ذكر المجلس الدستوري المترشحات والمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 10 ماي 2012 بأنه يحق لهم الاعتراض على صحة عمليات التصويت. وأوضح بيان للمجلس يوم الاثنين أن المترشحات و المترشحين و الأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 10 ماي 2012 بانه طبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحق لهم الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية. وتودع هذه العريضة —يضيف البيان—"لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 166 المذكورة أعلاه" وكذا في "المادتين 37 و 38 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والتى يؤدي عدم احترامها الى رفض الطعون شكلا و/أو موضوعا". ومن حيث الشكل —يقول المجلس الدستوري— فانه يجب أن يكون الطاعن "مترشحا أوحزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المعنية أو من يمثلهم قانونا بتقديم وكالة خاصة لهذا الغرض عند ايداع الطعن". كما يجب أن يودع الطعن "من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والاربعين (48) ساعة الموالية لاعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية". و يجب أن تتضمن عريضة الطعن "الاسم و اللقب والمهنة والعنوان والتوقيع واذا تعلق الأمر بحزب سياسي يجب ذكر تسمية الحزب و عنوان مقره وصفة مودع الطعن". ويجب أن يثبت المكلف بايداع عريضة الطعن التفويض الممنوح اياه اذا لم يكن مترشحا أو ممثلا قانونا للحزب السياسي الطاعن وأن "تقدم عريضة الطعن باللغة الوطنية الرسمية". ومن حيث الموضوع —يقول المجلس الدستوري—فانه يجب أن "يعرض الطاعن الأوجه و الحجج التى يرتكز عليها في طعنه" و أن "يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له". مع العلم أن المطعون ضده مهما كانت صفته —يؤكد ذات المصدر— "له الحق في تقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن في ظرف أربعة (4) ايام ابتداء من تبليغه بالطعن". وأخيرا يولي المجلس الدستوري أهمية بالغة لمحتوى هذا البيان الذي يتعين على الجهات المكلفة بتنظيم العملية الانتخابية نشره و تعليقه على مستوى جميع مكاتب التصويت.