التنظيمات الطلابية تشيد ب النقلة النوعية    أفقد في القائد إبراهيم رئيسي أخاً وشريكاً    تسليط الضوء على دور الجزائر في إفريقيا    تطوّر ملحوظ في قطاع السّكك الحديدية    إيران تحت الصدمة    دوفيلبان: اعتذار فرنسا للجزائر ضروري    التضامن مع غزّة أصبح جريمة عند المخزن    أبو تريكة.. نجم تاريخي ساطع في سماء الكرة    إجراءات وقائية إثر الاضطرابات الجوية    حجز 25 ألف قرص من المؤثرات العقلية    خلطات تنحيف مميتة تروَّج عبر الوسائط الاجتماعية    استلام منشآت تنموية وتنظيم نشاطات للحفاظ على الذاكرة بشرق البلاد    رعاية اليتامى وكفالتهم.. الكنز الكبير    حجّاج الجزائر يبدؤون الرحلة المقدّسة    فلسطين/اليوم العالمي للتنوع البيولوجي: حرب صهيونية على البيئة الطبيعية في غزة    وزير الفلاحة يشرف من بومرداس على إطلاق النظام الجديد لدمج الحليب الطازج منزوع الدسم    تطوير التعاون في مجال الكهرباء محور مباحثات ببرازافيل بين السيد عرقاب و وزير الطاقة الكونغولي    حوادث الطرقات: وفاة 38 شخصا وإصابة 1623 آخرين خلال أسبوع    المركز الدولي للمؤتمرات: رئيس الجمهورية يشرف على لقاء مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس المنتخبة    رئيس الجمهورية: الارتكاز على الكفاءات الشبانية لتجسيد جزائر منتصرة علميا و اقتصاديا بنفس جديد    قواوي : خطر التطهير العرقي يهدد 1.5 مليون فلسطيني في رفح    وصول أول فوج من الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة    وحدات الجيش الصحراوي تستهدف جنود الاحتلال المغربي بقطاع حوزة    فلاحة: السيد شرفة يبحث مع نظيره الموريتاني سبل تعزيز التعاون الثنائي    الرئيس - الطلبة.. رسالة قويّة    عنابة- قالمة- عنابة..مرحلة حاسمة لتحديد صاحب القميص الأصفر    الرقمنة في صميم التغيير وليست رفاهية    مانشستر سيتي يتوّج باللّقب للموسم الرابع على التوالي    وزارة الاتصال: 2 يونيو آخر أجل لإيداع ملفات التكيف مع قانوني الإعلام والصحافة المكتوبة والالكترونية    18 شهرا للشروع في تسويق منتجات "فينكس بيوتيك"    شراكة بين "كناص" و"سان دوناتو" الايطالي للتكفل بالحالات المستعصية    المطالبة بتحيين القوانين لتنظيم مهنة الكاتب العمومي    الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه    عدة دول أوروبية تمضي قدما نحو الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة    التشخيص المبكر أنجع وقاية من الأمراض النادرة    الاستثمار في التكوين لتطوير أداء ممارسي الصحة    صقور الجزائر.. إبهار واحترافية    إشادة بجهود الجزائر من أجل نصرة القضية الفلسطينية    استخدام الأوزون في القضاء على الفيروسات وإنتاج الزيتون    "الحمرواة" في معركة تعزيز آمال البقاء    دعوة إلى حماية التراث الفلسطيني    باتنة بحاجة إلى متحف وطني للآثار    اقتراح التسجيل في قائمة الجرد الإضافيّ    صراع بين بن زية وإدارة كاراباخ    براهيمي يتنافس على جائزة أفضل لاعب في قطر    براهيمي مرشّح لجائزة الأفضل    تقطير الزهور بمتيجة.. حرفة تقليدية واكبت احتياجات الأسر والمصنّعين    تأكيد على أهمية العلاج الوقائي من الحساسية الموسمية    بلورة حلول سياسية للأزمات التي تهدّد استقرار المنطقة    ترقية التعاون بين "سوناطراك" و"زاروبيج نفط" الروسية    الوقوف على جاهزية الجوية الجزائرية لنقل الحجاج    تعرّضت لحملة حقد وكراهية لا تطاق بفرنسا    جهود لتثمين الموقع الأثري لرجل تيغنيف القديم    جامعة الجزائر 1 تنظم احتفالية    نفحات سورة البقرة    الحكمة من مشروعية الحج    آثار الشفاعة في الآخرة    نظرة شمولية لمعنى الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروط الواجب توفرها في المترشحين
التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة
نشر في المساء يوم 27 - 12 - 2021

يحدّد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات جملة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 5 فيفري المقبل. في هذا الإطار، ينص القانون في مادته 219 على أن الهيئة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، كما يمكن لكل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية أن يترشح للانتخاب لمجلس الأمة، حسب المادة 220. وينص القانون في مادته 221 على أن يكون المترشح بالغا 35 سنة كاملة يوم الاقتراع وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي..". كما تؤكد على ضرورة أن "يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية".
ومن بين الشروط الأخرى "ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية". وتنص المادة 222 على ضرورة أن "يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح، على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، نسختين (2) من استمارة التصريح التي تسلمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا". وبالنسبة للمترشحين تحث رعاية حزب سياسي، تنص ذات المادة على وجوب أن "يرفق تصريحهم بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن هذا الحزب". أما المادة 224 فتنص على وجوب أن "يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه عشرون (20) يوما قبل تاريخ الاقتراع"، كما "لا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه إلا في حالة الوفاة أو مانع شرعي"، مثلما تنص عليه المادة 225. وحسب نفس القانون، فإن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تفصل في صحة الترشيحات ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي". وتنص المادة 227 على أن "الاقتراع يجري على مستوى المجلس الشعبي الولائي ويمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، بعد ترخيص من رئيس السلطة، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.