الأصل عدم جواز خروج المرأة إلاّ بإذن زوجها، لكن يجوز لها الخروج في حالة الضرورة، من ذلك: شراء ما لابدّ منه كالدّواء مثلاً لها ولأولادها ممّا لا يحتمل الانتظار. ومن ذلك خوف انهيار البيت، ونحو ذلك ممّا يدخل في هذا المعنى. أمّا الخروج لغرض الدّراسة فهو أمر مستمر ومتكرّر تَحتاج فيه الزّوجة إلى إذن زوجها عن طريق الإقناع والتّشاور، فإن رضي وإلاّ فلا. والله أعلم.