عطاف يستقبل مبعوث ماكرون    نزوح 810 آلاف فلسطيني من رفح    الإصابات التي يتعرّض لها الفلسطينيون غير طبيعية    براهيمي مرشّح لجائزة الأفضل    هذا ما طلبه الرئيس من الحجّاج    عين ولمان في سطيف : حجز 365 وحدة من المؤثرات العقلية    مجلس الأمن: بطلب من الجزائر وروسيا والصين أعضاء المجلس يقفون دقيقة صمت ترحما على أرواح الرئيس الإيراني ومرافقيه    سكك حديدية: إطلاق برنامج لربط 16 صومعة لتخزين الحبوب قريبا    عين عبيد في قسنطينة : مديرو الابتدائيات يلوحون بوقفة احتجاجية للمطالبة بالسكنات الالزامية    تسخير كافة الإمكانيات لاستحداث قاعدة بيانات دقيقة : والي خنشلة يعطي إشارة انطلاق الإحصاء العام للفلاحة    سوق أهراس: الوالي يعاين عدة مشاريع في أولاد إدريس وعين الزانة    بمناسبة "يوم الطالب" : والي سكيكدة تكرم طلبة متميزين بجامعة 20 أوت 1955    قسنطينة : تنظيم يوم دراسي علمي تحت شعار "نحو تقديم أحسن خدمة للمريض"    التنظيمات الطلابية تشيد ب"النقلة النوعية" التي حققها قطاع التعليم والبحث العلمي خلال السنوات الأخيرة    بمشاركة وزير الري.. افتتاح المنتدى العالمي ال10 للماء ببالي    زيتوني: مشروع "فينكس بيوتيك" سيشرع في تسويق منتجاته الصيدلانية في غضون 18 شهرا    السيتي بطلا للدوري الإنجليزي لرابع مرّة توالياً    تعرّضت لحملة حقد وكراهية لا تطاق بفرنسا    رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي    عرقاب في زيارة عمل إلى الكونغو لبحث توسيع آفاق التعاون الطاقوي    اختتام المهرجان الوطني لإبداعات المرأة    حرفة عريقة بحاجة إلى تثمين    جهود لتثمين الموقع الأثري لرجل تيغنيف القديم    جامعة الجزائر 1 تنظم احتفالية    الطالب.. بين تضحيات الماضي ورهانات المستقبل    الجزائر تواصل الضّغط على مجلس الأمن    الذكرى ال 51 لاندلاع الكفاح المسلح : تأكيد على فشل المقاربة الاستعمارية في الصحراء الغربية    عطّاف: إفريقيا تمرّ بمنعطف حاسم    إطلاق مشروع فينيكس بيوتك    السيد دربال يستعرض حالة العلاقات الثنائية مع رئيس سلطة المياه الفلسطينية    السيد دربال يتحادث ببالي مع الوزير السعودي للبيئة و المياه و الفلاحة    طواف الجزائر للدراجات : الجزائريون أمام حتمية الاستفاقة لاستعادة القميص الأصفر بعنابة    طواف الجزائر للدراجات    تفعيل تواجد الجزائر في منظمة الأمن والتعاون بأوروبا    مرافقة الطلبة في إنشاء مؤسّساتهم ومشاريعهم الابتكارية    هيئة إفتاء مصغرة لمرافقة الحجاج إلى البقاع المقدسة    الآفات الزراعية محور يوم دراسي ببسكرة    قوات الاحتلال تحاصر مستشفى "العودة" شمال غزة    إعادة تنظيم طريقة تسيير الموانئ    ربط سكيكدة بالطريق السيار "شرق-غرب" مشروع مستعجل    بحث فرص رفع المبادلات المقدرة ب700 مليون دولار سنويا    اللباس الفلسطيني.. قصة مقاومة يحاول المحتل طمسها    صور بهية ومتنوعة عن "ميموزا الجزائر"    إبراز دور الشيخ الإبراهيمي في الثورة التحريرية    جامعة الجزائر 1 "بن يوسف بن خدة" تنظّم احتفالية    دورة تكوينية لفائدة مسيري الجمعيات واعضائها ببسكرة    نحو إصدار مؤلف جديد يجمع موروث سكان "الوريدة"    محرز "الغاضب" يردّ على شائعات خلافاته مع مدرب الأهلي    كلوب بروج وأندرلخت البلجيكيَين يتنافسان لضم قادري    أندية إنجليزية تراقب اللاعب الواعد مازة    توصيات بإنشاء مراكز لترميم وجمع وحفظ المخطوطات    قتيل و5 جرحى في اصطدام تسلسليّ    حجز آلاتي حفر بعين الذهب والنعيمة    نفحات سورة البقرة    الحكمة من مشروعية الحج    آثار الشفاعة في الآخرة    نظرة شمولية لمعنى الرزق    الدعاء.. الحبل الممدود بين السماء والأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارة لم تستند في حكمها على المادتين 5 و78 من قانون الانتخابات : المحاكم ألغت غالبية قرارات إقصاء المترشحين لمخالفتها القانون
نشر في البلاد أون لاين يوم 30 - 10 - 2012

انتهت منتصف ليلة أول أمس، المهلة القانونية لرد المحاكم الإدارية على طعون المترشحين للانتخابات المحلية يوم 29 نوفمبر المقبل، الذين تم إقصاؤهم من قبل الإدارة وذلك عملا بالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الذي أعطى للمترشحين إمكانية الطعن في قرارات الإدارة.
