رسالة من سلطان عُمان إلى الرئيس تبّون    هكذا تُصان السيادة الوطنية..    ممثلو الجالية يُثمّنون قرار رئيس الجمهورية    عرقاب يلتقي نائب الرئيس التركي    الزيادات في منح المتقاعدين غير مسبوقة    فاتورة الاستيراد تتقلّص    قطاع الري سطّر سلم أولويات لتنفيذ البرنامج    وزير العدل حافظ الأختام يؤكد: على المحامين تحقيق الأمن القانوني و القضائي جذبا للاستثمار    تكرس لتعاون مثمر يعزز دور القطاع في الاقتصاد الوطني: توقيع 3 اتفاقيات لمشاريع منجمية و تعدينية مع شركاء أجانب    لمرافقة حاملي المشاريع و ترقية الفكر المقاولاتي: اتفاقية إطار بين مجمع سونلغاز والمجلس الأعلى للشباب    تصويت الجمعية الأممية على مشروع قرار بشأن فلسطين: مكسب سياسي يعطي زخما أكبر للعضوية الفلسطينية    وزير المجاهدين لدى إشرافه على ختام ملتقى دولي بقالمة: مجازر 8 ماي جريمة لا يمكن أن تُنسى وتُطوى بالتقادم    وزير خارجيتها عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية: سلطنة عمان تتطلّع إلى المزيد من الازدهار في علاقاتها مع الجزائر    تأخّر لعدة سنوات: فلاحون يثمّنون قرب الانطلاق في إنجاز سد واد لزرق بخنشلة    الرابطة المحترفة: مهمة معقدة تنتظر الرائد وصراع الوصافة عنوان الجولة    توّج بثاني ألقابه في أوروبا: عمورة أفضل عربي في الدوري البلجيكي    خنشلة: حجز 49 كلغ من الدجاج غير الصالح    الفيلم عرض بقسنطينة بحضور صناعه ونجومه    مجلس أعلى للصحافة هو الحل..!؟    "أونروا" تطالب بوقف إطلاق النار واستئناف المساعدات    البوليساريو تحصي مكاسبها في ذكرى التأسيس    تخرج 71 طالبا من بينهم 32 من جنسية إفريقية    آفاق واعدة للنشاط المنجمي بفضل تجند الكفاءات الوطنية    ورشة عمل حول المواضيع الابتكارية المقترحة    منتخبنا لأقل من 20 سنة يحرز9 ميداليات جديدة    اختتام ورشة العمل بين الفيفا والفاف    ملتقى إعلامي جهوي حول تصدير التمور    دعوة المحامين لتدعيم الأمن القانوني جذبا للاستثمار    تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضية الفلسطينية    سكيكدة..حديقة إيكولوجية لمواجهة "تغوّل الإسمنت"    فلسطين ستواصل مساعي الحصول على العضوية بقرار من مجلس الأمن    مولوجي تفتح الآفاق أمام إبداعات المرأة    إقبال كبير على الفيلم الفلسطيني "معطف حجم كبير"    9 روايات في القائمة القصيرة لمسابقة "فواصل"    استئناف حجز تذاكر الحج لمطار الجزائر    انطلاق مشاريع صحية جديدة بقالمة    شبيبة القبائل - شباب قسنطينة    "فيفا" يتلقى تهديدا    ظاهرة خطيرة تستفحل في مواقع التواصل    قانون الصناعة السينماتوغرافية يدخل حيز التنفيذ    ملتقى حول "التراث الثقافي المخطوط"    العائلات لا تولي أهمية لبرامج الرقابة الأبوية    ماكرون يمارس أقصى ضغط على ريال مدريد    معا لأجل حماية التراث الفلسطيني من التهويد    أونروا : وقف إطلاق النار "الأمل الوحيد لتجنب إراقة المزيد من الدماء ويجب إعادة فتح طرق المساعدات"    حجز نحو 1 كلغ من المخدرات بحوزة ثلاثيني    عين الدفلى : توقيف 7 أشخاص وضبط 56340 قرص مهلوس    استحسن التسهيلات المقدمة من السلطات : وفد برلماني يقف على نقائص المؤسسات الصحية بقسنطينة في مهمة استعلامية    دورات تكوينية لفائدة وسائل الإعلام حول تغطية الانتخابات الرئاسية بالشراكة مع المحكمة الدستورية    مجلس الأمة يشارك في مؤتمر القيادات النسائية لدعم المرأة والطفل الفلسطيني يوم السبت المقبل بالدوحة    خنشلة.. انطلاق الحفريات العلمية بالموقع الأثري قصر بغاي بداية من يوم 15 مايو    المعرض الوطني للصناعات الصيدلانية بسطيف: افتتاح الطبعة الثانية بمشاركة 61 عارضا    لا تشتر الدواء بعشوائية عليكَ بزيارة الطبيب أوّلا    اللّي يَحسبْ وحْدُو!!    التوحيد: معناه، وفَضْله، وأقْسامُه    أفضل ما تدعو به في الثلث الأخير من الليل    هول كرب الميزان    "الحق من ربك فلا تكن من الممترين"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المحاماة يُبقي على المواد المُثيرة للجدل
أصحاب ''الجبة السوداء'' يرضخون لتوجهات وزارة العدل
نشر في صوت الأحرار يوم 30 - 03 - 2013

لم يحمل مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي شرعت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني في مناقشته أي جديد من حيث المضمون باعتباره جاء نسخة طبق الأصل لتلك التي اضطرت وزارة العدل إلى سحبها منذ حوالي سنتين، وأبقت مصالح الوزير محمد شرفي على المواد المثيرة للجدل على غرار المادتين 9 و24 التي اعتبرهما أصحاب »الجبة السوداء« لا تخدم لا الدفاع ولا المتقاضين وتحد في الوقت نفسه من استقلالية المُحامي.
