أحاط المشرع الجزائري تنظيم العمليات الانتخابية بالضمانات القانونية التي تسمح باجرائها في ظروف عادية وخضوعها للمراقبة من البداية الى النهاية لتكون شفافة ونزيهة وذات مصداقية ومطابقة للمعايير الدولية في إطار الديمقراطية والتعددية . وقد أسند دور المراقبة للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المدرجة في دستور 2016الذي حدد تركيبتها ومهامها في الفصل الثاني بالمادة 194 التي جاء فيها (( تحدث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة الاحزاب السياسية ولها لجنة دائمة وتنشر الهيئة اعضاءها الاخرين فور استدعاء الهيئة الانتخابية وتتكون الهيئة بالتساوي من قضاة يقترحهم المجلس الاعلى للقضاء ويعينهم رئيس الجمهورية ومن كفاءات مستقلة يتم اختيارها من المجتمع المدني يعينها رئيس الجمهورية وتسهر الهيئة العليا على شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء ونزاهتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى اعلان النتائج المؤقتة للاقتراع. وتسهر اللجنة الدائمة للهيئة العليا فتشرف على عمليات مراجعة الادارة للقوائم الانتخابية وصياغة التوصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية وتنظيم دورة في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون )). وقد حدد القانون العضوي رقم 11.16الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28أوت 2016مهام ونشاط الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات والتي تتكون من 410عضوا بالاضافة الى منصب رئيس الهيئة الذي يشغله السيد عبد الوهاب دربال وقد اشترط القانون في عضو الهيئة ان يكون ناخبا وغير محكوم عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية او جنحة سالبة للحرية ولم يرد له الاعتبار وان لايكون منتخبا او منتميا لحزب سياسي او شاغلا لوظيفة عليا في الدولة وان يراعى التمثيل الجغرافي بالنسبة للكفاءات ويمارس اعضاء الهيئة صلاحياتهم بكل استقلالية ولاتشارك الهيئة في نشاطات الاحزاب السياسية وتتاكد من حياد الاعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية ومن مطابقة الاجراءات واحترام الترتيبات القانونية ومطابقة القوائم والتوزيع المنصف للزمن في وسائل الاعلام العمومية خلال الحملة الانتخابية التي تتابع الهيئة مجرياتها وتسجل ملاحظاتها عن التجاوزات من المترشحين والاحزاب السياسية والتنبيه عليها وتتاكد الهيئة من من التدابير للسماح لممثلي المرشحين المؤهلين قانونيا بالحضور في مركز التصويت وتوفر العدد الكافي من الاوراق الانتخابية واحترام مواقيت افتتاح مكاتب التصويت واحترام اجراءات الفرز وتسليم المحاضر الخاصة بها. وقد صدر مرسوم رئاسي يوم 4جانفي الجاري في الجريدة الرسمية بتعيين 20قاضيا و13من الكفاءات الوطنية في الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات خلفا لزملائهم ولاستكمال النصاب ولاستكمال اجراءات المراقبة اكدت المادة 193من الدستور على التزام السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات باحاطتها بالشفافية والحياد وبهذه الصفة توضع القائمة الانتخابية عند كل انتخاب تحت تصرف المترشحين الذين منحهم قانون الانتخابات الصادر في اوت 2016امكانية حضور عمليات التصويت والفرز أو تعيين من يمثلهم وذلك في حدود ممثل واحد في كل مركز تصويت دون ان يتعدى حضور عدد ممثلي المترشحين الخمسة بمكتب التصويت في آن واحد وكما نرى فان عملية مراقبة الانتخابات تتولاها بشكل أساسي الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بالاضافة الى المترشحين وقد يسمح لمراقبين من الجامعة العربية وغيرها بالاضافة الى وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية بالاضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي التي اصبح لها دور كبير في المراقبة وكشف التجاوزات.