هجرة غير نظامية: مراد يشارك بروما في اجتماع رفيع المستوى يضم الجزائر، إيطاليا، تونس وليبيا    لعقاب : الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية المنظمة لقطاع الاتصال    أكثر من مليون ونصف مترشح لامتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة يونيو 2024    الجزائر/موريتانيا : افتتاح الطبعة السادسة لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط بمشاركة 183 عارضا    الجزائر تؤكد من نيويورك أن الوقت قد حان لرفع الظلم التاريخي المسلط على الشعب الفلسطيني    لعقاب يدعو إلى تعزيز الإعلام الثقافي ويكشف: نحو تنظيم دورات تكوينية لصحفيي الأقسام الثقافية    "تحيا فلسطينا": كتاب جديد للتضامن مع الشعب الفلسطيني    سليمان حاشي : ابراز الجهود المبذولة لتسجيل عناصر ثقافية في قائمة الموروث الثقافي غير المادي باليونسكو    دراجات/الجائزة الكبرى لمدينة وهران 2024: الدراج أيوب صحيري يفوز بالمرحلة الأولى    وفاة 8 أشخاص تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال شهر أبريل الماضي    وزير الصحة يشرف على افتتاح يوم علمي حول "تاريخ الطب الشرعي الجزائري"    قسنطينة..صالون دولي للسيارات والابتكار من 23 إلى 26 مايو    مجمع الحليب "جيبلي": توقيع اتفاقية اطار مع وكالة "عدل"    اجتماع الحكومة: الاستماع الى عرض حول إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد    الفنانة حسنة البشارية أيقونة موسيقى الديوان    التوقيع على برنامج عمل مشترك لسنة 2024-2025 بين وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة    استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة يوم الأربعاء بالنسبة لمطار الجزائر    اليوم العالمي لحرية الصحافة: المشهد الإعلامي الوطني يواكب مسار بناء الجزائر الجديدة    معادن نادرة: نتائج البحث عن الليثيوم بتمنراست و إن قزام ايجابية    السيد عطاف يجري بكوبنهاغن لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه    معرض الجزائر الدولي ال55: نحو 300 مؤسسة سجلت عبر المنصة الرقمية الى غاية اليوم    حوادث المرور: وفاة 62 شخصا وإصابة 251 آخرين خلال أسبوع    رالي اكتشاف الجزائر- 2024 : مشاركة 35 سائقا اجنبيا وعدد معتبر من الجزائريين    اليوم العالمي لحرية الصحافة: الصحفيون الفلسطينيون قدموا مئات الشهداء وهزموا رواية الاحتلال الصهيوني الكاذبة    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 34 ألفا و 596 شهيدا    منظمة العمل العربية: العدوان الصهيوني دمر ما بناه عمال غزة على مر السنين    المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة: استرجاع أزيد من 543 مليار سنتيم من عائدات تبييض الأموال    في انتظار التألق مع سيدات الخضر في الكان: بوساحة أفضل لاعبة بالدوري السعودي الممتاز    رئيس الجمهورية يحظى بلقب "النقابي الأول"    القابض على دينه وقت الفتن كالقابض على الجمر    بخصوص شكوى الفاف    تدعيم الولايات الجديدة بكل الإمكانيات    بداية موفّقة للعناصر الوطنية    العلاقات بين البلدين جيدة ونأمل في تطوير السياحة الدينية مع الجزائر    انبهار بجمال قسنطينة ورغبة في تطوير المبادلات    الجزائر في القلب ومشاركتنا لإبراز الموروث الثقافي الفلسطيني    اجتياح رفح سيكون مأساة تفوق الوصف    إطلاق أول عملية لاستزراع السمك هذا الأسبوع    تكوين 500 حامل مشروع بيئي في 2024    حملة وطنية للوقاية من أخطار موسم الاصطياف    البطولة الإفريقية موعد لقطع تأشيرات جديدة لأولمبياد باريس    المجلس