عطاف ينوه بالإجماع الافريقي والكوري على الارتقاء بالشراكة التي تجمع بينهما    اجتماع تحضيري لرؤساء فروع البعثة الجزائرية استعدادا لبدء مشاعر الحج    الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية: تسجيل 414 ألف مشروع مؤسسة مصغرة    حمدان: حماس تتعاطى بإيجابية ومسؤولية مع مقترح بايدن ولا نستبعد التوصل إلى اتفاق    عرض فيلم التحريك ثلاثي الأبعاد "الساقية" حول أحداث ساقية سيدي يوسف بالجزائر العاصمة    البرلمان العربي يستنكر محاولة الاحتلال الصهيوني تصنيف وكالة الأونروا "منظمة إرهابية"    تصفيات مونديال 2026 : "الخضر" يباشرون التحضيرات لمواجهتي غينيا و اوغندا    قسنطينة.. 10 جرحى في حادث مرور بالخروب    أزيد من 800 ألف مترشح يجتازون ابتداء من غد الاثنين امتحان شهادة التعليم المتوسط    الديوان الوطني للحج والعمرة: رقمنة خدمات الحج سهّلت الإجراءات على ضيوف الرحمن    تمنراست: جثمان الوزير السابق محمد حميدو يوارى الثرى    الزراعات الاستراتيجية: توفير جميع شروط المرافقة والدعم للإستثمار في الصناعات التحويلية    إطلاق البرنامج الوطني الأول للتكوين في مجال الصيدلة الإشعاعية خلال الدخول الجامعي القادم    لاعبون جزائريون مطلوبون في الميركاتو    قضايا الشعوب تشكل المبدعين وتعيد تكوين مشاعرهم    اتصالات الجزائر تتكيّف    وزير الداخلية يؤكّد القطيعة الجذرية    الرئيس فتح أبواب العمل السياسي أمام الشباب    الدبلوماسية الجزائرية استعادت فعاليتها    الجزائر حققت خطوات عملاقة    مُترشّحون للبيام والباك يطرقون أبواب الرقاة    تحقيق في حريق وادي ميزاب    شهداء الجوع يتزايدون    لا تتبرّكوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب..    غنائم الحرب: الاعتراف الأوروبي الجنايات طرد السفراء المظاهرات...    جامعة جنت .. برافو    خنشلة.. شاهد على الوفاء بالوعود    1,5 مليون هكتار عقار مؤهل للاستصلاح الزراعي في الجنوب    على المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته لوقف إبادة أطفال فلسطين    هذه كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرّة    تسجيل 133 مشروع مؤسسة ناشئة بجامعة قسنطينة (2)    تزيين المنازل وبحث عن كبش سمين    تحسيس بمخاطر الغرق الجاف    معرض "الوريدة" يستقطب 130 ألف زائر    ولفرهامبتون الإنجليزي يسعى إلى ضم بديل أيت نوري    قندوسي ينتظر قرار مدرب الأهلي المصري    عمورة ضمن أفضل ثلاثة هدافين عرب بأوروبا    الإيداع الفوري للمتلاعبين بنزاهة "البيام" و"الباك"    وصول أزيد من 11300 حاج جزائري إلى مكة المكرمة    دعوة إلى إنشاء مخبر للبحث حول منطقة الونشريس    انطلاق الطبعة 12 لمهرجان "القراءة في احتفال"    رغم العقبات.. ستمطر يوما ما"    هوية وتاريخ بتقنية "البيسكال"    وزير الفلاحة : تحويل نحو450 ألف هكتار إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية    البطولة الوطنية للصم للشطرنج فردي بتيسمسيلت : تتويج كيزرة عطيفة وكلباز محمد    معسكر.. عروض مسرحية للطّفل طيلة جوان    نحو تسجيل "قصر لندن" في قائمة الجرد الإضافي    لإحياء ذكرى وفاته.. معرض للكتب وآخر تشكيلي محاضرة حول " الشيخ الابراهيمي مهندس لفظ وفيلسوف معنى"    محرز يرد بشأن غيابه عن المنتخب الوطني: " لست المذنب"    تمويل التنمية في افريقيا : اديسينا ينوه بمساهمة الجزائر النشطة    غيابات بارزة في تصفيات مونديال 2026.."الخضر" يلتحقون بمركز سيدي موسى    "لكل طفل كل حقوقه" شعار احتفالية اليوم العالمي للطفولة ببومرداس    أرضية رقمية للتكفل بحجّاج الجزائر    248 حاجاً يغادرون بشار    فضل الأضحية وثوابها العظيم    هذا حُكم الاستدانة لشراء الأضحية    جبر الخواطر.. خلق الكرماء    ليشهدوا منافع لهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطبق على المحكوم عليهم بأقل من سنة سجنا
التسخير للمنفعة العامة بدل الحبس
نشر في المساء يوم 11 - 01 - 2009

يعرض مشروع قانون عقوبة العمل للنفع العام ضمن مشروع قانون العقوبات على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة عليه، والذي سيستفيد منه المحكوم عليهم نهائيا بأقل من سنة سجنا في إطار الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات سجنا وذلك باستبدال العقوبة بالعمل ساعتين في اليوم طيلة فترة العقوبة التي يصدرها القاضي.
