أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة أمرا بالقبض الدولي ضد كل من خالد نزار وزير الدفاع الأسبق ونجله لطفي نزار مسير شركة «أس ال سي سمارت لينك كومينيكايشن» وبلحمدين فريد مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام وهي التهمة التي تعاقب عليها المادتين 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري. وتنص المادة 284 قانون العقوبات العسكري: «بأن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، ويعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات (...). أما المادة 77 «معدلة» من قانون العقوبات فتنص على أنه: «يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني. ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه. تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة». وتنص المادة 78 من قانون العقوبات على: «المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.