الشّعبي الوطني يشارك في الاجتماع الموسّع    الجزائريون يواصلون مقاطعة المنتجات الممولة للكيان الصهيوني    أوغندا تُجري تجارب على ملعبها قبل استضافة "الخضر"    بولبينة يثني على السعي لاسترجاع تراثنا المادي المنهوب    دعم الإبداع السينمائي والتحفيز على التكوين    تتويج إسباني فلسطيني وإيطالي في الدورة الرابعة    روما يخطط لبيع عوار للإفلات من عقوبات "اليويفا"    دعوة للتبرع بملابس سليمة وصالحة للاستعمال    263 مليون دينار لدعم القطاع بالولاية    استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم الأربعاء بالنسبة لمطار الجزائر    خنشلة: الوالي محيوت يشرف على إحياء اليوم العالمي للشغل    سايحي يكشف عن بلوغ مجال رقمنة القطاع الصحي نسبة 90 بالمائة    هذه الأمور تصيب القلب بالقسوة    الجزائر تتحول إلى مصدّر للأنسولين    ذِكر الله له فوائد ومنافع عظيمة    نطق الشهادتين في أحد مساجد العاصمة: بسبب فلسطين.. مدرب مولودية الجزائر يعلن اعتناقه الإسلام    لو عرفوه ما أساؤوا إليه..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زيادات تتجاوز 12 ألف دينار في أجور موظفي قطاع المالية
"الشروق" تنشر مضمون مشروع القانون الأساسي الخاص بأسلاك أملاك الدولة، الحفظ العقاري ومسح الأراضي
نشر في الشروق اليومي يوم 18 - 03 - 2008


مقر وزارة المالية
تتراوح الزيادات في الأجور التي سيستفيد منها الأعوان التابعون لأسلاك أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، ما بين 5850 و12330 دينار جزائري، حسب الرتب والأصناف، وهو ما يعادل 50 و55 بالمائة بناء على الشبكة الجديدة للأجور المقترحة في مشروع القانون الأساسي لموظفي هذه الأسلاك.
وحسب نص مشروع القانون الجديد، الذي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، فإن موظفي القطاع مقسمون إلى سلكين، سلك المفتشين وسلك المراقبين، وتتراوح الزيادات المقترحة في سلك المفتشين التابعين لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ما بين 5850 و12330 دينار جزائري، حيث أن المفتش العام مصنف في القانون الحالي في الصنف 18 ونقطته الإستدلالية 632.وأصبح في مشروع القانون الجديد مصنفا في الصنف 17 ونقطته الإستدلالية 762 أي بزيادة قدرها 130 نقطة، ما يعادل 5850 دينار جزائري زيادة صافية، المفتش المركزي مصنف في القانون الحالي الساري المفعول في الصنف 17 ونقطته الإستدلالية 534، وأصبح في مشروع القانون الجديد مصنفا في الصنف 16 ونقطته الإستدلالية 713 أي بزيادة قدرها 228 نقطة ما يعادل 10260 دينار جزائري زيادة صافية في راتبه الشهري، المفتش الرئيسي مصنف في التصنيف الحالي بموجب القانون الساري المفعول في الصنف 15 ونقطته الإستدلالية 462 أصبح بموجب مشروع القانون الجديد مصنفا في الصنف 15 ونقطته الإستدلالية 666، أي بزيادة قدرها 9180 دينار جزائري، المفتش مصنف في القانون الحالي في الصنف 14 ونقطته الإستدلالية 392، أصبح بموجب المشروع الجديد مصنف في الصنف 14 ونقطته الإستدلالية ارتفعت إلى 621 أي بزيادة قدرها 274 نقطة ما يعادل 12330 دينار جزائري زيادة صافية.أما في سلك المراقبين فتصل الزيادات إلى 6885 دينار جزائري، حيث أن المراقبين المصنفين حاليا في الصنف 12 ونقطتهم الإستدلالية 345، أصبحوا في مشروع القانون الجديد مصنفين في الصنف 11 وارتفعت نقطتهم الإستدلالية إلى 498، أي بزيادة قدرها 153 نقطة ما يعادل زيادة صافية تقدر ب 6885 دينار جزائري في راتبهم الشهري، كما تم استحداث منصب المراقب الرئيسي الذي صنف في المنصب 12 ونقطته الإستدلالية 537.
