هل يجوز نقل حجارة مسجد تهدم لبناء غيره الجواب: لا يجوز نقل ذلك إلى مسجد غيره إلا بإذن الذين هم مسؤولون عن المسجد المنقول حجارته منه، وذلك فيما إذا كان المسجد وقفا وتحت إشراف ناظره، فما كان منه يبقى له إلا أن يعاد بناؤه كما كان، فهو بمنزلة الرسوم وهي لا تتغير ولا تتبدل بغيرها إلا بإذن من يراعي مصلحة المسجد القائم بشؤونه، وقد جاء في مثله معنى حديث صحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من غير منار الأرض» موقع وزارة الشؤون الدينية