بن براهم يدعو من أقبو إلى تعزيز الحركة الجمعوية    بعد إصلاح "الحفرة"..إعادة فتح شطر الطريق الرابط بين الجزائر العاصمة والدار البيضاء    تحت شعار "الكشفية دوما في خدمة الوطن"..الجزائر تحيي اليوم الوطني للكشافة هذا الإثنين    السينما الفلسطينية ضيف الجناح الجزائري.. الجزائر في مهرجان كان السينمائي ببرنامج ثري    أدتها جمعية "نجمة" من البليدة..وصلات غنائية أندلسية راقية في حفل فني بقصر مفدي زكريا    وزارة الصحة : ضرورة تفعيل اليقظة للحفاظ على مكسب القضاء على الملاريا    محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح    عماري يهدي الجزائر تاج "جمال بوكرشة"    إتحاد العاصمة- أولمبي الشلف.. مواجهة بست نقاط    رمي الجلة/مونديال كوبي 2024: ميدالية فضية جديدة للجزائر بواسطة زيامني    خلال لقاء تشاوري جمع قادة أربعة أحزاب،عبد الكريم بن مبارك: تحالف سياسي بين تشكيلات سياسية تجمعها قواسم مشتركة    في عملية نوعية : حجز 3 كلغ من الكيف المعالج بحوزة 4 أشخاص بقسنطينة    في مداخلة لممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة،بن جامع: من الضروري إعطاء الأولوية للوقاية من النزاعات في أفريقيا    إثر لقاء الرئيس تبون بالأحزاب الممثلة في المجالس المنتخبة،قوجيل: هذا اللقاء يصب في نفس إطار سياسة اليد الممدودة للرئيس    قوجيل يؤكد على الدور المحوري للمزارع النموذجية في النهوض بقطاع الفلاحة    تلمسان: مغادرة أول فوج من الحجيج الميامين نحو البقاع المقدسة من مطار مصالي الحاج    المنتخب الوطني يتأهل إلى المونديال    قوجيل يوقع على سجل التعازي    تعزيز العلاقات التاريخية والتنمية والسلم والاستقرار    ضبط تدابير مكافحة حرائق الغابات والوقاية منها : والي قسنطينة يأمر بالصرامة في محاربة كل أشكال التعدي على الفضاءات الغابية    يوم دراسي خاص بإحياء اليوم العالمي للتنوع البيولوجي : خبراء يحذرون من خطر "البلاستيك"على الثروة السمكية بالجزائر    سوناطراك..اتّفاقية مبدئية مع الشّركة الأمريكية إكسون موبيل    قسنطينة : أزيد من 33 مليار سنتيم لتدعيم وتعزيز الشبكة الكهربائية خلال الصيف    إيران تنشر نتائج التحقيق الأولي بتحطم مروحية "رئيسي"    ممثلية جبهة البوليساريو بإيطاليا تنظم ندوة حول مناهضة الإستعمار    اعترافات بعباقرة جاءت متأخرة رغم إنجازاتهم    المنتدى الثاني للكتاب: تكريم خمسة عشر مخترعا ومبدعا جزائريا    25 دار نشر تعرض بالصالون الوطني للكتاب ببلعباس    المعرض التكريمي ل "مصطفى سعاجي" يختتم اليوم..    مسابقة "الجينريك الذهبي" تكرم ريم غزالي وطارق عبد العزيز    ملاكمة/أولمبياد 2024: تأهل الملاكم الجزائري أسامة مرجان إلى الدور الثاني    موظفون في الإتحاد الأوروبي ينتقدون "لامبالاة" التكتل إزاء حرب الإبادة الصهيونية في غزة    لا بديل عن استراتيجية تضمن الأمن المائي    توقيف مشعوذ بسطيف    "المينورسو " توثق جرائم الاحتلال المغربي ضد المدنيين    أرقام مذهلة لهدّاف منتخب غينيا تقلق دفاع الخضر..وضع بن سبعيني هذا الموسم يخيف بيتكوفيتش    فولسبورغ يستهدف التعاقد مع عمورة وفريقه يُطالب ب20 مليون يورو    مؤشرات تضع «مبابي الصغير» على أعتاب الجزائر    مستغانم..استثمارات كبيرة ونتائج واعدة    الفلاحون يتجاوبون.. وتفاؤل بالنتائج المتوّقعة    الصهاينة يمنعون قنصلية إسبانيا من تقديم خدمات للفلسطينيين    هذه صفة حجة النبي الكريم    المجال الأمني والعسكري المغربي بات مخترقا    360 مليار دج..