استحداث رتب المراقبين الرئيسيين والمفتشين الجهويين
أما بالنسبة للمناصب العليا في القطاع فقد تم تغيير تسمية كل المناصب، فبدلا من رؤساء فرق تقويم الأملاك الوطنية، الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81 2 ورؤساء فرق تقويم الأملاك الوطنية، الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81 2، ومندوبو بيع الأملاك الوطنية الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 82 1 ومندوبو بيع الأملاك الوطنية، الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 82 2، تم استحداث منصب مفتش جهوي مساعد مستواه 14 ونقطته الإستدلالية 705. وملحق بالتكوين مستواه 14 ونقطته الإستدلالية هي 705 كذلك، ومفتش مكون مستواه 13 ونقطته الإستدلالية 595، ورئيس مفتشية أملاك الدولة مصنف في المستوى 12 ونقطته الإستدلالية 495، المحافظ العقاري مصنف في المستوى 12 ونقطته الإستدلالية هي 495، المحافظ العقاري المساعد مصنف في المستوى 11 ونقطته الإستدلالية هي 405، رئيس فرقة مسح الأراضي مصنف في المستوى 11، ونقطته الإستدلالية هي 405، وأخيرا أمين الصندوق مصنف في الصنف 9 ونقطته الإستدلالية هي 255.ويتشكل سلك مفتشي أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي من فرعين، هما فرع أملاك الدولة والحفظ العقاري، وفرع مسح الأراضي ويحتوي كل فرع من الفرعين المذكورين على أربع رتب هي رتبة المفتشين، رتبة المفتشين الرئيسيين، رتبة المفتشين المركزيين، رتبة المفتشين العامين، ويتشكل سلك مراقبي أملاك الدولة، الحفظ العقاري ومسح الأراضي من رتبتين هما رتبة المراقب، ورتبة المراقب الرئيسي، وتختلف الزيادات من رتبة إلى أخرى من صنف إلى آخر حسب المستوى وبناء على كل رتبة.وتضم المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لأسلاك أعوان مسح الأراضي وأملاك الدولة والحفظ العقاري الذين يحكمهم هذا القانون المناصب المشتركة للفرعين المتمثلة في ملحق بالتكوين ومفتش بالتكوين، كما تضم بالنسبة لفرع أملاك الدولة والحفظ العقاري مفتش جهوي مساعد، محافظ عقاري ومحافظ عقاري مساعد، رئيس مفتشية وأمين صندوق، وبالنسبة لفرع مسح الأراضي تضم رئيس فرقة فقط. ويلزم مشروع القانون الجديد الموظفين الخاضعين له بالحفاظ على استقلاليتهم التامة خلال أداء مهامهم المتمثلة في عمليات التحقيق والتقييم وتحرير العقود، ومراقبة وتحصيل المداخيل، وبصفة عامة خلال كل العمليات المرتبطة بأداء مهامهم، ويمنع عليهم الخضوع لأي إهانة أو تدخل من طرف أي شخص من شأنه التأثير على واجباتهم المهنية والإضرار، كما يمنع عليهم التفضيل بين المتعاملين، ويفرض عليهم الإعراض عن التدخل في أي عملية تخص أي ملك أو أي حق لهم فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، حالية أو متوقعة، والإعراض عن تلقي زيادة عن المرتب الذين لهم الحق فيه، وعن تلقي أي امتياز أو أي عمولة تحت أي غطاء كان، ويفرض عليهم الإعراض كذلك عن كل عمل أو سلوك من شأنه الإساءة لسمعة وظائفهم.
إلزام موظفي الأسلاك الثلاثة بأداء القسم أمام المحكمة قبل مباشرة مهامهم
وينص مشروع القانون الجديد على أن كل موظفي القطاع ملزمون قبل شروعهم في الخدمة، تأدية اليمين التالية أمام محكمة مقر إقامتهم الإدارية: "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي"، ويقوم كاتب الضبط بتأشير تأدية هذه اليمين على بطاقة الإنتداب.وينص المشروع الجديد على أنه لا يتم تجديد اليمين في حالات عدم التوقف النهائي عن الوظيفة مهما تكن الرتب المتتابعة المشغولة من طرف الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي ومهما تكن المهام المتتالية المسندة إليهم.كما لا يتم تجديد اليمين لموظفين الملتحقين بالخدمة بعد توقف مؤقت عن الوظيفة بسبب إجازة طويلة المدى أو بسبب الإنتداب أو الإحالة إلى الإستيداع، وتسحب بطاقة الإنتداب في حالة التوقف المؤقت عن الوظيفة وتعاد بعد استئناف الخدمة.
