إجراء امتحان إثبات المستوى للمتعلمين عن بُعد    ملف الذاكرة لا يقبل التنازل    وهران: إقبال معتبر على صالون التجارة الإلكترونية والإقتصاد الرقمي    الغذاء العالمي: منع دخول المساعدات ينذر بكارثة وتجويع خطير لأهالي القطاع    رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو    تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، اتخاذ ترتيبات لتحسين الخدمات القنصلية للجالية الوطنية    خلال يوم دراسي حول الأسواق المالية : جامعة سكيكدة ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها توقعان اتفاقية تعاون    المعرض السادس للمنتجات الجزائرية بنواكشوط يتوج بالتوقيع على عشر اتفاقيات تعاون    القضاء على إرهابي وتوقيف 21 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع    ذاكرة: ولايات شرق البلاد تستذكر مجازر 8 ماي 1945 في ذكراها ال79    بدعوة من الجزائر, مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مشاورات مغلقة حول المقابر الجماعية في غزة    منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين    كرة القدم/أوروبا: بن سبعيني, ثالث لاعب جزائري يبلغ نهائي رابطة الأبطال    كرة القدم: ورشة "فيفا-فاف" حول تطبيق تقنية الفيديو المساعد للتحكيم (الفار) في الجزائر    ملفات تعود لسنة 2021 : والي سكيكدة تصف التأخر في الحصول على عقود التعمير بغير المقبول    سكيكدة: تنصيب أحمد ميرش مديرا للمسرح الجهوي    مهرجان الجزائر الدولي للموسيقى السنفونية : فنزويلا في أول مشاركة لها والصين ضيف شرف للمرة الثانية    التصفيات الجهوية المؤهلة للمهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم : مشاركة قياسية للفرق المسرحية والتكوين رهان محافظة المهرجان    الأيام السينمائية الدولية بسطيف: تتويج الفيلم القصير "كود بوس" بجائزة "السنبلة الذهبية"    "راهن الشعر الجزائري" : مهرجان شعري وملتقى دراسي بمناسبة عيد الاستقلال    التوحيد: معناه، وفَضْله، وأقْسامُه    الجزائر/تونس: التوقيع على محضر اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي    الحملة الوطنية التحسيسية حول المخاطر المتعلقة باستعمال الوسائط الاجتماعية متواصلة    ذكرى 8 مايو 1945: انطلاق من العاصمة لقافلة شبانية لتجوب 19 ولاية لزيارة المجاهدين والمواقع التاريخية    حوادث الطرقات: وفاة 38 شخصا وإصابة 1474 آخرين خلال أسبوع    محمد عباد: المجتمع المدني مطالب بتكثيف جهوده للحفاظ على الذاكرة الوطنية    البزار: لا مؤشرات بقرب انتهاء الحرب على غزة لأن الكيان الصهيوني محاط بحماية أمريكا    انطلاق اليوم الأربعاء عملية الحجز الالكتروني للغرف للحجاج المسجلين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    رئيس الجمهورية يأمر بإعداد مخطط حول البيئة والعمران يعيد النظر في نظام فرز وتوزيع النفايات    رئيس الجمهورية: رفع معاشات ومنح المتقاعدين نابع من اعتراف وتقدير الدولة لمجهودات أبنائها من العمال    وفد من وكالة الفضاء الأمريكية يزور جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين    على هامش لقاء سوسطارة والكناري حسينة يصرح: ملفنا قوي و"التاس" ستنصفنا    دور ريادي للجزائر في تموين السوق الدولية بالأسمدة    وفاة الأسيرة الصهيونية "جودي فانشتاين"    أفضل ما تدعو به في الثلث الأخير من الليل    الجزائر تدين بشدة تنفيذ الاحتلال الصهيوني لعمليات عسكرية في رفح    تأكيد على دور حاضنات الأعمال في تطوير المؤسسات الناشئة    قسنطينة تستعد لاستقبال مصانع التركيب    16 موزعا الكترونيا جديدا لتحسين الخدمة قريبا    هذه مسؤولية الأندية في التصدى لظاهرة العنف    دخول 3 رياضيّين جزائريّين المنافسة اليوم    إحياء ذكرى تأميم المناجم وتأسيس "سونارام"    الحجز الإلكتروني للغرف بفنادق مكة ينطلق اليوم    حجام يتألق في سويسرا ويقترب من دوري الأبطال    الأهلي المصري يرفع عرضه لضم بلعيد    ترحيل 141 عائلة من "حوش الصنابي" بسيدي الشحمي    بن رحمة هداف مجددا مع ليون    تبسة : ملتقى وطني حول تطبيق الحوكمة