"سيدي القاضي راني حاب نعاود الزواج .. وحدة ما تكفيش"، بهذه العبارات لا يجد الرجال ما يقدمونه لرئيس المحكمة من مبررات مشروعة ومقنعة ومنطقية لإعادة الزواج مرة ثانية وثالثة حسب أحكام الشريعة الإسلامية، لقد ضيق قانون الأحوال الشخصية عليهم مسألة التعدد خلافا على ما كان معمول به سابقا، حيث كان الزوج يعدد عندما يرغب ولا أحد يعيقه عن قراره وعن اختياره لامرأة ثانية يبني معها بيت زوجية موازي للبيت الأول دون أن يطلق زوجته الأولى إذا رضيت بالاستمرار في العيش معه رعاية للأطفال وخوفا عليهم مما ينجر عليه من الطلاق والانفصال، فالقانون السابق قبل التعديل يسمح للرجل بالزواج لأكثر من زوجة متى وجد المبرر الشرعي ويتم إعلام الزوجة السابقة واللاحقة، لكن الرجل كان يتزوج ويعيد الزواج دون استئذان من زوجته الأولى حيث لا يوجد مانع قانوني وما على الزوجة الأولى أو الثانية سوى اللجوء إلى القضاء لطلب التطليق في حالة عدم الرضا.