تمويل التنمية في افريقيا: السيد اديسينا ينوه بمساهمة الجزائر النشطة    الإصلاحات لن تتوقف.. ولا تراجع عن اجتماعية الدولة    رئيس الجمهورية ينوه بتنفيذ البرنامج التكميلي في ظرف قياسي    مؤشّرات إيجابية للاقتصاد الجزائري    الاستراتيجية الجزائرية.. واقعية وعقلانية    لن نقبل التفاوض في ظل الإبادة المتواصلة لشعبنا    طبي يستقبل فاليري أوبير    نجم بن عكنون يحيي آماله    استدعيتُ اللاعبين الأكثر جاهزية..    كافاني يعلن اعتزاله اللّعب دوليا    ميسي يتصدّر قائمة أفضل الهدّافين    خصم نقطة جديدة من رصيد شباب بن باديس    القطاع حقّق مكاسب كثيرة تبعث على الفخر    تعرّف على مرض الهيموفيليا؟    توقيف عصابة خطيرة بقسنطينة    فتح تحقيق ابتدائي حول أسباب وفاة شخص    المدية: تفكيك جماعتين إجراميتين    تتويج البطحة و حداش حداش    أرضية رقمية للتكفل بحجّاج الجزائر    248 حاجاً يغادرون بشار    السيد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني المكلف    نحو تطوير العلاقات بين الجزائر ومنظّمة شانغهاي    ثقافة المقاومة في كتابات النخبة الجزائرية بتونس    نحو إعادة الاعتبار ل "قصر ورقلة"    معهد فنون العرض يدرس "تعليمية المسرح"، الثلاثاء المقبل    انتقام ممنهج.. و"احتقار" للقيم الإنسانية    سفارة الجزائر بلبنان تنظم يوما إعلاميا حول تشجيع الاستثمار في الجزائر    تثمين سلالة "الدغمة" لإحداث تنمية اقتصادية    المغرب في صدارة الدول التي تضيّق على أصحاب الرّأي الحر    الشّعب الصحراوي لن يتنازل عن حقّه في تقرير المصير    لا بديل عن التوجّه للاستثمار في الهضاب والجنوب    الزراعات الإستراتيجية.. ركيزة أساسية للتنمية المستدامة    14 ألف هكتار للزراعات الزيتية والشمندر السكّري بالنعامة    الصحراء الغربية: الإبداع الأدبي والفني .. جبهة أخرى للنضال والدفاع عن حق تقرير المصير    شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة لليوم ال 238 على التوالي    الرئاسة الفلسطينية تشيد ببيان الصين والدول العربية المشترك بشأن القضية الفلسطينية    نفط: سعر برنت يقارب 82 دولارا    الجزائر – تونس: التوقيع على اتفاقية إطار بين وكالتي العقار السياحي للبلدين    صورتان جزائريتان ضمن أحسن 10 صور فوتوغرافية في العالم فائزة في مسابقة "صور القمة العالمية لمجتمع المعلومات"    رئيس الجمهورية يعلن عن تخصيص برنامج تكميلي إضافي للتنمية بولاية خنشلة    رئيس الجمهورية يشرف على تدشين ومعاينة عدة مشاريع حيوية بولاية خنشلة    تصفيات مونديال 2026 /الجولة الثالثة/ المجموعة السابعة/: "استدعيت اللاعبين الاحسن جاهزية حاليا"    تصفيات مونديال 2026 (الجولة الثالثة/ المجموعة السابعة) الجزائر : "غينيا منتخب متماسك و منظم جيدا"    افتتاح الطبعة الثانية من الصالون الدولي للصحة والسياحة العلاجية والطبية بالجزائر    شرفي يبرز أهمية التنسيق مع مختلف السلطات العمومية لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة    بشار: مغادرة أول فوج من الحجاج نحو البقاع المقدسة    لعقاب: الجزائر بحاجة لإعلام قوي وفعّال    صورية مولوجي تشرف على إطلاق مشروع حاضنة الصناعات الثقافية والإبداعية "مبادرة Art"    حج 2024 ..تخصيص 8أطنان من الأدوية للرعاية الصحية بالبقاع المقدسة    بونورة في غرداية : حجز 3240 كبسولة بريغابالين مع توقيف المشتبه فيه    أزمة خطيرة تؤجل ظهور مبابي مع ريال مدريد    لا نكتب من العدم.. الكتابة تراكمات    هذا حُكم الاستدانة لشراء الأضحية    فضل الأضحية وثوابها العظيم    تتويج الشاعر محمد عبو بالجائزة الأولى    جبر الخواطر.. خلق الكرماء    ليشهدوا منافع لهم    رسالة إلى الحجّاج..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطاقية وطنية للموردين لدى المركز الوطني للسجل التجاري
نشر في الشعب يوم 09 - 06 - 2018

صدر القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات في آخر جريدة رسمية (رقم 28). وبموجب هذا القانون الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فإن التجارة الالكترونية تعني النشاط الذي يقوم بموجبه مورد الكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك الكتروني عن طريق الاتصالات الالكترونية.
