مشروع جمع البيانات اللغوية لأطلس اللغات لليونسكو في طور الانتهاء    تلمسان … الإطاحة بشبكة منظمة يقودها مغربيان وحجز أزيد من قنطار كيف    الوزير الأول يستقبل السفير الإيطالي بقصر الحكومة    صيد بحري: بداني يؤكد سهر القطاع على تحسين الظروف المهنية للصيادين    الجالية الوطنية بالخارج: الحركة الديناميكية للجزائريين في فرنسا تنوه بالإجراءات التي اقرها رئيس الجمهورية    سونلغاز و شركة هيونداي للهندسة يبحثان وضعية تقدم المشاريع المشتركة    صورية مولوجي تفتتح الطبعة التاسعة للمهرجان الوطني لإبداعات المرأة بالجزائر العاصمة    التزام السلطات العمومية بترقية الخدمات الصحية بالجنوب    خنشلة.. انطلاق الحفريات العلمية بالموقع الأثري قصر بغاي بداية من يوم 15 مايو    أولاد جلال: انطلاق الأيام الوطنية الأولى لمسرح الطفل    البطولة المحترفة الأولى "موبيليس": نقل مباراتي إ.الجزائر/م. البيض و ش.بلوزداد/ ن. بن عكنون إلى ملعب 5 جويلية    المعرض الوطني للصناعات الصيدلانية بسطيف: افتتاح الطبعة الثانية بمشاركة 61 عارضا    بن سبعيني على خطى ماجر ومحرز..    توقيف 289 حراقاً من جنسيات مختلفة    الحملة الوطنية التحسيسية تتواصل    قالمة.. وفد عن المجلس الشعبي الوطني يزور عددا من الهياكل الثقافية والسياحية والمواقع الأثرية بالولاية    بن طالب: الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية في منح المتقاعدين لم تعرفها منظومة الضمان الاجتماعي منذ تأسيسها    تقديم أول طاولة افتراضية ابتكارية جزائرية    مسيرة حاشدة في ذكرى مجازر 8 ماي    بوغالي: عار المُستدمِر لا يغسله الزمن    انطلاق لقافلة شبّانية من العاصمة..    مجازر 8 ماي عكست الهمجية الاستعمارية    توقرت: أبواب مفتوحة حول مدرسة ضباط الصف للإشارة    اختتام ورشة العمل بين الفيفا والفاف حول استخدام تقنية ال"فار" في الجزائر    دربال: قطاع الري سطر سلم أولويات لتنفيذ برنامج استعمال المياه المصفاة في الفلاحة والصناعة وسيتم احترامه    رالي اكتشاف الجزائر- 2024 : تنظيم معرض ثري للدراجات النارية بالخروبة للتحسيس بحوادث المرور    رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان    منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أنه لا بديل عن الدور الحيوي لوكالة "الأونروا" في دعمها وإغاثتها للاجئين    شبكة الموزعات الآلية لبريد الجزائر ستتدعم ب 1000 جهاز جديد    رئيس الجمهورية: السيادة الوطنية تصان بالارتكاز على جيش قوي واقتصاد متطور    "الأونروا": الاحتلال الصهيوني هجر قسريا نحو 80 ألف فلسطيني من رفح خلال 3 أيام    البروفسور بلحاج: القوانين الأساسية ستتكفل بحقوق وواجبات مستخدمي قطاع الصحة    العاب القوى/ البطولة العربية لأقل من 20 سنة: الجزائر تفتك خمس ميداليات، منها ذهبيتان    إحياء ذكرى ماي الأسود: تدشين مرافق صحية وسياحية بقالمة    ساهمت في تقليل نسب ضياع المياه: تجديد شبكات التوزيع بأحياء مدينة البُرج    المطلوب تحقيق دولي مستقل والوصول للمقابر الجماعية بغزة    المسجلين مع الديوان الوطني للحج والعمرة: انطلاق عملية الحجز الإلكتروني للغرف للحجاج    أكاديميون ومهنيون يشرحون واقع الصحافة والرقمنة    لقاءات بين "ملائكة الأعمال" والطلبة المقاولين في الأفق    وفد وكالة "ناسا" بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين    أولمبيك مرسيليا يبدي اهتمامه بضم عمورة    زحافي يؤكد أن حظوظ التأهل إلى الألعاب قائمة    التزام المتعاملين في السياحة بتقديم أسعار ترويجية    جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة    قافلة شبانية لزيارة المجاهدين عبر 19 ولاية    استزراع صغار سمك "الدوراد" بسواحل العاصمة    ليفركوزن يبحث عن بطاقة نهائي البطولة الأوروبية    نساء سيرتا يتوشحن "الملايا" و"الحايك"    تراث حي ينتظر الحماية والمشاركة في مسار التنمية    لا تشتر الدواء بعشوائية عليكَ بزيارة الطبيب أوّلا    "كود بوس" يحصد السنبلة الذهبية    اللّي يَحسبْ وحْدُو!!    التوحيد: معناه، وفَضْله، وأقْسامُه    التصفيات الجهوية المؤهلة للمهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم : مشاركة قياسية للفرق المسرحية والتكوين رهان محافظة المهرجان    مهرجان الجزائر الدولي للموسيقى السنفونية : فنزويلا في أول مشاركة لها والصين ضيف شرف للمرة الثانية    أفضل ما تدعو به في الثلث الأخير من الليل    هول كرب الميزان    "الحق من ربك فلا تكن من الممترين"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر تنخرط في جهود المجتمع الدولي لمحاربة الجريمة والإرهاب
نشر في الشعب يوم 06 - 02 - 2024

حماية المسيّر دفعا للاقتصاد وتحقيقا للتنمية.. وأفراد الأمن عند محاربة الجرائم
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تنخرط ب»صفة كلية» من خلال مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير، لاسيما الجريمة المنظمة والإرهاب.