النّاتج الوطني الخام ل "الحرف والصّناعات التّقليدية"    النقيب علو يطمئن الحجّاج    آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك    القضاء على إرهابيين بجبل تمولقة بولاية الشلف    المنتدى العالمي ال10 للماء: مشاركة فعالة للشباب الجزائري    تمويل أزيد من 140 مشروعا من طرف شركات رأس المال الاستثماري    منشآت طرقية: إيلاء أهمية كبيرة للجنوب الكبير.. والأولوية للصيانة ومد طرق جديدة    صيد بحري: بداني يشرف بتيبازة على انطلاق حملة صيد التونة الحمراء    سوريا وروسيا تنشطان حفل اختتام المهرجان الثقافي الدولي ال13 للموسيقى السيمفونية    ندوة فكرية دينية حول آداب زيارة المدينة المنورة للحجاج الجزائريين    الإخلاص لله والصدق مع الله    الجزائر تمتلك أهم نسيج في الصناعات الصيدلية في إفريقيا    رعاية اليتامى وكفالتهم.. الكنز الكبير    آثار الشفاعة في الآخرة    نظرة شمولية لمعنى الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما حكم قطع الزوجة صلاة النافلة إذا دعاها زوجها؟
نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 05 - 2011

** اذا دعا الرجل زوجته وكانت تصلي نافلة فهل تقطعها ام بحسب الضرورة؟
* حكم قطع الزوجة صلاتها إذا دعاها زوجها فيه تفصيل، وذلك بحسب الغرض الذي دعيت الزوجة لأجله:
أولا: إذا دعاها زوجها مستغيثا لإنقاذه أو مساعدته لدرء ضرر أو رفع خطر:
وجب عليها حينئذ إجابته، سواء أكانت في صلاة فرض أم في صلاة نافلة، وهكذا يجب على كل من سمع مستغيثا واقعا في هلكة أن يقطع صلاته ويهرع لمساعدته، فإن مفسدة قطع الصلاة أهون من فوات النفس ووقوع الهلكة.
قال العز بن عبد السلام رحمه الله:
"إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك. وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقا لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر، أو رأى مصولا عليه – أي مظلوما- لا يمكن تخليصه إلا بالتقوِّي بالفطر، فإنه يفطر وينقذه، وهذا أيضا من باب الجمع بين المصالح؛ لأن في النفوس حقا لله عز وجل وحقا لصاحب النفس، فقدم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله" من"قواعد الأحكام" (1/66).
بل نص العلماء على جواز قطع صلاة الفريضة لضرورة حفظ المال، وليس فقط حفظ النفس، وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في "صحيحه"، (كتاب العمل في الصلاة، باب رقم:11) بابا بعنوان: "إذا انفلتت الدابة في الصلاة، وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة".
وقد ذكر العلامة ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الباب نقولات مفيدة في موضوع سؤالنا هنا، فقال رحمه الله:
"روى عبد الرزاق في كتابه، عن معمر، عن الحسن وقتادة، في رجل كان يصلي، فأشفق أن تذهب دابته أو أغار عليها السبع؟ قالا: ينصرف.
وعن معمر، عن قتادة، قالَ: سألته، قلت: الرجل يصلي فيرى صبياً على بئر، يتخوف أن يسقط فيها، أفينصرف؟ قال: نعم. قلت: فيرى سارقاً يريد أن يأخذ نعليه؟ قال: ينصرف.
ومذهب سفيان: إذا عرض الشيء المتفاقم والرجل في الصلاة ينصرف إليه. رواه عنه المعافى.
وكذلك إن خشي على ماشيته السيل، أو على دابته.
ومذهب مالك؛ من انفلتت دابته وهو يصلي مشى فيما قرب، إن كانت بين يديه، أو عن يمينه أو عن يساره، وإن بعدت طلبها وقطع الصَّلاة.
ومذهب أصحابنا: لو رأى غريقاً، أو حريقاً، أو صبيين يقتتلان، ونحو ذلك، وهو يقدر على إزالته قطع الصلاة وأزاله.
وقال أحمد أيضا: إذا رأى صبياً سيقع في بئر، يقطع صلاته ويأخذه.
وقد خرج البخاري حديث أبي برزة في "الأدب" من "صحيحه" هذا، من طريق حماد بن زيد، عن الأزرق، به، وفي حديثه: فانطلقت الفرس، فخلى صلاته واتبعها، حتى أدركها، فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته".
