أبرقت وزارة التجارة إلى مديرياتها على المستوى الوطني تطلب فيها تشديد الرقابة انطلاقا من شهر ماي القادم على نشاط صالونات الحلاقة والتجميل للوقوف على مدى تنفيذ المهنيين في المجال المذكور لتعليمات الأمن الخاصة بقاعات الحلاقة والواردة في احكام المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 203612 المؤرخ في 06 ماي 2012 المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال امن المنتوجات، والقرار الوزاري المشترك الصادر في 31 جويلية 2017 والذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ في الثاني من شهر ماي القادم. وينتظر أن يشنّ اعوان الرقابة لمديريات التجارة زيارات فجائية لقاعات الحلاقة والتجميل لمراقبة مدى تقديمها الضمانات القصوى للزبون في مجال النظافة والسلامة، مع الوقوف على تنفيذ ما جاء في القرار الوزاري مشترك صادر في 31 جويلية 2017 والذي حدد شروط ممارسة نشاط الحلاقة، حيث منع القرار الجديد اصحاب قاعات الحلاقة من ممارسة أي نشاط متعلق بالممارسة الطبية والصيدلية او شبه طبية، لاسيما ما تعلق بالتدليك والصحة التأهيلية كممرّض أو صيدلي، كما منعهم من المعالجة والفحص أو القيام بعمليات التشخيص الطبي، حيث يجب أن يمارسوا اي عملية إلا لغرض تجميلي على غرار صيانة البشرة، الشعر والأظافر وان لا يستخدموا سوى مستحضرات التجميل بعيدا عن اي منتوج طبي. كما يمنع القرار الوزاري الجديد اصحاب صالونات الحلاقة من تحضير المستحضرات التجميلية او استعمال المواد التي تحتوي على حمض تيوغليكوليك وأملاحه ذات تركيز بين 8 و11 بالمائة إلا من طرف حلاقين مؤهلين لتجعيد الشعر او ازالة التمويج. هذا ويجبر ذات القرار اصحاب محلات الحلاقة بالإشهار والإعلان عن نوع الخدمات والأسعار التي تقدمها قاعات التجميل وساعات غلق وفتح المحل والهاتف في مكان ظاهر يمكن الاطلاع عليه. حيث يتم الوقوف-حسب تعليمات وزارة التجارة - على مدى احترام نظافة الجسد وملابس العمال فضلا على نظافة المحلات،حيث يشترط أن يكون المحل ذو مساحة كافية ويتوفر على الشروط الصحية من التهوية والإضاءة مع التوفّر على جهاز لتوفير المياه الساخنة والباردة ومجهز بمرافق صحية توضع تحت تصرف الزبون فضلا على تبديل المناشف والمآزر وتعقيمها لكل زبون، مع الزامية تطبيق تدابير التعقيم الخاصة بالأدوات والوسائل بعد كل استعمال، مع الزام العمال باتخاذ كل لتدابير اللازمة لجنب خطر انتقال العدوى بين الزبائن مع استعمال الشمع والخيط وشفرات الحلاقة مرة واحدة.