رفضت محكمة الجنايات صبيحة أمس طلب تأسيس بنك الخليفة في التصفية وبنك الجزائر و50 مؤسسة كأطراف مدنية في القضية كطرف مدني بسبب عدم طعنها في حكم الصادر سنة 2007، وبالتالي أصبح حكما نهائيا لا يجوز الطعن فيه حسبما قاله القاضي عنتر منور. وكان دفاع بنك الجزائر قد طالب في المحاكمة الأولى 2007 هيئة المحكمة بالتعويض بالدينار الرمزي، وهو نفس الحكم الذي قضت به هيئة المحكمة بالنسبة لبقية الأطراف المدنية، وهي 50 مؤسسة تتمثل في دواوين الترقية والتسيير العقاري ومؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة، مع تحميل المدعين المصاريف القضائية. وفي نفس السياق ذكر رئيس الجلسة القاضي عنتر منور أن 35 مؤسسة غير معنية بالطعن بالنقض الصادر في 2012 من المحكمة العليا أما النطق في الدعوة المدنية جاء بعد المناداة على المتهمين المتابعين جنائيا في قضية الحال ويتصدرهم المتهم الرئيسي في عبد المومن خليفة وكذا مدير الأمن بمجمع الخليفة شعشوع عبد الحفيظ وكشاد العيد، وايغيل مزيان، وامغار محند ارزقي والعربي سليم، ودحمان نورالدين .وشعشوع بد الدين ومير عمر . وقال القاضي عنتر منور خلال الجلسة أن المتهمين المتابعين بجنحة لا يمكن الإدعاء عليهم في الدعوة المدنية وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية، وأمهل القاضي الأطراف المدنية مدة 8 أيام للطعن في هذه الأحكام بداء من نهار أمس ،وأوضح القاضي عنتر منور أنه يجوز لكل طرف مدني لحق به ضرر مباشر من بنك الخليفة رفع دعوة قضائية لدى القضاء المدني و ليس الجزائي.