صدر بالجريدة الرسمية قراران وزاريان مشتركان بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية يتعلقان بحساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي.وقد حدد القرار الوزاري المشترك الأول الصادر في الفاتح يونيو2016 و المتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2012 , قائمة إيرادات و نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 302-136 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي".وفي هذا الشأن, أوضح هذا القرار أن مصاريف تسيير التي تحدد ب 3 بالمائة سنويا من المبلغ السنوي لمعاش التقاعد النسبي الاستثنائي إلى غاية بلوغ سن الخمسين سنة.أما بخصوص القرار الوزاري المشترك الثاني المؤرخ في الفاتح يونيو المنصرم, و المتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2012 , فقد جاء لتحدد كيفيات متابعة و تقييم حساب التخصيص الخاص رقم 302-136 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي".