السيد عطاف يشارك بالرياض في اجتماع وزاري لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية    عيد العمال: الأربعاء 1 مايو عطلة مدفوعة الأجر    الرئيسان الكيني والموريتاني يحملان الوزير الأول نقل تحياتهما وتقديرهما البالغين لرئيس الجمهورية    عرقاب يؤكد بإيطاليا التزام الجزائر بتعزيز دورها كمزود للطاقة موثوق به عالميا    أحمد بداني : إنتاج يقدر بأكثر من 2700 طن من أسماك المياه العذبة في 2023    الجزائر تترأس المجلس الدولي للحبوب    الجيش الصحراوي يستهدف مواقع الاحتلال بالمحبس والفرسية    الجيش الصهيوني يقصف المدنيين ويرتكب مجازر في رفح    الكيان المجرم فشل في تشويه "الأونروا"    بعد الانتقادات.. رد رسمي يحسم مستقبل بن رحمة مع ليون    التوقيع على اتفاقية-إطار للشراكة بين قطاعي البيئة والثقافة    وهران: افتتاح المعرض الدولي الرابع لإعادة التدوير"ريسايكلن اكسبو"    مهرجان عنابة.. فرصة مثالية لاسترجاع جمهور السينما    تاريخ "موقع تيغنيف" الأثري بمعسكر يعود إلى أكثر من مليون سنة    "المرصد الأورو متوسطي" : إصدار وشيك لأوامر اعتقال قادة إسرائيل وتحذير من عرقلة المحكمة الجنائية    للإحصاء العام للفلاحة 2024 دور كبير في رسم السياسات التنموية مستقبلا    السيد تاقجوت يدعو إلى تأسيس جبهة عمالية "قوية" من أجل الحفاظ على المصالح العليا للبلاد    القضاء على إرهابي بالشلف بالناحية العسكرية الأولى    مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية : الجزائر معرضة ل 18 نوعا من الأخطار الطبيعية تم تقنينها    كرة القدم: غلق مؤقت لملعب 5 جويلية للقيام بأشغال الترميم    بورصة: بحث سبل التعاون بين "كوسوب" وهيئة قطر لأسواق المال    الوريدة".. تاريخ عريق يفوح بعبق الأصالة "    موعد عائلي وشباني بألوان الربيع    بوزيدي : المنتجات المقترحة من طرف البنوك في الجزائر تتطابق مع مبادئ الشريعة الإسلامية    إجراء اختبارات أول بكالوريا في شعبة الفنون    مولودية الجزائر تقترب من التتويج    تيارت/ انطلاق إعادة تأهيل مركز الفروسية الأمير عبد القادر قريبا    كأس الكونفدرالية الافريقية : نهضة بركان يستمر في استفزازاته واتحاد الجزائر ينسحب    شنقريحة يحث على اليقظة..    رفع سرعة تدفق الأنترنت إلى 1 جيغا    هنية يُعبّر عن إكباره للجزائر حكومةً وشعباً    العالم بعد 200 يوم من العدوان على غزة    صورة قاتمة حول المغرب    الجزائر وفرت الآليات الكفيلة بحماية المسنّين    العدوان على غزة: الرئيس عباس يدعو الولايات المتحدة لمنع الكيان الصهيوني من اجتياح مدينة رفح    رقمنة تسجيلات السنة الأولى ابتدائي    سنتصدّى لكلّ من يسيء للمرجعية الدينية    برمجة ملتقيات علمية وندوات في عدّة ولايات    المدية.. معالم أثرية عريقة    ذِكر الله له فوائد ومنافع عظيمة    الجزائر تُصدّر أقلام الأنسولين إلى السعودية    دورة تدريبية خاصة بالحج في العاصمة    استئناف حجز تذاكر الحجاج لمطار أدرار    عون أشرف على العملية من مصنع "نوفونورديسك" ببوفاريك: الجزائر تشرع في تصدير الأنسولين إلى السعودية    تخوّف من ظهور مرض الصدأ الأصفر    تتويج الترجي التونسي للرجال وبريميرو أوغستو عند السيدات    "الحراك" يفتح ملفات الفساد ويتتبع فاعليه    العثور على الشاب المفقود بشاطئ الناظور في المغرب    راتب بن ناصر أحد أسباب ميلان للتخلص منه    أرسنال يتقدم في مفاوضات ضمّ آيت نوري    "العايلة" ليس فيلما تاريخيا    عائد الاستثمار في السينما بأوروبا مثير للاهتمام    15 جريحا في حوادث الدرجات النارية    تعزيز القدرات والمهارات لفائدة منظومة الحج والعمرة    نطق الشهادتين في أحد مساجد العاصمة: بسبب فلسطين.. مدرب مولودية الجزائر يعلن اعتناقه الإسلام    لو عرفوه ما أساؤوا إليه..!؟    أهمية العمل وإتقانه في الإسلام    مدرب مولودية الجزائر باتريس يسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لوح يؤكد: يجب تكييف قانون العقوبات الحالي مع استحداث قواعد تجريم جديدة
نشر في صوت الأحرار يوم 13 - 01 - 2015

أكد وزير العدل, حافظ الأختام الطيب أن الأحكام الحالية لقانون العقوبات تغفل بعض أشكال العنف الذي يستهدف المرأة مما يستوجب تكييف هذا القانون من خلال تعديل بعض مواده واستحداث قواعد تجريم جديدة حسبما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وخلال عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق ل8 يونيو1966 والمتضمن قانون العقوبات, أكد الوزير أن الأحكام الحالية لقانون العقوبات وإن كانت توفر حماية جزائية عامة للمرأة ضد مختلف الاعتداءات فإنها تغفل بعض أشكال العنف الجسدي واللفظي والجنسي والاقتصادي الذي يستهدف المرأة بشكل خاص بسبب جنسها.
ويستوجب هذا الأمر --مثلما أوضحه السيد لوح-- تكييف قانون العقوبات من خلال تعديل بعض مواده واستحداث قواعد تجريم جديدة مع مراعاة توفر عناصر التوازن بين الطابع الخصوصي والأخلاقي للموضوع وبين الدور الذي يمكن أن يلعبه القانون الجزائي ليحقق للمرأة الحماية المرجوة.
وفي هذا الصدد, تم استحداث مادة جديدة (266 مكرر) تقرر حماية خاصة للزوج والزوجة من الاعتداءات العمدية التي تحدث جروحا أو تؤدي إلى بتر أحد الأعضاء أو عاهة مستديمة أو الوفاة مع التنصيص على عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية تكون أكثر شدة من العقوبات المقررة لنفس الاعتداءات عندما ترتكب في الظروف العادية.
كما تم أيضا --وفي نفس الإطار-- استحداث مادة أخرى (266 مكرر 1) لتجريم العنف الزوجي الذي يبين وبحكم تكرره, إصرارا على إيذاء الضحية والمساس بكرامتها وسلامتها البدنية أو النفسية.
وأشار لوح إلى أن هذا العنف قد يتخذ عدة أشكال كالتعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح ظاهرة وكذا التخويف والمعاملة المهينة, مع التنصيص على أن الجريمة تقوم سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو انقضت وسواء كان الفاعل يقيم مع الضحية أم لا.
كما أضاف أيضا بأنه سيتم التنصيص كذلك على عدم إفادة الجاني من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر. أما فيما يخص العنف الاقتصادي فقد تضمن القانون المذكور تعديل في مادته 330 المتعلقة بالإهمال العائلي لتشمل إهمال الزوج لزوجته سواء كانت حاملا أم لا مع استحداث مادة جديدة (330 مكرر) لحماية الزوجة من العنف الاقتصادي المتمثل في حرمانها من ممتلكاتها ومواردها المالية أو ابتزازها عن طريق الإكراه والتخويف مع التنصيص على أن صفح الضحية يضح حدا للمتابعة الجزائية.
وفي نفس السياق تم تعديل المادة (368) لإلغاء العذر المعفي من العقاب في حالة السرقة بين الأزواج كما مس التعديل المادة (369) لجعل المتابعة الجزائية في هذه الحالة مشروطة بالشكوى المسبقة.
وفيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بحماية المرأة من العنف الجنسي, أوضح ممثل الحكومة أنه تم استحداث مادة جديدة (333 مكرر 2) تجرم كل اعتداء يمس بالحرمة الجنسية للضحية كما تم تعديل المادة (341 مكرر) لتشديد العقوبة في جريمة التحرش الجنسي.
ويرفق هذان الإجراءان بتوسيع نطاق التجريم ليشمل أفعال التحرش التي ترتكب في غير الحالات التي يستغل فيها الفاعل سلطته أو وظيفته لارتكاب الجريمة مع مضاعفة العقوبة إذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا أو حاملا أو مريضة أو معاقة.
وأخيرا تم استحداث مادة جديدة (333 مكرر1) لمحاربة ظاهرة مضايقة المرأة في الأماكن العمومية من خلال تجريم هذه التصرفات غير الأخلاقية والمتمثلة غالبا في عنف لفظي أوأفعال تخدش حيائها مع تشديد العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.