قانون خاص لأخلاقيات المهنة وخطوط حمراء وتصريح شرفي
كما ينص المشروع الجديد على استحداث قانون لأخلاقيات المهنة خاص بعمال أسلاك أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، يتم إصداره بقرار من الهيئة المكلفة بالمالية، ويسلم محتواه لكل موظف في فروع الأسلاك الثلاثة، لأن جميع الموظفين مطالبون بأن يعرفوا مضمونه، ويضع قانون أخلاقيات المهنة الخاص بموظفي هذه الأسلاك خطوطا حمراء للعمال، يمنع عليهم تجاوزها، ويفرض عليهم احترامها حرفيا، وإلا يخضعون للعقوبات.ويفرض مشروع القانون الجديد على عمال الحفظ العقاري وأملاك الدولة ومسح الأراضي التوقيع كتابيا على تصريح شرفي رسمي يلتزمون بموجبه باحترام قانون أخلاقيات المهنة حرفيا، ويتضمن التصريح الشرفي العبارات الآتية: "أنا الممضي أسفله... أصرح بأنني اطلعت على محتوى قانون أخلاقيات المهنة الخاص بإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي والتزم باحترام قواعده في جميع الظروف"، ويتحصل الأعوان الخاضعون لهذا القانون الأساسي المدعوين لأداء مهام الرقابة المعاينة والتقييم على بطاقة انتداب تسلم من طرف وزير المالية ويظهرونها خلال تأديتهم لوظائفهم.تحدد نسبة المناصب المرتقب شغلها عن طريق الإمتحان المهني في وظائف مفتش ومراقب أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ففي الحدود القصوى المبينة في المواد من 43 إلى 53 من هذا المشروع، غير أن هذه النسب يمكن تعديلها بموجب القرار المتضمن فتح الإمتحان المهني مع الأخذ في الحسبان وضعية التعداد ومتطلبات تطور متوازن للمسارات المهنية، ويعين الأعوان الذين يتم توظيفهم وفق الشروط المحددة بموجب هذا القانون الأساسي بصفة متربصين من طرف الهيئة صاحبة سلطة التوظيف.
عقوبات صارمة للمتورطين في الخيانة أو الغش أو التدليس أو المسيئين لسمعة الإدارة
يتم إصدار قرارات التسيير المتعلقة بالمسار المهني للموظف بناء على المؤهلات المهنية والمردودية التي يقدمها كل موظف، وكذا طبقا لكيفية أدائه للخدمة، وذلك بالإعتماد على نظام تقييم شخصي ذي طابع مستمر ويرتكز بالإستناد إلى شبكة تنقيط توافق طبيعة ومستوى الوظائف المؤداة، وعلى محادثة دورية للتقييم بين الموظف ومسؤوله المباشر.وتشمل المحادثة مقابلة لتقدير المهارات ومقابلة حول المسار المهني، وتوضح شبكة تنقيط الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي محتوى وكيفيات تنظيم واستغلال محادثات التقييم بمقرر للهيئة صاحبة سلطة التعيين، بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة ويتم تحيينهم دوريا بنفس الأشكال.وينبغي على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي احترام قانون أخلاقيات المهنة المبين في المادة 7 من نص هذا القانون، ويعد مخالفا لأخلاقيات المهنة كل موظف يخرق أو يحاول خرق التعليمات المحتواة في القانون المبين في المادة السابقة أو يساعد أو يحرض أي شخص على القيام بذلك، وأي موظف يرتكب عملا غير مشرف، أو يقوم بالغش، أو التدليس، أو الخيانة في تأدية المهام، أو يرتكب أعمالا تسيء بحسن سمعة الإدارة التابع لها.وينبغي على المسؤولين الذين يعاينون أو يعلمون بأي مخالفة لأخلاقيات المهنة ترتكب من طرف الأعوان تحت سلطتهم إعداد تقرير بذلك للسلطة المختصة، ويعاقب على الإخلال بالواجبات الناجمة عن قانون الأخلاقيات حسب درجة خطورتها.لغرض التشكيل الأولي للأسلاك التي يحكمها هذا القانون الأساسي، يرتب وينظم الموظفون الذين تم تثبيتهم تطبيقا للتنظيم الذي ينطبق عليهم في السلم الموافق للسلّم، الحائزين عليه في سلكهم الأصلي مع الأخذ في الحسبان جميع حقوقهم في الترقية في الدرجات ويحتفظون بباقي الأقدمية المكتسبة في سلكهم الأصلي لاستغلالها في سلك استقبالهم.في حين يدمج الأعوان الذين لم يتم تثبيتهم بعد، عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق بصفة متربصين ويخضع تثبيتهم للشروط المبنية في سلك استقبالهم.ويحتفظ هؤلاء الأعوان بأقدمية تساوي مدة الخدمة المؤداة ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستغل هذه الأقدمية للترقية في الدرجة في فوج تصنيفهم.ويثبت الموظفون المعينون قانونا في منصب عال عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق في المنصب الموافق لمنصبهم في هذا القانون الأساسي ويستفيدون بقوة القانون من الزيادة الإستدلالية المرتبطة بشغل هذا المنصب.
