الاتحاد البرلماني العربي يشيد بجهود رئيس الجمهورية في نصرة القضية الفلسطينية و توحيد كلمة العرب في المحافل الدولية    استعدادا لمواجهتي تصفيات كأس العالم 2026..معسكر "الخضر" ينطلق الاثنين القادم    ملاكمة/أولمبياد 2024 : الجزائري يوسف اسلام ياعيش يتأهل للدور ال16    بيب غوارديولا يحدد موعد رحيله عن مانشستر سيتي    الشلف : وضع حدا لنشاط مروجين للمؤثرات العقلية وحجز 289 قرص مهلوس    خلال مشاركتها في مراسم احياء اليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية..مولوجي تدعو إلى مواصلة تكريس البعد التثقيفي في بناء قادة المستقبل    طبعتها السابعة..الجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية.. 24 رواية في القائمة الطويلة    المهرجان الوطني لأدب وسينما المرأة بسعيدة..فيلم "وردة الصحراء" يفتك جائزة "الخلخال الذهبي"    محادثات موسعة بين رئيس الجمهورية والوزير الأول السلوفيني    تمويلات دولية: افتتاح أشغال الجمعيات السنوية للبنك الافريقي للتنمية بنيروبي تحت شعار الاصلاح    إغتيال الصحفيين بغزة: منظمة "مراسلون بلا حدود" تتقدم بشكوى جديدة ضد الإحتلال الصهيوني    وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشارك بجنيف في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات    رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف قرصنة أموال الفلسطينيين    اتصالات الجزائر تعلن عن تخفيض أسعار الأنترنت غير المحدود ورفع سرعة التدفق    لجنة الفتوى للبعثة الجزائرية للحج تعقد اجتماعا تنسيقيا    لقاء بوزارة الصحة حول مخطط المريض والتدابير الاستباقية لفصل الصيف    هدنة :99 بالمئة نسبة التغطية الكهربائية بالوطن    مقرمان يستقبل الوزير السابق المصري للسياحة والآثار، المرشح لمنصب مدير عام "اليونيسكو"    كريكو ترافق مجموعة من الأطفال في زيارة الى القطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله    عطاف يدعو المجتمع الدولي إلى الإبقاء على الضغط لضمان انضمام فلسطين الى الأمم المتحدة    أحزاب تدعو تبّون إلى الترشّح للرئاسيات    معالجة 9 قضايا سرقة وتوقيف 24 شخصاً    أمن سطيف يفكك شبكة مختصة في التزوير    الجزائر تُجدّد الحرص على استكمال الجهد الجماعي    البكالوريا: هذه تفاصيل الترتيبات التنظيمية..    مُخرجات اللقاء الخامس تُقدّم اليوم    طلبة جزائريون يُتوّجون في مسابقة هواوي    أرقام صادمة عن حرب الصهاينة على الأطفال    وزير الصحة يشارك في لقاء عربي بجنيف    استغلال حوضي الغاز والبترول بالبحر يضاعف مداخيل المحروقات    بحث فرص التعاون وإرساء شراكة في مجال الطاقة    المقاومة تقصف عمق الكيان الصهيوني    الاعتراف بدولة فلسطين عدالة لشعبها    بومرداس تجنّد قدراتها لحملة صيد التونة    أخلاقيات المهنة وقواعدها محور يوم دراسي ببسكرة    منظمات أوغندية تعبّر عن دعمها لكفاح الشعب الصحراوي    برامج جديدة لتحسين خدمات الطاقة بقسنطينة    "الجزائرية للمياه" تدعم شبكتها بعين تموشنت ب 13 بئرا    إدارة ماريبور السلوفيني تقرر تمديد عقد سوداني    بن ناصر باق مع ميلان الإيطالي الموسم المقبل    بكرار يشيد بدعم مدربه في نيويورك سيتي الأمريكي    تكريم الفائزات في مسابقة المرأة الكاتبة والشاعرة بغرداية    التشكيلي اعمر بريكي يعرض آخر أعماله    بونة تحتضن الأيام الوطنية للرقص العصري والموسيقى الشبابية    الجزائر تؤكد على الحق في الاستخدام السلمي للتطبيقات النووية    الدرك يسترجع سيارة وشاحنة محل سرقة    تفكيك عصابة مختصة في السرقة    مقترح جزائري لإنشاء مركز دولي للتلقيح بتمنراست    ضبط آخر الترتيبات لاستقبال الحجاج الجزائريين بمكة    اتحاد الجزائر يهزم أولمبي الشلف    "الفنان الصغير".. مسابقة للأطفال المبدعين..    ليشهدوا منافع لهم    جبر الخواطر.. خلق الكرماء    ركح تلمسان يحكي.. عروض وقراءات درامية    رسالة إلى الحجّاج..    بونجاح يتوّج بآخر ألقابه في قطر    هذه صفة حجة النبي الكريم    الإخلاص لله والصدق مع الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات ردعية للحفاظ على حقوق المستهلكين
المرسوم التنفيذي المتعلق بالضمانات يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر
نشر في المساء يوم 06 - 10 - 2014

سيكون المتعاملون الاقتصاديون ملزمين ابتداء من الشهر الجاري، بتقديم شهادة ضمان على السلع والخدمات الموجهة للمستهلكين، وذلك بعد أن دخل المرسوم التنفيذي رقم 327- 13 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013، والذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح أكتوبر.
وأكد السيد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك بولاية الجزائر، في تصريح ل"المساء" أن هذا المرسوم جاء ليدعم المراسيم الخاصة بحماية المستهلكين في الجزائر، لاسيما مجال الضمان الذي كانت الجمعية تتلقى بشأنه الكثير من الشكاوى.
