الفريق أول السعيد شنقريحة يؤكد: يجب التيقظ والاحتراس و تنفيذ المهام بدقة وصرامة    ممثلا لرئيس الجمهورية: العرباوي يشارك في قمة المؤسسة الدولية للتنمية بكينيا    وزارة التربية تضبط ترتيبات العملية: تعليمات بتسجيل التلاميذ الجدد في المدارس القريبة من الإقامة    بعد الإعلان عن خفْض الفوائد البنكية على قروض الاستثمار: قرارات الحكومة تريح المستثمرين    سونلغاز تفتح أزيد من 550 منصب شغل بولايات الجنوب    لموقفها الداعم لحق الفلسطينيين قولا وفعلا: هنية يعبر عن إجلاله وإكباره للجزائر    حراك الجامعات الأميركية يمتد إلى كندا وأوروبا وآسيا    بعد مسيرة تحكيمية دامت 20 سنة: بوكواسة يودع الملاعب بطريقة خاصة    3 تذاكر ضاعت في نهاية الأسبوع: الثنائي معمري يرفع عدد المتأهلين إلى دورة الأولمبياد    تهيئة عدة شوارع للقضاء على مظاهر الترييف: 110 ملايير لربط 1300 سكن بالكهرباء في الطارف    لحماية سكيكدة من الفيضانات: وزير الري يوافق على تسجيل مشروع سد بوشطاطة    وزيرة التضامن كوثر كريكو: الجزائر وفرت الآليات الكفيلة بحماية المسنين    مختصون يشرحون آليات التدخل ويقترحون حلولا    عون أشرف على العملية من مصنع "نوفونورديسك" ببوفاريك: الجزائر تشرع في تصدير الأنسولين إلى السعودية    اتحاد العاصمة لم يلعب مقابلة أمس    لأول مرة في الجزائر: «اتصالات الجزائر» ترفع سرعة تدفق الانترنت إلى 1 جيغا    اتفاق على استمرار وتوسيع التشاور مع باقي الفصائل الفلسطينية    مساهمة جزائرية كبيرة في البنك الإسلامي للتنمية    الجزائر-قطر..علاقات متميّزة وتوافق حول أمّهات القضايا    دور الجزائر سمح بتحقيق نجاحات دبلوماسية كبيرة لصالح فلسطين    يعيشون وضعية صعبة مع فرقهم: قبل توقف جوان.. 3 لاعبين يثيرون المخاوف في صفوف "الخضر"    مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات في صفوف قوات الاحتلال: الجيش الشعبي الصحراوي يستهدف قواعد عسكرية مغربية    مواجهة كل من يسيء للمرجعية الدينية ولثورة نوفمبر    تحدّ آخر يرفعه الرئيس تبون.. وإنجاز تاريخي    القضاء على إرهابي بالناحية العسكرية الأولى بالشلف    بطولة إفريقيا لكرة الطائرة/ سيدات: فوز مشعل بجاية مام آسيك ميموزا الإيفواري    قسنطينة: دخول "قريبا" فندق سيرتا العمومي حيز الخدمة بعد إعادة تهيئته    تعزيز القدرات والمهارات لفائدة منظومة الحج والعمرة    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: انطلاق ورشات تكوينية في مهن السينما لفائدة 70 شابا    برج بوعريريج.. 7 مخازن عملاقة لإنجاح موسم الحصاد    التراث.. ثابت في مكوّنات الهوية الوطنية    الصحراء الغربية: إبراز دور وسائل الإعلام في إنهاء الاستعمار خلال ندوة بالإكوادور    باتنة: إجراء عمليات زرع الكلى بحضور أطباء موريتانيين    الصهاينة يتوحّشون في الضّفة    لحوم الإبل غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات    داس عنابة يؤكد: مرافقة قوية لمسنين دار الصفصاف لإدماجهم اجتماعيا وتدعيمهم صحيا    الكرة الطائرة/ بطولة إفريقيا للأندية/سيدات: جمعية بجاية تتغلب على ليتو تايم الكاميروني (3-2)    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 34 ألفا و454 شهيدا    الرئيس يكرّم قضاة متقاعدين    الجزائر الجديدة.. إنجازات ضخمة ومشاريع كبرى    قسنطينة: السيد ديدوش يعاين عديد المشاريع الخاصة بقطاعه    وزير التربية لجمهورية زامبيا يزور جامعة الجزائر 1    استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة بالنسبة لمطار أدرار    فلسطين : العدوان الإرهابي على قطاع غزة من أبشع الحروب التي عرفها التاريخ    غرداية : اقتراح عدة معالم تاريخية لتصنيفها تراثا ثقافيا    نطق الشهادتين في أحد مساجد العاصمة: بسبب فلسطين.. مدرب مولودية الجزائر يعلن اعتناقه الإسلام    مباشرة إجراءات إنجاز مشروع لإنتاج الحليب المجفف    أكتب لأعيش    شبان "المحاربين" يضيّعون اللقب    لو عرفوه ما أساؤوا إليه..!؟    رياض محرز ينتقد التحكيم ويعترف بتراجع مستواه    إنجاز جداريات تزيينية بوهران    15 ماي آخر أجل لاستقبال الأفلام المرشحة    منظمة الصحة العالمية ترصد إفراطا في استخدام المضادات الحيوية بين مرضى "كوفيد-19"    حج 2024 : استئناف اليوم الجمعة عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    أهمية العمل وإتقانه في الإسلام    مدرب مولودية الجزائر باتريس يسلم    دروس من قصة نبي الله أيوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البلاد تنشر أهم التغييرات المقترحة في مشروع القانون:تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية تحال على البرلمان
نشر في البلاد أون لاين يوم 05 - 01 - 2011

يهدف مشروع قانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم / 11 38 المؤرخ في 2 جويلية 3891 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي قدمته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى تحسين نوعية الأداءات عن طريق توسيع مجال تطبيق الاتفاقيات الجماعية والإبقاء على مجانية العلاج للمؤمّنين وذوي الحقوق والتكفل بمصاريف نقلهم،