جاء هذا المشروع في سبعة محاور تشمل 134 مادة، بحيث لم تسقط المواد التي رفضها المحامون في مقدمتها المادتين 9 و24 التي كانا وصفهما أصحاب »الجبة السوداء« بأنها »تحد من حرية وحقوق الدفاع والمتقاضين على السواء«، وتنص المادة التاسعة على أنه »يجب على المحامي أن يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه..وكل عرقلة صادرة عن المحامي تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة تُرتب مسؤوليته«، في نفس السياق تصبّ المادة 24 من المشروع والتي جاء فيها »في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة«، وبعدها »يُمكن لرئيس المجلس القضائي أن يُخطر نقيب المحامين قصد اتخاذ الإجراءات الملائمة« وعندها »يُمكن للنقيب في أجل شهر من إخطاره حفظ الملف أو إخطار المجلس التأديبي« ثم »يُبلغ مقرّر الحفظ إلى رئيس المجلس القضائي، ووزير العدل حافظ الأختام، الذي يُمكنه الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ«.
يُذكر أن هاتين المادتين كانتا وراء عدة احتجاجات نظمها المحامون منذ شهر جوان من سنة ,2011 ما دفع وزارة العدل آنذاك إلى سحب المشروع، لتُعيد طرحه هذه المرة وقد احتفظت بنفس التدابير السابقة ، وورد في المادة 24 دائما أنه »عندما يُخطر المجلس التأديبي من قبل نقيب المحامين يتعيّن عليه الفصل في الدعوى التأديبية خلال أجل شهرين من تاريخ إخطاره« و «في حالة عدم فصل المجلس التأديبي في الآجال المحدّدة أعلاه، يُخطر وزير العدل حافظ الأختام اللجنة الوطنية للطعن التي يتعيّن عليها الفصل في الدعوى التأديبية في أجل شهرين اثنين من تاريخ إخطارها«.
وعليه »يُمنع على المحامي الترافع من تاريخ الحادثة أمام القاضي الذي ترأس الجلسة إلى غاية بتّ النقيب في إخطار رئيس المجلس القضائي ويتولى نقيب المحامين مصالح المتقاضين«، وعندما تقع الحادثة أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية »يرسل المحضر إلى رئيس الجهة القضائية المعنية الذي يخطر نقيب المحامين للجهة التي يخضع لها المحامي من أجل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة«.
في سياق متصل، احتفظ المشروع على الشروط المنصوص عليها في النسخة الأولى المطعون فيها في ,2011 حيث ورد في المادة 49 أنه »لا يجوز للمحامي المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الإدارية ومحاكم الجنايات والأقطاب القضائية والجهات القضائية ذات الاختصاص الموسّع، إلا بعد سبع سنوات من ممارسة المهنة ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة نهاية التربص«، أي أنه يحقّ للمحامي المسجّل حديثا يمارس مهامه عبر كامل التراب الوطني باستثناء الهيئات المذكورة لعدم توفره على الخبرة المهنية المطلوبة.
كما ينصّ المشروع في مادته 50 على أنه يُعتمد أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل»المحامون الذين أثبتوا ممارسة فعلية لمدة سبع سنوات على مستوى المجالس القضائية أو المحاكم الإدارية، على أن لا يكونوا قد تعرّضوا خلال ثلاث سنوات الأخيرة إلى عقوبة التوقيف وفي هذه الحالة تضاف مدة سنتين للأجل المنصوص عليه في هذه المادة« وبإمكان المحامين وفق هذا المبدأ »أن يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل شركة محامين أو مكاتب مجمعة أو تعاون وكذلك ضمن نظام المحاماة بأجر«.
وتضمنت المادة 88 من المشروع التأكيد على إلزام الجمعية العامة لمنظمة المحامين بضرورة تبليغ وزير العدل ب »نسخة من مداولات الجمعيات العامة« وكذلك إلى مجلس اتحاد المحامين، وأكثر من ذلك فإنه يجوز للوزير والاتحاد »كلّ فيما يخصّه، الطعن فيها (الجمعية العامة) أمام الجهات القضائية المختصّة خلال أجل شهرين من تاريخ التبليغ«، أما المادة 99 فنصت بدورها على أنه »يرسل نقيب المحامين إلى وزير العدل حافظ الأختام وإلى مجلس الاتحاد الاقتراحات المعتمدة في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليها« وعليه »يُمكن لوزير العدل أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إلغاء كل مداولة أو قرار يصدر عن مجلس المنظمة خارج صلاحياته و/أو يكون مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول«، وهي مادة تبقى مثيرة للجدل.واقترح مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة استحداث مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، ونص على إنشاء مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين وتحسين المستوى مع تمديد مدة التربص إلى عامين وتحديد المعفيين من المسابقة وكذا التربّص.
وجاء في المادة 11 أنه »يُمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه« كما »يُمنع كل إشهار يتمّ بإيعاز منه أو بقبول منه، يهدف أو يؤدي إلى لفت أنظار الجمهور إلى كفاءته المهنية«، بينما تضمنت المادة 18 على أنه »يجب على المحامي الذي يقوم بعمليات مالية لصالح زبائنه، فتح حساب مصرفي مخصص حصريا لتلك العمليات، وعليه أن يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بها«، أما المادة 26 فتُحدد حالات التنافي في ممارسة مهنة المحاماة وهي »ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية ومع كل عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص ومع كل نشاط تحاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية«، كما لا يمكن للمحامي ممارسة مهنته في حال كان عضوا في البرلمان أو رئيس مجلس محلي منتخب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.