جواب: السرقة كبيرة من كبائر الذنوب المستوجبة لإقامة الحد متَى بلغ المسروق النصاب، لأنها عبارة عن أكل أموال النّاس بالباطل والاعتداء على ممتلكاتهم بغير حق، قال تعالى: ''والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيْدِيَهُما جزاءً بما كسبَا نَكالاً من الله والله عزيز حكيم'' المائدة.38 وقد اختلف العلماء في النصاب الموجِب لإقامة الحد على صاحبه، فذهب بعضهم إلى عدم تحديده لما ثبت في الحديث ''... يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده''، أي أنّ الرجل حقير وملعون إن قطعت يده في بيضة أو حبل سرقها. وذهب بعضهم إلى تحديد النِّصاب بربُع دينار ذهبي عملاً بقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''لا قطع إلاّ في ربع دينار فصاعدًا''.وفي هذا من الترهيب والوعيد الشّديدين لمن وقع في هذا الخطأ، وباب التوبة مفتوح والحمد لله حتّى تطلع الشّمس من المغرب. فالبِدَار البِدار إلى التوبة حتّى يعُم الأمن والهناء والطمأنينة على الأنفس والأموال والأغراض. إذًا من أكبر ما يفقد المجتمع الأمن والسّلام تفشّي المفاسد الاجتماعية، ومن أخطرها السرقة والاعتداء على الناس في أعراضهم وأموالهم ودمائهم، قال صلّى الله عليه وسلّم: ''كلّ المسلم على المسلم حرام دمُه وماله وعرضه''، والله أعلم.