والي أم البواقي يكشف: مساع للتكفل بالمستثمرين عبر 17 منطقة نشاط    طرحوا جملة من الانشغالات في لقاء بالتكنوبول: مديرية الضرائب تؤكد تقديم تسهيلات لأصحاب المؤسسات الناشئة    عنابة: استحداث لجنة لمتابعة تهيئة الواجهة البحرية    ميلة: بعثة من مجلس الأمة تعاين مرافق واستثمارات    مركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة: تطوير شرائح حيوية تعتبر الأولى من نوعها في العالم    أكّدت أن أي عملية برية ستؤدي إلى شل العمل الإنساني    الوزير الاول يلتقي عضو المجلس الرئاسي الليبي: الكوني يدعو الرئيس تبون لمواصلة المساعي لتجنيب ليبيا التدخلات الخارجية    يُبرز التطور الذي عرفه قطاع البناء في الجزائر: 900 مشارك في الطبعة 26 لصالون باتيماتيك    وزير الداخلية إبراهيم مراد يشرف على تمرين مشترك ويؤكد: يجب تجسيد التعاون بين الحماية المدنية في الجزائر و تونس    دعا الدول الاسلامية إلى اتخاذ قرارات تعبر عن تطلعات شعوبها: الرئيس تبون يشدّد على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب    في دورة تكوينية للمرشدين الدينيين ضمن بعثة الحج: بلمهدي يدعو للالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية    مساع لتجهيز بشيري: الهلال يرفض الاستسلام    البطولة الإفريقية للسباحة والمياه المفتوحة: 25 ميدالية بينها 9 ذهبيات حصيلة المنتخب الوطني    رئيس الاتحادية للدراجات برباري يصرح: الطبعة 24 من طواف الجزائر ستكون الأنجح    مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة المراسل الصحفي عبد الحليم عتيق    إشادة وعرفان بنصرة الرئيس تبون للقضية الفلسطينية    وزيرة الثقافة زارتها بعد إعلان مرضها    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي    الجزائر تدفع إلى تجريم الإسلاموفوبيا    خارطة طريق لضمان التأطير الأمثل للحجاج    خبراء جزائريون يناقشون "الهندسة المدنية والتنمية المستدامة"    24 ألف مستثمرة فلاحية معنية بالإحصاء الفلاحيّ    3 شروط من أجل اتفاق شامل ومترابط المراحل    مضاعفة الجهود من أجل وقف العدوان الصهيوني على غزة    مهنيون في القطاع يطالبون بتوسيع المنشأة البحرية    توقُّع نجاح 60 ٪ من المترشحين ل"البيام" و"الباك"    على هامش أشغال مؤتمر القمة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي ببانجول: العرباوي يجري محادثات مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي    الفلاحة.. طريق مفتوح نحو الاكتفاء الذاتي    بعد رواج عودته الى ليستر سيتي: إشاعات .. وكيل أعمال محرز يحسم مستقبله مع الأهلي السعودي    برنامج الجزائر الجديدة في حاجة إلى المؤمنين بالمشروع الوطني    موقع إلكتروني لجامع الجزائر    طريق السلام يمرّ عبر تطبيق الشرعية الدولية    إقبال واسع على معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط    غرق طفل بشاطئ النورس    انتشال جثة شاب من داخل بئر    خلاطة إسمنت تقتل عاملا    من ظاهرة النصب والاحتيال عبر الأنترنت الدرك الوطني يحذّر..    عمورة في طريقه لمزاملة شايبي في فرانكفورت    تعريفات حول النقطة.. الألف.. والباء    نجوم جزائرية وعالمية تتلألأ في سماء عاصمة الهضاب    الدكتور جليد: التاريخ يحتاج لأسئلة معرفية جديدة    ثلاث ملاحم خالدة في الذّاكرة الوطنية    جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تنظم لقاءً    دراجون من أربع قارات حاضرون في "طواف الجزائر"    دليل جديد على بقاء محرز في الدوري السعودي    غيريرو يغيب عن إيّاب رابطة أبطال أوروبا    بموجب مرسوم تنفيذي : إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة بولاية غليزان وتعيين حدوده    الأيام السينمائية الدولية بسطيف: 21 فيلما قصيرا يتنافس على جائزة "السنبلة الذهبية"    "معركة الجزائر" تشحذ همم الطلبة الأمريكيين للتنديد بالعدوان الصهيوني على غزة    التوعية بمخاطر الأنترنت تتطلب إدراك أبعادها    الجزائر تستنفر العالم حول المقابر الجماعية بغزّة    اقترح عليه زيارة فجائية: برلماني يعري فضائح الصحة بقسنطينة أمام وزير القطاع    الشريعة الإسلامية كانت سباقة أتاحت حرية التعبير    برنامج مشترك بين وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة    إذا بلغت الآجال منتهاها فإما إلى جنة وإما إلى نار    "الحق من ربك فلا تكن من الممترين"    «إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن…»    القابض على دينه وقت الفتن كالقابض على الجمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 87 و المادة 87 مكرّرفي صيغة جديدة
اعادة النظر في الأجر القاعدي
نشر في الجمهورية يوم 25 - 02 - 2014