شروط جديدة للتوظيف في القطاعات الثلاثة
تختلف شروط التوظيف والإدماج من سلك إلى آخر، ومن صنف إلى آخر ومن رتبة إلى أخرى، غير أن أسلوب التوظيف يعتمد في الأسلاك الثلاثة على طريق المسابقات، حيث يوظف مفتشو أملاك الدولة والحفظ العقاري من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة ثلاث سنوات في فرع أملاك الدولة والحفظ العقاري، ويفتح الدخول إلى التكوين المذكور آنفا عن طريق مسابقة على أساس الإختبارات للمترشحين الحائزين على الأقل على شهادة التدرج في تخصصات "الحقوق، العلوم الإقتصادية، العلوم المالية"، كما يفتح باب الترشح للمراقبين المثبتين الذين يثبتون خمس سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة في الأول جانفي لسنة المسابقة، وللمراقبين المثبتين الذين قضوا خمس سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة في الأول جانفي لسنة المسابقة.ويتم إعداد برنامج تكوينهم بالإستناد إلى نوعية المهام الخاصة بالحائزين على رتبة مفتش بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.ويوظف المفتشون الرئيسيون عن طريق الإمتحان المهني، ويفتح الباب للمفتشين المثبتين الذين لا تزيد أعمارهم عن 40 سنة من أجل المشاركة في الإمتحان ويثبتون خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة، أو يوظفون عن طريق الإختيار في حدود 10 بالمائة من المناصب المرتقب شغلها من بين المفتشين المثبتين الذين لا تقل أعمارهم عن 30 سنة ويثبتون أقدمية خمس عشرة سنة بهذه الصفة ويكونون مسجلين على قائمة تأهيل، ويتعين على المترشحين للإمتحان المهني للمفتشين الرئيسيين متابعة تكوين تحضيري لهذا الإمتحان، بينما يوظف المفتشين المركزيين عن طريق امتحان مهني مفتوح للمفتشين الرئيسيين الذين يثبتون خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة، أو عن طريق الإختيار في حدود 10 بالمائة من المناصب المرتقب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين الذين لا تقل أعمارهم عن 40 سنة ويكونون مسجلين على قائمة التّأهيل، ويوظف المفتشون العامون في حدود المناصب المالية المتوفرة من بين المفتشين المركزيين الذين يثبتون تقديم أعمال مميزة في مجال وظائفهم وعشر سنوات أقدمية بهذه الصفة ويكونون مسجلين على قائمة تأهيل.ويدمج مفتشو أملاك الدولة والمفتشون الرئيسيون والمفتشون المركزيون والمفتشون العامون الموجودون في حالة خدمة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز المفعول في الرتبة التي توافق رتبتهم، كما يمكن دمجهم بناء على استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء في رتبة مفتش، المساعدين الإداريين والموجودين في حالة خدمة لدى إحدى المصالح التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية عند تاريخ نشر هذا القانون، وفي رتبة مفتش رئيسي، المتصرفين الإداريين الرئيسيين المثبتين الموجودين في حالة خدمة لدى إحدى المصالح التابعة للمديرية العامة لأملاك الوطنية عند تاريخ نشر هذا القانون، ويمكن كمرحلة انتقالية لمدة أقصاها خمس سنوات توظيف مفتشي أملاك الدولة والحفظ العقاري عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين على شهادة ماجستير ذات صلة بتخصص أملاك الدولة والحفظ العقاري أو شهادة معادلة. في حين يوظف مفتشو مسح الأراضي من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة ثلاث سنوات في فرع "مسح الأراضي"، ويتم فتح الدخول إلى التكوين عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، للمترشحين الحائزين على الأقل على شهادة التدرج للتعليم العالي في فروع الرياضيات، الفيزياء، الإعلام الآلي وعلوم الأرض، كما تفتح المشاركة في المسابقة للمراقبين المثبتين الذين لديهم خبرة خمس سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة في 1 جانفي لسنة المسابقة، أو يوظفون عن طريق الإمتحان المهني من بين المراقبين الرئيسيين الذين لديهم خبرة 5 سنوات، وتحدد المناصب شغلها عن طريق الإمتحان في حدود 30 بالمائة، أو عن طريق الإختيار في حدود 10 بالمائة.
وهي نفس صيغ التوظيف بالنسبة لباقي الرتب مع اختلافات بسيطة في نوعية الشهادات ومدة الأقدمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.