يخضع إلى رخصة تنقل صادرة من مصالح الإدارة الجبائية الأقرب إلى التاجر صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يعدل من إجراءات منح التراخيص الخاصة، بنقل البضائع في المنطقة البرية للنطاق الجمركي والتي شرع فيها نهاية 2018. ووفقا لهذا المرسوم رقم 20-73 المؤرخ في 28 مارس 2020، فإن تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي، يخضع إلى رخصة تنقل صادرة عن مصالح الجمارك أو مصالح الادارة الجبائية الاقرب إلى التاجر أو ناقل البضائع، ويمكن للتاجر أو الناقل طلب رخصة صالحة لمدة سنة أو رخصة خاصة بكل عملية نقل للبضائع، حسب نفس المرسوم الذي يؤكد بأن تسليم الرخص السنوية يخص بشكل رئيسي التجار او الناقلين الذين يمارسون نشاطا منتظما ولم تسجل ضدهم سوابق منازعاتية بخصوص رخص التنقل، وتصدر الرخصة السنوية في أجل أقصاه خمسة أيام بينما تصدر الرخصة الخاصة بكل عملية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الطلب، مقابل 48 ساعة سابقا، ويلزم المرسوم التجار والناقلين الحائزين على الحرص، بالقيام بالتصريح بمحتوى النقل لمصالح الجمارك أو مصالح الادارة الجبائية عن جميع الوسائل الاتصال المتاحة. كما يقرر المرسوم استحداث لجنة يرأسها الوالي تتكفل على وجه الخصوص بدراسة الجوانب المرتبطة بالاعفاءات من رخص تنقل البضائع، ويمكن للوالي بهد الأخذ برأي اللجنة أن يعفي لمدة محددة، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من رخصة تنقل البضائع داخل المنطقة البرية للنطاق الجمركي للولاية، فيما يخص المواد الموجهة لإنجاز مشاريع التجهيز العمومي وكذا التموين العاجل للسكان، وتعفى المؤسسات العمومية والجماعات الإقليمية والمتعاملون الاقتصاديون المعتمدون لدى الجمارك من إلزامية التصريح بالنقل عند انطلاق نقل البضائع وإعلام المصالح المعنية عند وصولها، حسب المرسوم الذي يعدل المرسوم رقم 18-300 المؤرخ في 26 نوفمبر 2018.