في إطار هذا القانون، فإن العقد الالكتروني هو نفسه العقد بمفهوم قانون 23 جوان 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ويتم إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الالكتروني. وبالنسبة للمستهلك الالكتروني فإن الأمر يتعلق بكل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يعرض بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية من المورد الالكتروني بغرض الاستخدام النهائي. أما المورد الالكتروني فهو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الالكترونية.
ويحدد القانون طرق الدفع الالكتروني باعتبارها وسيلة دفع تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة الكترونية. ويطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات التجارية الالكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الالكتروني متمتعا بالجنسية الجزائرية أو مقيما إقامة شرعية في الجزائر أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر. وتمارس التجارة الالكترونية في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما غير أنه تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية تتعلق بلعب القمار و الرهان و اليانصيب و المشروبات الكحولية و التبغ و المنتجات الصيدلانية و المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أوالصناعية أو التجارية و كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به و كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي. إضافة إلى ذلك تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية في العتاد والتجهيزات و المنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به وكذا كل المنتجات و/أو الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني و النظام العام و الأمن العمومي. وتخضع كل المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الالكترونية إلى الحقوق والرسوم التي ينص عليها التشريع و التنظيم المعمول بهما. وبموجب ذات القانون يمكن أن تكون الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية موضوع تدابير تحفيزية طبقا للتشريع المعمول به.
ويُعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، البيع عن طريق الاتصالات الالكترونية لسلعة و/أو خدمة من طرف مورد إلكتروني مقيم لمستهلك إلكتروني موجود في بلد أجنبي، عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة أو الخدمة ما يعادلها بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع و التنظيم المعمول بهما. ويجب أن تحوّل عائدات هذا البيع بعد الدفع إلى حساب المورد الالكتروني المُوَطّن في الجزائر لدى بنك معتمد من قبل بنك الجزائر أو لدى بريد الجزائر. كما يخضع نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية و الحرفية بحسب الحالة و لنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية على الانترنت مستضاف في الجزائر بامتداد «com.dz» و يجب أن يتوفر الموقع الالكتروني للمورد الالكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته.
تُنشَأ بطاقية وطنية للموردين الالكترونيين لدى المركز الوطني للسجل التجاري تضم الموردين الالكترونيين المسجلين في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية و الحرفية. و ينص القانون على أن المورد الالكتروني مُلزم بتقديم العرض التجاري الالكتروني بطريقة «مرئية و مقروءة و مفهومة». و يجب أن يتضمن على الأقل و لكن ليس على سبيل الحصر رقم التعريف الجبائي والعناوين المادية و الإلكترونية و رقم هاتف المورّد الإلكتروني ورقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي و طبيعة وخصائص و أسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم. كما يجب توضيح حالة توفر السلعة أو الخدمة و كيفيات و مصاريف و آجال التسليم و الشروط العامة للبيع لاسيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و شروط الضمان التجاري و خدمة ما بعد البيع و طريقة حساب السعر عندما لا يمكن تحديده مسبقا و كيفيات و إجراءات الدفع و شروط فسخ العقد عند الاقتضاء. و يجب أن يتضمن العقد الالكتروني الخصائص التفصيلية للسلع و الخدمات و شروط وكيفيات التسليم و شروط الضمان و خدمات ما بعد البيع و شروط فسخ العقد الالكتروني و شروط و كيفيات الدفع و شروط و كيفيات إعادة المنتوج و كيفيات معالجة الشكاوى و شروط و كيفيات الطلبية المسبقة عند الاقتضاء و الشروط و الكيفيات الخاصة المتعلقة بالبيع بالتجريب عند الاقتضاء.
يترتب على كل بيع لمنتوج أو تأدية خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية إعداد فاتورة من قبل المورد الالكتروني تُسلّم للمستهلك الالكتروني. عندما يسلّم المورد الالكتروني منتوجا أو خدمة لم يتم طلبها من طرف المستهلك الالكتروني لا يمكنه المطالبة بدفع الثمن أو مصاريف التسليم. في حالة عدم احترام المورد الالكتروني للآجال التسليم يمكن للمستهلك الالكتروني إعادة ارسال المنتوج على حالته في أجل أقصاه أربعة (4) أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر. و يُلزَم المورد الالكتروني بالقيام بتسليم جديد موافق للطلبية أو إصلاح المنتوج المعيب أو استبدال المنتوج بآخر مُمَاثِل أو إلغاء الطلبية و إرجاع المبالغ المدفوعة دون الإخلال بإمكانية مطالبة المستهلك الإلكتروني بالتعويض في حالة وقوع ضرر. يجب على المورد الإلكتروني أن يرجع إلى المستهلك الالكتروني المبلغ المدفوع و النفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج خلال أجل خمسة عشر (15) يوميا ابتداء من تاريخ استلامه المنتوج. يتعين على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون التجارة الإلكترونية عند تاريخ نشر هذا القانون الامتثال لأحكامه في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر. (وأج)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.