فضلا عن الإجراءات الجديدة المدخلة كاستخدام التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال· كما ينص المشروع على بعض الإجراءات التي تهدف إلى تحسين موارد الضمان الاجتماعي ودعم ترشيد النفقات·وأدرجت المادة 76 من مشروع قانون المعدل والمتمم الذي عرضه الطيب لوح على اللجنة المختصة بالغرفة السفلى الذي حصلت ''البلاد'' على نسخة منه، فئات جديدة لذوي الحقوق من الأولاد المكفولين البالغين أقل من 52 سنة الذين أبرم لفائدتهم عقد تمهين يمنحهم أجرة تقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون والبالغين أقل من 12 سنة الذين يزاولون دراستهم بحيث لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج، والمكفولين والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولين الإناث والأولاد مهما كان سنهم ممن يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض، وأولائك الذين لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد· وسيستفيد بموجب مشروع القانون هذا فئات أخرى غير التي نصت عليها المادة 5 من قانون 3891، حيث تشير المادة المعدلة إلى أنه يستفيد من الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون فئات أخرى من المؤمن لهم اجتماعيا إلى جانب المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير والأشخاص المعاقين والطلبة، حيث سيتم تحديدهم عن طريق التنظيم، في حين تم مسح تسمية ''الأدوية'' في المادة 8 من قائمة الأداءات العينية للتأمين وتغطية المصاريف على المرض، وجاءت المادة 9 في صيغتها المعدلة على الشكل التالي ''يتم التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه وعند الاقتضاء مرافقه ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به وعندما يتم استدعاؤه من طرف هيئة الضمان الاجتماعي من أجل مراقبة طبية أو خبرة من طرف لجنة العجز الولائية المؤهلة أو للاستفادة من نشاط صحي منظم طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها أو عندما يستحيل تقديم العلاج في بلدية إقامته· كما تم تعديل المادة 01 بحيث لا يمكن منح الأداءات إلا إذا تم وصف العلاجات من طرف طبيب أو كل شخص مؤهل لهذا الغرض طبقا للتشريع المعمول به، وجاء في المادة 31 إضافة بحيث يمكن أن يترتب عن عدم استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى عقوبات قد تؤدي إلى سقوط الحق في الأداءات للمؤمن له اجتماعيا أو التعويض من طرف مقدم العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج مبالغ الأداءات الواجب تقديمها للمؤمّن عندما تكون هذه الإجراءات على عاتقه بالنسبة للفترة التي استحال فعلا خلالها على هيئة الضمان الاجتماعي ممارسة مراقبتها باستثناء حالة القوة القاهرة، وأجبرت المادة 81 هيئة للضمان الاجتماعي ''تبليغ المستخدم بكل القرارات المتعلقة بطلبات تعويض العطل المرضية للعامل بما فيها رأي مصالح المراقبة الطبية وعند الاقتضاء نتائج الخبرة الطبية في الآجال المحددة عن طريق التنظيم''· كما تم تعديل المادة 22 لتصبح على النحو التالي'' لا يمكن أن يكون مبلغ التعويض اليومي بنسبة 001 بالمائة أقل من ناتج المبلغ الصافي لمعدل ساعات العامل للأجر الوطني الأدنى المضمون مضروب في الحجم الساعي اليومي المنصوص عليه في عقد العمل· في حين تتكفل الخزينة العمومية في المادة 14 بالفارق بين مبلغ معاش العجز المترتب عن الحقوق التساهمية بعنوان التأمين عن العجز والمبلغ الأدنى الذي لا يتجاوز قيمته 0032 دج من معدل الساعات للأجر الوطني المضمون·كما يدفع المؤمّن بموجب المادة 06 مبلغ المصاريف ويطلب التعويض من الضمان الاجتماعي إلا في حال ما إذا قصد طبيبا أو صيدلية أو مؤسسة علاج أو أي مقدم علاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج قد أبرم اتفاقية تسمح له بالاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير· وتضمنت المادة 46 مكرر مايلي: ''دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به تؤدي التكرارات المثبتة للوصف أو تقديم الأعمال الطبية أو المنتجات الصيدلانية للمؤمن أو لذوي الحقوق من طرف مستخدمي الحقوق لا سيما بعد الاطلاع الإلكتروني المنصوص عليه في المادة 56 مكرر 3 إلى عدم تعويض المصاريف المترتبة عناها'' وتنص المادة 56 مكرر 3 على أنه ''يتعين على مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج لا سيما مستخدمي الصحة استعمال البطاقة الإلكترونية للمؤمّن لهم مع مفاتيحهم الإلكترونية من القراءة وإدخال كل عمل وخدمة علاج وإعداد وإرسال الفواتير إلكترونيا وكل وثيقة أخرى متعلقة بتعويض العلاجات الصحية إلى هيئات الضمان الاجتماعي والاطلاع الإلكتروني المؤمن عن بعد مع احترام قواعد وأدبيات الطب·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.