في المؤسسات الصحية    دعوة لإعادة النظر في تخصص تأهيل الأطفال    تفكيك جماعة إجرامية مختصة في السرقة    مطالب ملحّة بترميم القصور والحمّامات والمباني القديمة    صيد يبدع في "طقس هادئ"    طرح تجربة المقاهي ودورها في إثراء المشهد الثقافي    حج 2024:بلمهدي يدعو أعضاء بعثة الحج إلى التنسيق لإنجاح الموسم    هول كرب الميزان    الجزائر تصنع 70 بالمائة من احتياجاتها الصيدلانية    «إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن…»    "الحق من ربك فلا تكن من الممترين"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانوني جديد يقلص من حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت

صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية نص قانوني جديد يخص الإجراءات الجزائية شمل إجراءات جديدة تقلص من حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت.
و يتعلق ذلك بالأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي شمل إجراءات جديدة جاءت لتقلص من حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت وهو المطلب الذي كان قد رافع من اجله العديد من الحقوقيين الذين لطالما شددوا على أنه من غير المعقول إبقاء المتهم محبوسا مع عدم محاكمته لعدة سنوات.
وفي هذا الإطار، نصت المادة 124 من نص القانون على أنه "لا يجوز في مواد الجنح أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث سنوات".
و يستثنى من ذلك الجرائم التي نجمت عنها وفاة إنسان أو التي أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام، و في هذه الحالة "لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غير قابل للتجديد".
أما فيما يخص الحالات غير المنصوص عليها في المادة المذكورة فإنه"لا يجوز أن تتجاوز مدته أربعة أشهر في مواد الجنح"، يجوز لقاضي التحقيق تمديدها مرة واحدة فقط لأربعة أشهر أخرى "إذا ما تبين أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا"، يضيف النص ذاته.
أما فيما يتعلق بالجنايات، فقد حدد القانون مدة الحبس المؤقت بأربعة أشهر يمكن تمديدها مرتين لمدة أربعة أشهر في كل مرة، و ثلاث مرات لمدة أربعة أشهر في كل مرة إذا ما تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بمدة تساوي أو تفوق عشرين سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام.
وفي حال أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة أو اتخذ إجراءات لجمع أدلة أو تلقي شهادات خارج التراب الوطني كانت نتائجها حاسمة لإظهار الحقيقة فيمكن لغرفة الإتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد أربع مرات.
كما تعرض نص القانون إلى الجانب المتعلق بالرقابة القضائية و مختلف إجراءاتها على غرار المراقبة الإلكترونية للتحقق من مدى التزام المتهم بالتدابير الخاصة بعدم مغادرة الحدود الإقليمية و عدم الذهاب إلى بعض الأماكن التي حددها قاضي التحقيق و الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو الاجتماع بهم.
وعلى صعيد آخر، تضمن النص القانوني ذاته فصلا آخر خصص للشق المتعلق بحماية الشهود و الخبراء و الضحايا الذين "تكون حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو سلامة أفراد عائلاتهم و أقاربهم أو مصالحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء و التي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد".
ومن أهم هذه التدابير ضمان الحماية الجسدية المقربة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته و أقاربه و وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه و كذا تغيير مكان إقامته و منحه مساعدة اجتماعية أو مالية" و غيرها.
وبالموازاة ما كل ذلك، يستفيد المعني من إجراءات أخرى إجرائية من بينها حفظ المعلومات السرية الخاصة به حيث يعاقب على الكشف عن هوية أو عنوان الشاهد أو الخبير المحمي بالحبس من "ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة تتراوح بين 50 ألف إلى 500 ألف دينار".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.