خلال زيارة إلى القطب العلمي والتكنولوجي"عبد الحفيظ إحدادن" بسيدي عبد الله: الجزائر عازمة على الارتكاز على الكفاءات العلمية والطاقات الشبانية    بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة: اختتام لقاء رئيس الجمهورية مع الأحزاب الممثلة في المجالس المنتخبة    عطاف يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني    لبنة جديدة نحو توفير وتحقيق الاكتفاء الذاتي..إطلاق النظام الجديد لدمج الحليب الطازج منزوع الدسم    بعد غياب دام سنوات.. الصالون الدولي للسيارات يعود في طبعته ال20 من 9 إلى 15 جويلية    بعد تقنين السلطات المخزنية لزراعته سنة 2021: تراخيص زراعة القنب الهندي في المغرب تتضاعف 5 مرات    تنسيق محكم لاستدامة وفرة المواد واسعة الاستهلاك    الصحراويون يتمسكون بالمقاومة لاستعادة أرضهم    خطوة الجنائية الدولية ضربة ساحقة للاحتلال الصهيوني    تحذيرات بمجلس الأمن من الإبادة ودعوات لوقف العدوان    جائزة عنابة الكبرى للدراجات..اليوم على مسافة 80 كلم    «منطقة التبادل الحر» جسر للمنتجات الفلاحية الجزائرية    زيارة المتاحف تعزّز الذّاكرة الوطنية    أول فوج من الحجاج الجزائريين يصل إلى البقاع المقدسة    عون يوصي بتعزيز الإنتاج الوطني من الأدوية    نيكاراغوا تؤكد دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال    محرز فتح الباب وبونجاح وبن ناصر في الطريق: الدوري السعودي يستقطب نجوم "الخضر"    رئيس الوزراء الفلسطيني يدين تصاعد هجمات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه في غزة والضفة الغربية    الجزائر بوابة فلسطين    استقبال أبطال قسنطينة المتوجين خلال بطولة البحر الأبيض المتوسط    دربال يتحادث ببالي مع نظيره العراقي    الدورة ال 77 من مهرجان كان : الإعلان عن الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية    الجزائر-جمهورية الكونغو: التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المحروقات    معهد برج الكيفان: الأيام المسرحية الثالثة لطلبة أقسام الفنون بثوب عربي بدءاً من الثالث جوان    ملتقى وطني ينعقد أكتوبر المقبل.. الاستثمار الثقافي في الجزائر بديل إستراتيجي لصناعة اقتصاد مستدام    تقطير الزهور.. حرفة تقليدية تواكب احتياجات الأسر والمصنّعين    استخدام الأوزون في القضاء على الفيروسات وإنتاج الزيتون    حول قطاع الثقافة والفنون: دورة تكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية بقسنطينة    ألعاب القوى لذوي الهمم: ميدالية برونزية لكل من عبد اللطيف بقة و نجاة بوشرف    ميلة : توقيف 28 شخص وحجز ممنوعات فيفرجيوة، التلاغمة وبوحاتم    إيران تحت الصدمة    دوفيلبان: اعتذار فرنسا للجزائر ضروري    تطوّر ملحوظ في قطاع السّكك الحديدية    استلام منشآت تنموية وتنظيم نشاطات للحفاظ على الذاكرة بشرق البلاد    رعاية اليتامى وكفالتهم.. الكنز الكبير    إجراءات وقائية إثر الاضطرابات الجوية    أبو تريكة.. نجم تاريخي ساطع في سماء الكرة    حجّاج الجزائر يبدؤون الرحلة المقدّسة    حوادث الطرقات: وفاة 38 شخصا وإصابة 1623 آخرين خلال أسبوع    مدينة سيدي عبد الله تحت رحمة التجارة الفوضوية    18 شهرا للشروع في تسويق منتجات "فينكس بيوتيك"    الاستثمار في التكوين لتطوير أداء ممارسي الصحة    التشخيص المبكر أنجع وقاية من الأمراض النادرة    صقور الجزائر.. إبهار واحترافية    باتنة بحاجة إلى متحف وطني للآثار    اقتراح التسجيل في قائمة الجرد الإضافيّ    إبراز أهمية استحداث "مخطّط نجدة"    براهيمي يتنافس على جائزة أفضل لاعب في قطر    إشادة بجهود الجزائر من أجل نصرة القضية الفلسطينية    "الحمرواة" في معركة تعزيز آمال البقاء    صراع بين بن زية وإدارة كاراباخ    تأكيد على أهمية العلاج الوقائي من الحساسية الموسمية    بلورة حلول سياسية للأزمات التي تهدّد استقرار المنطقة    الوقوف على جاهزية الجوية الجزائرية لنقل الحجاج    نفحات سورة البقرة    الحكمة من مشروعية الحج    آثار الشفاعة في الآخرة    نظرة شمولية لمعنى الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدراج جرائم تعاطي المخدرات و حوادث المرور في صحيفة السوابق العدلية
نشر في النصر يوم 11 - 12 - 2017

لوح يعرض بالغرفة السفلى مشروع تقنين استعمال السوار الالكتروني وتوسيع اختصاصات مجلس الدولة
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن مشروع لتحيين صحيفة السوابق العدلية مستقبلا، بحيث تدرج وتبين فيها الجرائم المرتكبة فيما يتعلق بتعاطي المخدرات والكحول وحوادث المرور الخطيرة.
