باتنة: استرجاع سيارة مسروقة وتوقيف لصّي المنازل    سقطت بحجم البيض وكرات التنس: حبات البرد تخلف خسائر في ممتلكات المزارعين بالبرج    حج1445ه /2024 م: "حجاجنا الميامين مدعوون لأن يكونوا خير سفراء لوطنهم"    فدرالية مربي المواشي تؤكد على أهمية العملية: يجب الانخراط بصفة فعالة لإنجاح الإحصاء العام للفلاحة    اجتماع الاتحاد العربي للحديد والصلب بالجزائر: بحث تعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية    ارتقاء عشرات الشهداء ومئات المصابين    في وقت جمعه حديث بالناخب الوطني: بونجاح يكشف الوجهة المستقبلية    بولوسة ممثل تنس الطاولة: 36 رياضيا ضمنوا التواجد في دورة الأولمبياد    2027 سنة جني الثمار    أكد أنه مكسب هام للجزائر: رئيس الجمهورية يدشن القطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله    في اجتماع برؤساء المراكز القنصلية الجزائرية بأوروبا و أمريكا الشمالية: الخارجية تدعو لتعزيز نوعية التكفل بالجالية في الخارج    طواف الجزائر للدراجات    سطيف: وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين في حادثي مرور    إيران : تعرض مروحية الرئيس إلى حادث    رئيس حركة البناء الوطني،عبد القادر بن قرينة،من تيميمون: ضرورة حماية أمننا الفكري من محاولات استهدافه من بعض الجهات    لتوفره على مرافق عصرية تضمن تكوينا نوعيا للطلبة،الرئيس تبون: القطب العلمي والتكنولوجي بالمدينة الجديدة يعد مكسبا هاما للجزائر    الانطلاق الرسمي للإحصاء العام للفلاحة    تفعيل تواجد الجزائر في منظمة الأمن والتعاون بأوروبا    هيئة إفتاء مصغرة لمرافقة الحجاج إلى البقاع المقدسة    الآفات الزراعية محور يوم دراسي ببسكرة    برنامج بحث واستغلال لتثمين إمكانات المحروقات    الحرب منتهية في غزة.. ما يجري "إخراج لليوم التالي"    قوات الاحتلال تحاصر مستشفى "العودة" شمال غزة    الفرقة الهرمونية للحرس الجمهوري.. إبداع في يوم الطالب    ربط سكيكدة بالطريق السيار "شرق-غرب" مشروع مستعجل    بحث فرص رفع المبادلات المقدرة ب700 مليون دولار سنويا    "فينيكس بيوتك"..أهمية بالغة للإقتصاد الوطني    دورة تكوينية لفائدة مسيري الجمعيات واعضائها ببسكرة    مستعدون لتعزيز التعاون في مجابهة التحديات المشتركة    الجيش الصحراوي يستهدف جنود الاحتلال المغربي بقطاع السمارة    نحو إصدار مؤلف جديد يجمع موروث سكان "الوريدة"    محرز "الغاضب" يردّ على شائعات خلافاته مع مدرب الأهلي    حفريات إنقاذية بالموقع الأثري "أبيدوم نوفوم"    اللباس الفلسطيني.. قصة مقاومة يحاول المحتل طمسها    صور بهية ومتنوعة عن "ميموزا الجزائر"    جامعة الجزائر 1 "بن يوسف بن خدة" تنظّم احتفالية    كلوب بروج وأندرلخت البلجيكيَين يتنافسان لضم قادري    أندية إنجليزية تراقب اللاعب الواعد مازة    تتويجنا باللّقب مستحق.. ونَعِد الأنصار بألقاب أخرى    حجز آلاتي حفر بعين الذهب والنعيمة    توصيات بإنشاء مراكز لترميم وجمع وحفظ المخطوطات    قتيل و5 جرحى في اصطدام تسلسليّ    سكيكدة.. نحو توزيع أكثر من 6 ألاف وحدة سكنية    مستغانم.. انطلاق أشغال تهيئة 3 قاعات متعدّدة الخدمات    تحسين التكفل بالمرضى الجزائريين داخل وخارج الوطن    العدوان على غزة: هناك رغبة صهيونية في إستدامة عمليات التهجير القسري بحق الفلسطينيين    الطارف : مديرية السياحة تدعو المواطن للتوجه للوكالات السياحية المعتمدة فقط    الثلاثي "سان جيرمان" من فرنسا و"أوركسترا الغرفة سيمون بوليفار" الفنزويلية يبدعان في ثالث أيام المهرجان الثقافي الدولي ال13 للموسيقى السيمفونية    سيساهم في تنويع مصادر تمويل السكن والبناء: البنك الوطني للإسكان يدخل حيز الخدمة    بلقاسم ساحلي يؤكد: يجب تحسيس المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات    رتب جديدة في قطاع الشؤون الدينية    المولودية تُتوّج.. وصراع البقاء يتواصل    الاتحاد الإفريقي يتبنى مقترحات الجزائر    نفحات سورة البقرة    الحكمة من مشروعية الحج    آثار الشفاعة في الآخرة    نظرة شمولية لمعنى الرزق    الدعاء.. الحبل الممدود بين السماء والأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور والقانون يمنحان "الخبر" حق متابعة القضاة الثلاثة
نشر في الخبر يوم 11 - 05 - 2016

تتحمل تشكيلة القضاة المكلفين بمعالجة ما يسمى “قضية الخبر مع وزير الاتصال” والفصل فيها، مسؤولية تاريخية من جانب أنهم ملزمون باحترام القانون، والنأي بأنفسهم عن أي ضغط قد يتعرضون له لمسايرة وزارة الاتصال في الخروقات القانونية التي تضمنتها الدعوى المرفوعة في القضاء الاستعجالي. فالدستور والقانون يسمحان بمتابعة هؤلاء القضاة في حال ثبوت أي تعسف من جانبهم في هذه القضية.