فالمرسوم حسب محدثنا "يوضح آليات الضمان والتعويض وإلزاميته بمجرد اقتناء السلعة أو الحصول على خدمة، وذلك بمجرد ملكيته لقسيمة شراء، وليس فقط بوجود شهادة ضمان كما كان معمولا به سابقا".
وهذا يعد بحد ذاته ضمانا إضافيا للمستهلك، وفي صالحه كما أضاف، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد يقنن العلاقة بين المتعامل والزبون في مجال الضمان.
لكن السيد زبدي، عبّر بالمقابل عن أمله في أن يكون التطبيق الميداني للمرسوم "صارما"، وأن تطبّق الإجراءات العقابية المنصوص عليها بحذافيرها، بالنظر إلى "النقائص والتجاوزات" العديدة التي تتم ملاحظتها يوميا في مجال ضمان السلع والخدمات، معتبرا أن الإجراءات الردعية هي الكفيلة بالحفاظ على حقوق المستهلكين، ولذا صرح لنا قائلا "نتمنى ألا يكون هناك أي تردد في تطبيق الإجراءات الردعية".
وبخصوص الجديد الذي حمله المرسوم التنفيذي الخاص بالضمان مقارنة بالقانون السابق، خص السيد زبدي، بالذكر القدرة على الحصول على الضمان بمجرد إظهار قسيمة الشراء أو أي إثبات آخر يؤكد اقتناء الشخص للمنتج أو الخدمة المقدمة من طرف المتعامل. وبالتالي فإن مثل هذه الوثائق تضمن حق المستهلك في التعويض أو إصلاح أي عطب على حساب صاحب السلعة و«بقوة القانون". فالمرسوم كما قال يحدد العلاقة بين الزبون والمتعامل وترتيبات التعويض، والإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفين، وما يتبقى هو قيام السلطات الرقابية بدورها.
ويمكن للمواطن حسب زبدي التوجه إلى مديريات قمع الغش أو جمعيات حماية المستهلك في حال حدوث أي إشكال من أجل فرض تطبيق القانون.
في السياق كشف بأن الجمعية التي يرأسها تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بالضمان، وإنها قامت بوساطات من أجل حل الإشكالات المطروحة بطريقة ودية، مشيرا إلى أن أغلب القضايا التي طرحت على مستواها تم حلّها وديا، وفي حال العكس فإن مديريات قمع الغش كفيلة بتطبيق القانون.
ويتعين على المتعامل في إطار هذا النص القانوني الجديد تقديم سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع بحيث يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة. ويمتد الضمان أيضا إلى عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة لاسيما فيما يتعلق برزمها وتركيبها وتشغيلها عندما تنجز تحت مسؤولية المتعامل.
كما يمكن للمستهلك أن يطالب بتجريب المنتج المقتنى، دون إعفاء المتعامل من إلزامية الضمان الذي يتجسد في شهادة يقدمها البائع أو مقدم الخدمة تتضمن بياناته وبيانات المقتني مع إيضاح طبيعة السلعة المضمونة وسعرها ومدة الضمان.
غير أن الضمان يبقى ساري المفعول في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو ضياعها. ويمكن للمستهلك أن يكتفي بتقديم فاتورة أو قسيمة شراء أو تذكرة الصندوق أو وثيقة أخرى مماثلة للمطالبة بالضمان، ويتم تنفيذ هذا الإجراء دون تحميل المستهلك أية مصاريف إضافية، وذلك إما بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة أو باستبدالها أو برد ثمنها. وفي حالة العطب المتكرر يجب استبدال المنتج أو رد ثمنه حسبما نص عليه المرسوم.
وإذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة، فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح عن طريق مهني مؤهل من اختياره على حساب البائع.
وإذا تعذّر على البائع القيام بإصلاح السلعة فيجب عليه استبدالها أو إعادة ثمنها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب.
وبخصوص مدة الضمان فإن المرسوم يشير إلى أنها لا يجب أن تقل عن 6 أشهر ابتداء من تسليم السلعة الجديدة أو الخدمة، ولا يمكن أن تقل عن 3 أشهر بالنسبة للمنتجات المستعملة. وتحدد فترة الضمان حسب طبيعة المنتج بقرار من وزير التجارة.
ويوضح المرسوم أنه لا يمكن للمستهلك الاستفادة من حقه في الضمان إلا بعد تقديم شكوى كتابية لدى البائع أو مقدم الخدمة.
ويعاقب المتعامل بغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دج إذا لم يلتزم بهذا الإجراء، كما يعاقب بغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف دج إذا لم يسمح للمستهلك بتجربة المنتج، فيما يسمح التنظيم الجديد للمتعامل أن يمنح المستهلك ضمانا إضافيا أكثر امتيازا في شكل التزام تعاقدي مكتوب.
وينتظر المستهلك الجزائري الكثير من تطبيق المرسوم الجديد الذي وحده سيعكس مدى أهمية مضمونه، بالنظر إلى التلاعبات الكبيرة التي تعرفها مسألة الضمان والتي تجعل من التعويض في كثير من الحالات أمرا غير وارد بأي شكل من الأشكال.
فالمتعاملون الاقتصاديون والبائعون اعتادوا على تقديم ضمانات شكلية لا تتعدى أن تكون مجرد ورقة لا تعطي للزبون أي حق في المطالبة بتعويض إثر حدوث أي إشكال في المنتج أو الخدمة، وكثيرا ما ضاعت الحقوق وسط تفسيرات "فلسفية" للضمانات المقدمة التي تجعل من الزبون "متهما" وليس "ضحية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.