ويتمثل القانون في استبدال عقوبة السجن بالعمل في إطار المنفعة العامة بالمؤسسات العمومية التي ليس لها أهداف تجارية ولا تحقق أرباحا، وتبقى هذه العقوبة اختيارية إذ يمكن للمحكوم عليه رفضها بعد أن يستشيره القاضي في ذلك.
وتعتبر هذه العقوبة أمرا جوازيا في يد القاضي يستعملها عندما تتوفر شروط تطبيقها التي تحملها بها في المحكوم عليه الذي يجب أن لا يكون صاحب سوابق عدلية وأن لا يكون عمره يقل عن 16 سنة. السن القانوني للعمل وقت ارتكاب الفعل، كما لا يجب أن تتجاوز العقوبة المقررة للجنحة التي ارتكبها المحكوم عليه 3 سنوات حبسا على أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنة واحدة.
وتستبدل عقوبة الحبس بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح مابين 40 إلى 600 ساعة حسب مدة العقوبة بمعدل ساعتين في اليوم حيث تمثل كل ساعتين من العمل يوما واحدا من الحبس في أجل أقصاه 18 شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام حسبما أكده السيد عمارة محمد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل في ندوة صحفية عقدها على هامش الملتقى الذي نظمته الوزارة بإقامة القضاة بالجزائر أمس.
أما بالنسبة للقاصر البالغ من العمر 16 سنة أو أكثر دون أن يتجاوز سن ال18 ارتكاب الوقائع فعقوبة المحكوم عليه تستبدل بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 300 ساعة في أجل أقصاه 18 شهرا. "كون العقوبة المقررة بالنسبة للقاصر هي نصف العقوبة بالنسبة للبالغ عملا بأحكام المادة 50 من قانون العقوبات".
ولا يحكم بالعمل للنفع العام إلا إذا توفرت الشروط المذكورة سالفا وإذا رأى القاضي جدوى في إقرار هذه العقوبة كبديل لعقوبة الحبس بعد أن يستطلع رأي المتهم في ذلك خلال الجلسة العلنية للمحاكمة، وأن يعلمه بحقه في قبول أو رفض هذا الإجراء على أن تقيد هذه الملاحظات في حيثيات الحكم. كما يجب أن يتضمن الحكم تدوين عقوبة الحبس الأصلية وقبول المتهم بالعقوبة البديلة المتمثلة في العمل بدل الحبس.
ويعلم المحكوم عليه أنه في حال إخلاله بالالتزامات المترتبة عن العمل للنفع العام تنفذ عليه عقوبة الحبس الأصلية التي سبق للقاضي أن نطق بها في جلسة علنية قبل أن يستبدلها بعقوبة عمل للنفع العام بعد استطلاع رأي المتهم وقبوله الصريح بهذا الإجراء.
وللإشارة فإن العمل للنفع العام يطبق على كافة المخالفات وبعض الجنح التي تدخل ضمن الشروط المنصوص عليها سابقا، كما تجدر الإشارة الى أن عقوبة الغرامة مقصية من الاستفادة من هذا الإجراء ويطبق عليها الإكراه البدني المنصوص عليه في المادة 600 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية في حال عدم التسديد، شأنها في ذلك شأن المصاريف القضائية ما لم يعف منها من طرف الجهة القضائية.
وأكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل أن هذا الإجراء يسري على 41 صنفا من الجرائم و105 من مواد قانون العقوبات تنطبق عليها ناهيك عن القوانين الخاصة التي يسري عليها.
ويهدف هذا الإجراء لإبقاء المتهم ضمن حظيرة المجتمع بجعله أكثر مردودية ونجاعة بدلا من وضعه في الحبس الذي لا يجدي نفعا ولا يحقق سياسة الإدماج المرجوة، فضلا عن إثقال كاهل خزينة الدولة حيث تسمح العقوبة البديلة بتقليص التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للحبس، كما يجنب المحكوم عليه للمرة الأولى الاحتكاك بالجناة الذين ارتكبوا جرائم خطيرة. وبفضل هذا الإجراء يبقى المتهم يمارس مسؤوليته تجاه عائلته ويخدم في آن واحد المجموعة التي ينتمي إليها. كما يمحو هذا الخيار آثار الاكتظاظ التي تعرفها السجون والتي تتمخض عنها الأمراض المعدية والأمراض العقلية وغيرها من الآفات الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.