* تعديلها يمر حتما بالرلمان

هو الحد الأدنى الوطني للأجور والمرتبات المطبق على كافة العمال في كافة القطاعات والنشاطات دون استثناء حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية , ويعتمد في تحديده لعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية لا سيما فيما يتعلق بتطور الأسعار في البلاد وتطور مستوى المعيشة.
وتنفيذا للقرارات التي خرجت بها الثلاثية الأخيرة. والقاضية بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون من اجل تحسين القدرة الشرائية ، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون (S.N.M.G) أو ما يسمى أحيانا بالآجر الوطني القاعدي , سيُرفع بنسبة 20% اعتبارا من أول جانفي 2012 , لينتقل بذلك من 15 ألف دينار جزائري إلى 18 ألف دينار جزائري شهريا.
كما أن إلغاء المادة 87 مكرّر من القانون 90-11 المؤرخ في 21 افريل 1991 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 , يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين و حماية القدرة الشرائية للعمّال. فالمادة 87 مكرّر , والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994 , التي تنصّ حرفيا على( يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه ، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل) .وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر و الإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب... الخ , ما عدا المنح العائلية و تعويض السلة و تعويض النقل ، فإذا تم إلغاء أو تعديل هاته المادة , فان الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى)، يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) وبعض المنح والتعويضات وليس كلها.
وبالعودة للمادة 87 الأصلية، التي تنص على ما يلي (يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:

- متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة.
- الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك.
- الظروف الاقتصادية العامة .

نجد أنها تربط الأجر الوطني الأدنى المضمون بتطور مستوى النمو الاقتصادي و القدرة الاستهلاكية للمواطن و كذا وضعية البلاد الاقتصادية ,خاصة المديونية و التضخم ... الخ. كما أن تحديد هذا الأجر يخضع لتفاوض ثلاثي الإطراف هي: الحكومة , أرباب العمل و التنظيمات النقابية التمثيلية.
ومن جهة أخرى فإن المادة (03) من القانون 90-11 تنص صراحة أن المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات و مستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة , هذه الأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة يُقصد بها تحديدا القانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية , والذي تضمنه الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006.
لذا وطبقا لنص القانون فان الأجر الوطني الأدنى الوارد في المادة 87 و87 مكرر لا يعني بدرجة كبيرة العمال التابعين لقطاع الوظيف العمومي ولا نقاباتهم لأنهم غير خاضعين لأحكام القانون 90-11 , وإنما لأحكام الأمر 06-03, كما أن النقابات التمثيلية في هاته القطاعات بما فيها قطاع التربية هي غير معنية بالمادة 87 التي تتضمن وجوب استشارة النقابات الأكثر تمثيلا عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. والمعنيين الدرجة الأولى هم عمال القطاع الاقتصادي و القطاع الخاص ونقاباتهم و تنظيماتهم النقابية الأكثر تمثيلا. على الرغم من أن عمال الوظيف العمومي , الذين يتقاضون أجورا اقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون , سيستفيدون من هاته الزيادة, لكن عددهم قليل جدا إذا ما قارناه بعمال القطاع الاقتصادي والخاص.
و قد أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن المادة 87 مكرر ستلغى نهائيا من قانون العمل وتعوض بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، هذا الإلغاء سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين ، حيث سينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ، هذه الزيادة المنتظرة في الأجور سيستفيد منها العمال ، بمجرد دخول قرار إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر حيز التنفيذ.
توضيحات لا بد منها حول الأجر الوطني الأدنى المضمون.