وجاء في "الدر المختار" (2/51) من كتب الحنفية:
"يجب قطع الصلاة لنحو إنجاء غريق أو حريق".
قال ابن عابدين رحمه الله:
"الحاصل أن المصلي متى سمع أحدا يستغيث، وإن لم يقصده بالنداء، أو كان أجنبيا وإن لم يعلم ما حل به، أو علم وكان له قدرة على إغاثته وتخليصه، وجب عليه إغاثته وقطع الصلاة، فرضا كانت أو غيره" من "رد المحتار" (2/51).
ثانيا: أما إذا دعاها زوجها - وهي تصلي – لغرض غير طارئ، أو لحاجة محتملة التأخير ونحو ذلك، فنقول:
1- إذا كانت في صلاة فرض: حرِّم عليها قطعُها؛ لأن الواجب على المسلم إتمام فريضته وعدم الالتفات إلى ما سواها، فمفسدة قطع الفريضة أعظم من عدم إجابة الزوجة زوجها.
2- أما إذا كانت في صلاة نافلة: فقد اختلف الفقهاء في حكم قطعها لغرض إجابة الزوج، وذلك على قولين:
القول الأول: مذهب الشافعية والحنابلة الجواز، فإن قطع صلاة النافلة عندهم – ولو لغير سبب – أمرٌ جائز مع الكراهة، فإذا وُجدت الحاجة لذلك انتفت الكراهة.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله:
"ومن تلبَّس بصوم تطوع أو صلاته أو غيرهما من التطوعات إلا النسك: فله قطعُهما؛ للخبر الصحيح: (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) رواه أحمد في "المسند" (44/463) ورواه الترمذي في "السنن" (732) وصححه الألباني، لكن فيه: (أمين نفسه) بدلا من (أمير نفسه)، وقيس به الصلاة وغيرها، فقوله تعالى: (وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) محمد/33، محله في الفرض، ثم إن قطع لغير عذر كره، وإلا كأن شق على الضيف أو المضيف صومه: لم يكره، بل يسن ويثاب على ما مضى، ككل قطع لفرض أو نفل بعذر" من"تحفة المحتاج" (3/459-460).
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله:
"يجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج؛ لأنه واجب، فيقدم على النفل، بخلاف الفرض" من"كشاف القناع" (1/379-380).
القول الثاني: قياس مذهب الحنفية والمالكية عدم الجواز؛ لأن قطع النافلة عندهم لغير سبب محرم وممنوع، وذلك لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) محمد/33، ولم يستثنوا سوى الوالدين إذا دعا أحدهما ابنه في الصلاة، جاز للولد قطع النافلة، ولكن اشترط كل من الحنفية والمالكية شروطا لذلك لم نشأ الإطالة بذكرها، حينها فقط يجوز عندهم إجابة الوالد، أما الزوجة فلم نقف على من ينص على استثنائها من الحنفية والمالكية كالوالدين.
وقد سبق في موقعنا اختيار القول الأول، وهو جواز قطع صلاة النافلة للحاجة، ومن الحاجة نداء الوالدين، وطلب الزوج زوجته، ونحو ذلك.
ويقوى جانب الرخصة للمرأة في قطع نفلها حين يكون الزوج من الصنف الذين لا يعرفون المعذرة، ولا يرحمون زوجاتهم، ويتسببون لهن بالمشكلات، فحينئذ نقول للزوجة: اقطعي صلاة النافلة ولا حرج عليك.
وينظر: "الشرح الممتع"، للشيخ ابن عثمين رحمه الله (6/487).
والله أعلم.
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
* عن معمر، عن قتادة، قالَ: سألته، قلت: الرجل يصلي فيرى صبياً على بئر، يتخوف أن يسقط فيها، أفينصرف؟ قال: نعم. قلت: فيرى سارقاً يريد أن يأخذ نعليه؟ قال: ينصرف.
* إذا دعاها زوجها - وهي تصلي – لغرض غير طارئ، أو لحاجة محتملة التأخير ونحو ذلك، فنقول:
1- إذا كانت في صلاة فرض: حرِّم عليها قطعُها؛ لأن الواجب على المسلم إتمام فريضته وعدم الالتفات إلى ما سواها، فمفسدة قطع الفريضة أعظم من عدم إجابة الزوجة زوجها.
2- أما إذا كانت في صلاة نافلة: فقد اختلف الفقهاء في حكم قطعها لغرض إجابة الزوج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.