تم تحديد معايير التعريفات و الإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية بموجب قرار وزاري تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 45. و تحدد نسب القسط أو الاشتراك اعتمادا على نسبة قاعدية تأخذ بعين الاعتبار معايير قياس التعرض للأخطار. و يخص المعيار الأول المنطقة الزلزالية بينما المعيار الثاني يخص المطابقة لقواعد مقاومة الزلزال. و يقدر هذا المعيار حسب إحدى الطريقتين (2) التي تتمثل في بنايات مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلزال و في بنايات غير مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلزال أو التي لم يتمكن من مطابقتها. و يتم تحديد حجم التعرض للأخطار حسب تصنيف المنطقة الزلزالية (منطقة 0ي 1ي 2أي 2 بيي 3) التي تتواجد فيها البنايةي إلى جانب مدى قدرة البناية للتصدي للخطري و التي تقدر حسب مستوى احترام قواعد مقاومة الزلزال. و حددت الوزارة المالية نسب القسط أو الإشتراك في شبكة تتراوح من 55ر0 في الألف بالنسبة لملك عقاري مبني في المنطقة 0 إلى غاية 25ر1 في الألف لملك مبني في المنطقة 3ي بينما المنشآت الصناعية و/أو التجاريةي تتراوح النسب في شبكة تنطلق من 37ر0 في الألف في المنطقة 0 و بالنسبة للمنطقة 3 ب 83ر0 في الألف. و فيما يخص بشبكة التعريفاتي نص القرار الوزاري أنه " لا يمكن أن يكون مبلغ قسط التأمين أو الإشتراك أقل من 1500 دج بالنسبة لتأمين الأملاك العقاريةي و 2500 دج بالنسبة لتأمين المنشآت الصناعية و/أو التجارية". و في هذا الإطاري يحدد القرار الوزاري السعر المقياسي للمتر المربع المبني المطبق في تحديد الأموال المؤمن عليها فيما يخص الأملاك العقارية. و يتراوح هذا السعر بالنسبة للسكنات الفردية ب 28.000 دج (منطقة 0)ي 31.000 دج (منطقة 1)ي 35.000 دج (منطقة 2 أ)ي 39.000 دج (منطقة 2 ب)ي 47.000 دج (منطقة 3)ي و بالنسبة للسكنات الجماعية ب 25.000 دج (منطقة 0)ي 28.000 دج (منطقة 1)ي 31.000 دج (منطقة 2أ)ي 35.000 دج (منطقة 2ب)ي 38.000 دج (منطقة 3).