صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا وقّع عليه الوزير الأول ،عبد العزيز جراد، يحدّد شروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد البيع لمستهلكي السلع. ويعرّف المرسوم خدمات ما بعد البيع بأنها: "مجموع الخدمات التي يجب على المتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة للاستهلاك، بمقابل أو بالمجّان ، مثل خدمات التصليح والصيانة والتركيب والمراقبة التقنية والنقل وتوفير قطع الغيار". وينص المرسوم الجديد على إلزام المنتج أو المستورد بتوفير خدمة ما بعد البيع بطريقة تغطي شبكة توزيع السلعة المعروضة في السوق بأكملها، كما يمكن أن يتم ضمان خدمة ما بعد البيع من طرف شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه المصنِّع أو المستورد مهمة القيام بالخدمة. و يجب على المصنّع أو المستورد ضمان توفّر قطع الغيار لمدة 5 سنوات على الأقل، في حالة التوقف عن إنتاج أو استيراد السلعة، ما لم ينص نص خاص على مدة أخرى. ويمكن لمقدّم خدمة ما بعد البيع، أن يقترح على الزبون استخدام قطع غيار مستعملة، على أن تكون في حالة جيّدة وآمنة، كما يجب على مقدّم الخدمة في هذه الحالة تجربة السلعة التي تم تصليحها بحضور الزبون. وفي حالة ما إذا لحق ضرر مادي بالزبون، بسبب سلعة ما، فيتيح له القانون إمكانية تقديم طلب كتابي أو بأي وسيلة مناسبة لمقدّم خدمة ما بعد البيع من أجل تعويضه. وإذا لم يقم موفّر خدمة ما بعد البيع بتعويض الضرر في أجل 15 يوما من تاريخ استلام الطلب من الزبون، فإنه للزبون أن يعذره برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وفي هذه الحالة يكون لمقدّم خدمة ما بعد البيع مهلة 15 يوما أخرى ابتداء من تاريخ التوقيع على الإشعار بالاستلام، لتعويض الضرر الذي لحق بالزبون.