دحمان محمد، رئيس الجلسة، ومعه كوشيح مهدي وبن ختو جميلة، هم القضاة الثلاثة الذين يقع على عاتقهم تطبيق القانون، ولا شيء غيره، في هذه القضية غير المسبوقة، التي تتداخل فيها المعايير الشخصية مع السياسة وإقحام القضاء والقانون للتضييق على الحريات.
وأمام هذه الحالة يوجد إجماع واسع لدى المختصين في القانون، قضاة ومحامين، على أن وزير الاتصال، حميد ڤرين، لا يحمل الصفة القانونية التي تمنحه الحق في رفع دعوى لدى القضاء الاستعجالي، لإبطال عملية بيع جزء من أسهم مجمع “الخبر” لشركة “ناس برود”، فرع المجموعة الاقتصادية “سيفيتال”. فالجهة المختصة في التدخل في مثل هذه الحالات، هي سلطة الضبط للصحافة المكتوبة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون العضوي رقم 12- 05، المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالإعلام. السلطة لها 10 مهام، بحسب القانون، بينها أنها “تسهر على منع تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي لمالك واحد”، وهذا هو “الاحتكار” الذي يزعم ڤرين وأحمد أويحيى أن رجل الإعمال، إسعد ربراب، يسعى إليه من خلال حيازة “ليبرتي” و”الخبر”، رغم ما في هذا المبرر من مغالطات. فالساحة الإعلامية تتوفر على أكثر من 120 نشرية، فهل إذا امتلك شخص نشريتين يعد ذلك احتكارا؟!
إذن، في نظر أهل اختصاص، لا يجوز للوزير ڤرين أن يسطو على صلاحيات سلطة الضبط، تحت ذريعة أنها لم تنصب بعد. وعلى هذا الأساس، ينبغي أن يحكم دحمان محمد بانعدام الصفة لدى الوزير في الدعوى التي رفعها. وفي حال قبولها، يحق لمجمع “الخبر” أن يستعين بمواد الدستور ومواد القانون الأساسي للقضاء لمتابعة القضاة الثلاثة. فالمادة 168 من الدستور تقول: “يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر عن القاضي”. وتفيد المادة 165 منه بأن “القاضي لا يخضع إلا للقانون”. في حين تقول المادة 158: “أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة. الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون”.
وفي القانون الأساسي للقضاء، توجد مادتان على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لتقيد القاضي بالقانون، ورفضه الخضوع لإملاءات أية جهة، هما المادة 8 التي تتحدث عن وجوب أن يصدر القاضي أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية والمساواة، وأن لا يخضع في ذلك إلا للقانون. وتذكر المادة 9 أن القاضي ملزم بالتحلي بالأخلاق والعدل.
القواعد القانونية والدستورية المذكورة، بإمكان الاستناد إليها في متابعة القضاة ومساءلتهم عندما ينحرفون عن القانون، أو عندما يتعسفون أو يرتكبون أخطاء مهنية جسيمة، تثبت عليهم عندما يتغاضون عن تطبيق القانون. وهذه النصوص ليست حبرا على ورق، بل هي ملزمة لكل السلطات في البلاد، وأولها السلطة القضائية. وبذلك فهي تطبق على القضاة إذا نطقوا بأحكام مخالفة للقانون، تحت ذريعة تلقيهم إملاءات من السلطة التنفيذية. وفي هذه الحالة، فالمتقاضي المتضرر جراء التعسف الذي لحق به، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، يحق له تفعيل مسؤولية القاضي عن هذا الضرر، برفع دعوى مدنية ضده، ومن حقه أن يطلب التعويض.
وفي الدعوى الاستعجالية المرفوعة من طرف الوزير لإبطال الصفقة التجارية، هناك أيضا إجماع من رجال القانون على أن صفة “الاستعجال” في عقد يتعلق ببيع وشراء غير متوفرة. ولتبسيط الموضوع، بإمكان القضاء الاستعجالي أن يتحرك في خلاف بين جارين، أحدهما تضرر من مياه الصرف الصحي المتدفقة من بيت جاره، الذي يرفض تصليحها. في هذه الحالة، مطلوب من القاضي الاستعجالي معالجة القضية على جناح السرعة، لإيقاف الضرر بالجار. فأين الاستعجال في قضية تتعلق ببيع أسهم من شركة “الخبر” لشركة “ناس برود”؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.