسيير خدمة الاتصال السمعي البصري لمسير حزب سياسي.
يحدد أجل إيداع ملفات الترشح، لدى سلطة ضبط السمعي البصري بستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ أول نشر أو بث للإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية. ويمكن لسلطة الضبط أن تمدد هذا الأجل مرة واحدة، استثناء، بثلاثين (30) يوما على الأكثر. وفي حالة عدم جدوى الإعلان عن الترشح، ترسل سلطة الضبط تقريرا معللا إلى الوزير المكلف بالاتصال، يقرر على إثرها إما فتح إعلان جديد، أو إرجاء العملية.
وزير الاتصال يملك حق توقيف منح التراخيص
ويمكن لوزير الاتصال، بحسب المادة 22 من المرسوم، اتخاذ قرار إيقاف عملية منح الرخصة في أي لحظة، بعد استشارة سلطة ضبط السمعي البصري. وتبلغ سلطة الضبط هذا القرار المعلل إلى كل مقدمي العروض. وتبلّغ سلطة الضبط المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي توقيع السلطة المانحة للمرسوم المتضمن الرخصة.
ويتعين على المستفيد من الرخصة، الشروع في دفع المقابل المالي المنصوص عليه في المرسوم، وإبرام الاتفاقات القانونية، في غضون الشهرين اللذين يليان نشر المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري في الجريدة الرسمية. ويثبت امتلاك نظامه النهائي لبث البرامج على التراب الوطني.
100 مليون دينار كمقابل لرخصة البث التلفزي
كما أفرجت الحكومة من جانب آخر على المرسوم التنفيذي الذي يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء القنوات، ويتشكل مبلغ المقابل المالي من جزء جزافي ثابت يدفع مرة واحدة عند تسليم الرخصة وجزءمتغير سنوي يدفع ابتداء من السنة الثانية لممارسة الخدمة. ويحدد مبلغ الجزء الثابت الذي يدفعه المستفيد من الرخصة، بمائة مليون دينار بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة بث تلفزي، وثلاثين مليون دينار لرخصة إنشاء خدمة بث إذاعي. ويحدد مبلغ الجزء المتغير الذي يدفعه المستفيد من الرخصة، ب 2,5 بالمائة من رقم الأعمال خارج الرسم المحقق خلال نشاط السنة المنصرمة لخدمة الاتصال المصادق عليها من قبل محافظ الحسابات. يدفع الجزء الثابت في غضون الثمانية أيام التي تلي إمضاء المرسوم المتضمن الرخصة، بواسطة صك بنكي مصدق عليه لأمر الخزينة العمومية يسلّم إلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري في حالة عدم تسليم الصك يتم الشروع في إجراء إلغاء الرخصة، بقوة القانون بناء على تقرير معلل من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
ويدفع مبلغ الجزء المتغير طيلة مدة صلاحية الرخصة، ويسدد هذا المبلغ سنويا في أجل جوان من السنة الموالية، بالدينار الجزائري بواسطة صك بنكي مصدق عليه لفائدة الخزينة العمومية، ولا يترتب على تجديد الرخصة دفع مبلغ الجزء الثابت. وفي حالة سحب الرخصة يكون المبلغ الثابت من المقابل المالي غير قابل للتعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.