قال الوزير، في رده على انشغالات نواب المجلس، خلال جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، مساء أول أمس، إن «الجزائر تنخرط بصفة كلية بهذا المشروع في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والتخريب الاقتصادي والتخابر مع الخارج».
وأوضح الوزير، أن الكثير من الأحكام التي أتت في مشروع القانون «كانت بتوجيه من رئيس الجمهورية، لاسيما موضوع حماية المسير من أجل دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية وحماية أفراد الأمن عند محاربة الجريمة وتسريب وثائق تتعلق بالأمن والدفاع والاقتصاد الوطني».
وبالمناسبة، أشار الوزير إلى أن استبعاد إدراج المادة 119 مكرر معدلة من قانون العقوبات في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، راجع إلى أن هذا الأخير «يجد أساسه القانوني في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي حددت الأفعال التي تشكل جرائم الفساد والتي لا تتضمن أفعالا مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة 119 مكرر».
كما أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 119 مكرر، يضيف الوزير، هي «جريمة عمدية أدخلت عليها عناصر موضوعية، تتمثل في عدم مراعاة القوانين و/أو الأنظمة و/أو قواعد المعمول بها لقيام الخطأ الجزائي» وبذلك يصبح الفرق، بحسبه، واضحا بينها وبين «خطأ التسيير». مع العلم أن «الهيئات الاجتماعية تبدي رأيها في طبيعة الأفعال المرتكبة، إن كانت من أفعال التسيير» وبالتالي فإن السلطة التقديرية للقاضي، يقول السيد طبي، «تم تحديدها في مدى توفر العنصرين المذكورين».
للإشارة، تنص المادة 119 مكرر معدلة أن «كل موظف عمومي بمفهوم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يتسبب، عمداً، نتيجة عدم مراعاته القوانين و/أو الأنظمة و/أو قواعد الأمن المعمول بها، في سرقة أو تبديد أو اختلاس أو تلف أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده، سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها، يعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج».
وعن مبررات تخصيص مادة مستقلة لحالة الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية في المادة 149 مكرر 24 وضمانات التطبيق السليم لها، أكد الوزير أنها راجعة إلى «الارتفاع المذهل وغير المسبوق للاعتداءات الواقعة على أفراد القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم والتي ترتب عليها في بعض الحالات وفيات»، لافتا إلى تسجيل «سنة 2022، على مستوى الجهات القضائية، 998 قضية و1475 في السداسي الأول لسنة 2023».
كما شدد على أن هذا النوع من الجرائم دفع رئيس الجمهورية إلى «إسداء تعليمات بضرورة تقديم الحماية اللازمة لأفراد القوة العمومية بمناسبة أداء مهامهم»، لاسيما عن طريق توفير، يضيف ذات المسؤول، «الآليات والإمكانيات التي تمكن أفراد القوة العمومية من ممارسة مهامهم ومن أهمها الحماية القانونية لهم».
وأشار إلى أن الممارسة القضائية في هذا المجال، غالبا ما تدين أفراد القوة العمومية الذين يستعملون القوة لرد الاعتداءات الواقعة عليهم أو على الغير والتي تلجأ إلى تطبيق أحكام الدفاع المشروع إلا استثناء.
للإشارة، تنص المادة 149 مكرر 24: «تعد مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم، لوضع حد للجريمة، إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصر الدفاع المشروع وفقا لأحكام المادتين 39 و40 من هذا القانون».
في نفس السياق، أشار وزير العدل حافظ الأختام إلى أن هذه المادة وضعت ضوابط لتطبيق أحكام الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية ومن أهمها هي «إعطاء السلطة القضائية، بصفة حصرية، إثبات توفر قيام حالات الدفاع المشروع من خلال التحقيقات التي تجريها، والتي تتمتع من أجل ذلك بسلطات واسعة للبحث عن الحقيقة»، مضيفا أن «التحقيق القضائي مستقل تماما عن التحقيق الابتدائي الذي يجريه ضباط الشرطة القضائية».
وبالمناسبة، كشف طبي أن الحكومة تعكف حاليا على «وضع الإطار القانوني والتنظيمي للكاميرات الجسدية» التي أثبتت، على حد قوله، «نجاعتها في الدول المطبقة فيها»، حيث تمكن هذه الكاميرات من «إثبات التجاوزات الصادرة، سواء من طرف أفراد القوة العمومية أو المجرمين بصورة حقيقة وشفافة».
وعن التسول بالأطفال في إطار جماعة إجرامية منظمة، أوضح الوزير أن الجديد في هذا المشروع هو إدراج التسول بالقاصر أو تعريضه للتسول في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيث يقترح مشروع القانون عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.