دعا المشاركون في المنتدى الافتراضي -2-حول قانون الأسرة، إلى تعديل بعض المواد الواردة في القانون على غرار المادة 11 والمادة 66 من القانون ذاته، بسبب الأضرار التي لحقت بالمرأة والأسرة جراء هذه المواد، حسبهم. المنتدى الافتراضي المنظم من طرف "جمعية حورية للمرأة الجزائرية" برئاسة عتيقة حريشان، دارت اشغاله على مدار يومين كاملين في شكل محاضرات وورشات ألقيت من طرف حقوقيات وأساتذة في علم النفس الاجتماعي وحتى الشريعة الإسلامية ناقش 5 محاور رئيسية تتمثل في مفهوم الأسرة وحقوق وواجبات الزوجية والقوامة الزوجية إضافة إلى الذمة المالية بين الزوجين، بينما تطرق المنتدى الافتراضي الأول الذي نظم الشهر الماضي الى ثلاثة مداخل أخرى تتمثل في مدخل لقانون الأسرة وكرونولوجيا ومضامين تعديلات القانون ومواقف الشريعة الإسلامية. وكشفت رئيس جمعية حورية للمرأة الجزائرية عتيقة حريشان، ل "الجزائر الجديدة" أن المنتدى الافتراضي خلص إلى ضرورة مراجعة بعض المواد الواردة في قانون الأسرة على غرار المادة 11 المثيرة للجدل والتي تنص على أن: "تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختراه دون الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون والتي تنص أيضا على ما يلي: "تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج". وسبق وأن طالب المشاركون في الملتقى الوطني حول المبادئ العامة في قانون الأسرة الجزائري الذي نظم العام الماضي بإعادة صياغة هذه المادة وفق الصياغة التالية: "يتولى زواج وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الأوليين والقاضي ولي من لا ولي له". ومن بين المواد الأخرى التي دعا المنتدى إلى إعادة النظر فيها المادة، أشارت رئيسة جمعية حورية للمرأة الجزائرية إلى المادة 66 من قانون الأسرة التي تتنزع من الأم في حال إعادة زواجها وتمنحها للأب رغم تكراره الزواج، فالحقوقيون اعتبروا هذه المادة بمثابة "إجحاف " كبير في حق المرأة التي يسقط عليها هذا الحق ويمنح للأب فالكثيرات امتنعن عن الزواج خشية من فقدان فلذات كبدهن. وليست هي المرة الأولى التي ترتفع فيه الأصوات المطالبة بإعادة النظر في بعض مواد قانون الأسرة، إذ سبق وأن طالبت جمعيات حقوقية بإعادة النظر المواد المتعلقة بالحضانة لإنصاف المرأة، وقبلها أودعت النائب السابق عن حركة مجتمع السلم فطيمة سعيدي، مقترحا لتعديل قانون الأسرة على مستوى مكتب الغرفة السفلى لإعادة النظر في مواد لها علاقة بارتفاع حالات الطلاق والخلع بين الأسر الجزائرية، ومن بين المواد التي طالبت بإعادة النظر فيها المادة 54 مكرر من نص القانون التي تنص على ضرورة تقييد الممارسات التعسفية في استعمال حق الخلع عن طريق منح الزوج المتضرر من هذا الإجراء الحق في التعويض، إضافة إلى تعديل المادتين 49 و56 من القانون نفسه بهدف تعزيز آليتي الصلح والوساطة.