1. نموذج من بعض الأجور :

أجور أعضاء البرلمان يحكمها القانون رقم 01-01 المؤرخ في 31 جانفي 2001 المتعلق بعضو البرلمان والمعدل بالأمر 08-03 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008، إذا نجد أن المادة 19 منه، تنص على أن مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان يحدد على أساس النقطة الاستدلالية 15505 نقطة خاضعة لكل الاقتطاعات القانونية إضافة إلى تعويض التمثيل و الذي يقدر ب 20% من التعويضة الأساسية.
إذا على هذا الأساس , فإنه يمكن حساب الأجر الخام لعضو البرلمان كما يلي:
15505 نقطة × 45 د.ج = 697725.00 د.ج
أي 69 مليون و772 ألف وخمسة دنانير. وبعد إخضاع هذا الراتب للاقتطاعات الأساسية، وهي الضريبة على الدخل الشامل والضمان الاجتماعي. يصبح أجر عضو البرلمان في حدود 26 مليون سنتيم.

2. أصحاب وظائف عليا في الدولة:

إن الموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 جويلية 1990 , المحدد لقائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والهيئات والمؤسسات العمومية و المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990 , المحدد لكيفيات منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة , المعدل بالمرسوم الرئاسي 07-305 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 , أما المنح والتعويضات التي يتقاضونها , فيحددها المرسوم الرئاسي 07-306 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 , المتضمن النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. المعدل بالمرسوم الرئاسي 11-41 المؤرخ في 07 جويلية 2011 (غير منشور في الجريدة الرسمية).
فالمطالع لكل المراسيم السابقة، وكذا لتعليمة رئيس الحكومة رقم (08) المؤرخة في 14 جانفي 2008 , المتضمنة كيفيات تطبيق تدابير رفع رواتب شاغلي الوظائف العليا في الدولة 
وحسب الإحصائيات المتوفرة لدينا فان عدد الوظائف العليا في الدولة يتجاوز حاليا 161 وظيفة ، أما عدد الإطارات الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة , فإن عددهم يبلغ 4853 موظف ، يتوزعون كما يلي: 2038 موظف في الإدارات المركزية و 2347 موظف يعملون في الإدارة المحلية ، أما المؤسسات المتخصصة فتضم 115 إطار , في حين تضم المؤسسات العمومية الأخرى 326 موظف.
وخلاصة القول , أن أي موظف عمومي يعمل في الدولة الجزائرية ولحسابها , مهما كانت مهمته ووظيفته , فهو يتقاضى أجرا و منح أو علاوات خاضعة بالضرورة لشبكة أجور محددة وواضحة التصنيفات والأقسام، تعتمد على أرقام و نقاط استدلالية.

شاغلي الوظائف العليا في الدولة

إن عملية حساب رواتب الموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة عملية معقدة نوعا ما على اعتبار أنها تخضع لمعايير تختلف عما هو معمول به في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم الواردة في المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 .
فالموظف الذي يمارس وظيفة عليا في الدولة , عليه أن يختار بين الاحتفاظ بالمرتب المرتبط برتبته الأصلية , أو اختيار مرتب الوظيفة العليا إن كان أكثر نفعا له (أكبر قيمة) , لكن مهما كان اختياره , فإن النظام التعويضي , يحتسب دائما على أساس راتب الوظيفة العليا , ما كان الاختيار فان ف العليا قا قي الدولة:ء لحساب التعويضات..حتى لو كان المُرتب الذي يتقاضاه في رتبته الأصلية أكثر نفعا له , وتقدر قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب التعويضات لشاغلي الوظائف العليا في الدولة ب 19 د.ج وليس 45 د.ج كما هو مطبق في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المشار إليها في المرسوم الرئاسي السابق ذكره.
يستفيد أصحاب المناصب العليا في الدولة من ثلاث منح أساسية تتمثل في:
1) تعويض التمثيل.
2) تعويض المسؤولية.
3) تعويض الإلزام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.