وقد مكنت الطعون التي تقدم بها المترشحون أمام المحاكم الإدارية من عودة غالبيتهم، حيث ركز محامي الدفاع الذي تأسس في حق المقصين، على المادتين 77 و78 من قانون الانتخابات، حيث تشير المادة 77 من هذا القانون أن رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا قانونيا واضحا، ويبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال 10 أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام من تاريخ تبليغ القرار، وتضيف المادة 77 من قانون الانتخابات أنه تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال 5 أيام من تاريخ رفع الطعن، ويكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن، كما أن قانون الانتخابات يشير في المادة 78 من الفقرة السادسة والسابعة إلى أنه لا يقبل ترشح الأشخاص الذين حكم عليهم في الجنايات التي نصت عليه المادة 5 من نفس القانون ولم يردوا اعتبارهم، والذين حكم عليهم بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمواد 9 و9 مكرر1 و14 من قانون العقوبات، وأن لا يكون محكوما عليهم بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به، كما استغل محامي المقصين من الترشح، الثغرات القانونية التي وقعت فيها الإدارة، حيث إن قانون الانتخابات يلزم الإدارة على ضرورة ذكر سبب إقصاء أي مترشح من الانتخابات، في حين أن الإدارة عللت غالبية الاقصاءات بعبارة “ارتكب أفعال لا تؤهله للترشح"، وتمثلت هذه الأفعال في المخالفات والجنح التي لم ينص عليها قانون الانتخابات، بحيث أن كل من حكم عليه في جنحة أو مخالفة مهما كان نوعها تم إقصاؤه، كجنحة السب وجنحة الضرب أو عدم تسديده لغرامة نتيجة مخالفته لقانون المرور، كما أن الإدارة استعانت في دراستها لملفات المترشحين على التقارير الأمنية، بحيث ثبت على الكثير من المترشحين أنهم غير مؤهلين للترشح بصبب سوء سيرتهم الذاتية، غير أن ذلك لم يكن كافيا لإقصاء المترشحين، حيث إن القانون يلزم وجود حكم قضائي نهائي لإقصاء أي مترشح، وهو ما استندت عليه المحاكم الإدارية التي رفعت لها الطعون، حيث هذه الأخيرة ألغت جميع قرارات الإدارة التي جاءت مخالفة للمواد 5، 77 و78 من قانون الانتخابات.
أما بخصوص المترشحين الذين تم رفض طعونهم، فيتعلق الأمر بالأشخاص المتورطين في الفساد أو ارتكبوا أفعال مخلة بالحياء، بالإضافة الى الأشخاص الذين حكم عليهم بتهمة الإخلال بالنظام العام، وهنا المقصود بهم المشاركون في المظاهرات وأعمال الشغب أو التجمهر غير المصرح، كما واجه القضاء 3 قضايا استثنائية ويتعلق الأمر برفض طعون 3 “سيناتورات" ترشحوا للانتخابات المحلية يوم 29 نوفمبر، بحيث تم إقصاؤهم من قبل الإدارة استنادا لقانون حالات التنافي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.