حدد المرسوم التنفيذي رقم 16-175 المؤرخ في جوان 2016 شروط وكيفيات تطبيق حقوق ركاب النقل الجوي العمومي، والصادر في الجريدة الرسمية في 9 رمضان 1437 الموافق ل14 جوان 2016، حيث يلزم الناقل الجوي الفعلي بدفع تعويض جزافي للركاب في حالة إلغاء أو تأخر الرحلات يقدر ب3 آلاف دج على الشبكة الداخلية، و4500 دج على الشبكة الدولية، شريطة ألا يستفيدوا من أي تعويض آخر، حيث يدفع هذا التعويض في أجل لا يتجاوز 30 يوما. حسب المادة 5 من المرسوم، فإنه في حالة إلغاء رحلة يقدم الناقل الجوي الفعلي للركاب المعنيين تسديد قيمة تذكرتهم في أجل ثمانية أيام، وبالسعر الذي تم شراؤه به بالنسبة لجزء أو أجزاء السفر التي لم يتم القيام بها، أو بالنسبة لجزء أو أجزاء السفر التي تم القيام بها مسبقا، وأصبحت غير مفيدة مقارنة بمخطط سفرهم الأصلي، وكذا عند إقتضاء رحلة العودة نحو نقطة انطلاقهم الأصلي، في أحسن الآجال تعويضهم طبقا للمادة 9 أدناه، إلا في حالة إعلامهم بإلغاء الرحلة قبل أسبوعين على الأقل من موعد الانطلاق المقرر. وفي هذا الصدد تلزم المادة 6، ناقل جوي فعلي بدفع التعويض المنصوص عليه في المادة 9 أدناه إذا كان في استطاعته طبقا للتشريع المعمول به إثبات أن الإلغاء راجع لحالات القوة القاهرة، في حين تنص المادة 7 أنه عندما يتوقع ناقل جوي فعلي لسبب معقول، تأخير الرحلة مقارنة بموعد الانطلاق المقرر بساعتين أو أكثر بالنسبة لجميع الرحلات التي تقل مسافتها عن 1500 كلم، أو ثلاث ساعات أو أكثر بالنسبة لجميع الرحلات التي تتراوح مسافتها ما بين 1500 و3500 كلم أو أربع ساعات أو أكثر بالنسبة لجميع الرحلات التي تتجاوز مسافتها 3500 كلم، حيث يقترح الناقل الجوي الفعلي على الركاب المساعدة المنصوص عليها في المادة 10 أدناه عندما يكون التأخير، بخمس ساعات على الأقل يتمسك الراكب بحقه في التعويض. وفي حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلات أو تأخرها يقترح على الركاب إما رحلة بديلة نحو وجهتهم النهائية وفقا لشروط النقل المماثلة وفي أحسن الآجال، وإما رحلة بديلة نحو وجهتهم النهائية في ظروف النقل المماثلة إلى تاريخ لاحق يناسبهم شريطة تور المقاعد، حسب المادة 8. وموازاة مع ذلك، أنه في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلات أو تأخرها يتلقى الركاب تعويضا جزافيا يحدد مبلغه ب3 آلاف دج على الشبكة الداخلية، و4500 دج على الشبكة الدولية، حسب المادة 9 شريطة ألا يستفيدوا من أي تعويض آخر أينا كان شكله بخصوص الشكوى نفسها، حيث يدفع هذا التعويض في أجل لا يتجاوز 30 يوميا يسري مفعول أحكامه في أجل سنة ابتداء من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. وبالمقابل تنص المادة 10، أنه في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلات أو تأخرها يقدم للركاب مجانا ما يأتي مشروبات وإمكانية تناول وجبة الإقامة في فندق، في حالة ما يكون مكوث الانتظار لليلة أو عدة ليال ضروريا أو عندما يكون المكوث المضاف إلى ذلك المقرر من طرف الراكب ضروريا، النقل من المطار إلى غاية مكان الإقامة (الفندق أو غيره)، زيادة على ذلك يقترح على الركاب إمكانية القيام مجانا باتصالين هاتفين أو إرسال برقيتين أو فاكسين أو رسالتين الكترونيتين مجانا. وتوجب المادة 11 الناقل الجوي الفعلي السهر، على تلبية حاجات كل شخص ذي الاحتياجات الخاصة طبقا لأحكام المواد 173 مكرر2 و173 مكرر 3 و173 مكرر4 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق ل27 جوان 1998 المذكور أعلاه، وكل شخص يرافقه وكذا حاجات الأطفال غير المرافقين. وتجدر الإشارة، إلى أنه يحق لركاب النقل الجوي العمومي أن يكونوا على علم بهوية الناقل أو الناقلين الجويين الذين يقومون بالرحلة أو الرحلات المعنية، حقوقهم في مجال المساعدة والتسديد والتعويض في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلة أو تأخرها من طرف الناقل الجوي الفعلي، علما أن أحكام الفقرة أعلاه تنطبق على المكفوفين وناقصي البصر بوسائل أخرى مناسبة.