وقد كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن هذا المشروع أمس خلال عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروعي قانونين يعدلان القانون المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، و القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وقال أن المشروع صادقت عليه الحكومة وسيعرض أواخر العام- أي أواخر الشهر الجاري على مجلس الوزارء.
وأشار الوزير في تدخله أن المشروعين يندرجان في إطار مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة وعصرنتها، وكذا في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، وهما يحملان طابعا استعجاليا، و تعديلات قليلة، فبالنسبة للقانون الأول فإن التعديل يتعلق باعتماد وتقنين استعمال السوار الإلكتروني أو الرقابة الالكترونية في إطار الرقابة القضائية، أما بالنسبة للمشروع الثاني فإن أهم ما جاء به يتمثل في منح مجلس الدولة صلاحية إبداء الرأي في مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول إلى طابعها الاستعجالي.
وذكر وزير العدل أن تعديل القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة يأتي لتكييفه مع المادة 142 من الدستور المعدل في سنة 2016 التي وسعت من صلاحيات مجلس الدولة، كما تحدد التعديلات التي أدخلت على النص تشكيلة اللجنة الاستشارية التي يرأسها رئيس مجلس الدولة، فضلا عن تحيين أحكام العديد من المواد ذات الصلة بالموضوع.
أما بالنسبة لتعديل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين فهو يرمي -حسب الوزير- إلى تكييف عقوبة نظام الوضع تحت الرقابة الالكترونية الذي سبق وأن أدرج ضمن قانون الإجراءات الجزائية في سنة 2015، و هذا بدلا من الحبس، حيث يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة قضاؤها أو قضاء جزء منها خارج المؤسسة العقابية.
ويهدف هذا التعديل حسب الطيب لوح إلى منح المحكوم عليهم بعقوبة قصيرة المدة، فرصة قضائها أو قضاء جزء من العقوبة خارج المؤسسة العقابية وعدم الاتصال بالوسط العقابي بهدف تجنب الآثار السلبية لعقوبة الحبس وتسهيل إعادة الإدماج وبالتالي تقليص حالات العود، ويطبق هذا الإجراء عندما يتضح أن الآثار السلبية لعقوبة الحبس أكبر من الآثار الايجابية، وهو يرمي أيضا إلى تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية.
أما شروط اللجوء للسوار الالكتروني فهي حسب الوزير ألا تتجاوز مدة العقوبة ثلاث سنوات، أو المتبقية التي تقضى خارج السجن هذه المدة، وموافقة المحكوم عليه وممثليه واحترام كرامته وحياته الخاصة وسلامته، أن يكون الحكم نهائيا، ألا يضر حمل السوار بالوضع الصحي للمعني، كما يشترط أن يكون المعني قد سدد الغرامات المفروضة عليه، ولا يميز القانون بين المحكوم عليهم المبتدئين والعائدين وما يفرق هو السلوك.
وتعطى صلاحية تطبيق هذه العقوبة لقاضي تطبيق العقوبات مع أخذ رأي النيابة العامة ولجنة تطبيق العقوبات في حالات، كما تقترح التعديلات المدخلة على النص محورا خاصا بمراقبة ومتابعة تنفيذ الوضع.
ويوضح محور آخر كيفيات إلغاء الوضع تحت الرقابة الإلكترونية في حالات عدم احترام المعني التزاماته، أو إدانته إدانة جديدة أو بناء على طلبه، أو في حال إخلال هذا الوضع بالنظام العام وذلك يقدره النائب العام، يمكن للمعني الطعن في قرارات الإلغاء، وفي حالة تعطيل السوار أو كسره تفرض على المعني عقوبة تماثل جريمة الهروب.
وقد فتح المجال بعد ذلك لتدخلات النواب على أن يرد الوزير على جميع انشغالاتهم اليوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.