❊ عقوبات مشدّدة تصل 7 سنوات حبسا لمرتكبي جريمة التزوير ❊ الحبس من 5 إلى 10 سنوات لكل موظف أمر أو سلّم وثيقة باستعمال التزوير ❊ عقوبات تصل إلى 5سنوات حبسا لمن يعرض نقودا مزوّرة عبر مواقع التواصل حمل قانون مكافحة التزوير واستعمال المزوّر، تشديدا للعقوبات ضد مزوّري الوثائق والمحرّرات والنقود، والتزوير للحصول على إعانات ومساعدات الدولة، وكذا تقليد أختام الدولة وانتحال الوظائف، إلى جانب شهادة الزور واليمين الكاذبة، للمساهمة في أخلقة الحياة العامة والقضاء على مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات والمزايا، والمعالجة الردعية للاختلالات المجتمعية الناجمة عن هذه الجرائم. حسب قانون مكافحة التزوير واستعمال المزوّر، الصادر في العدد 15 من الجريدة الرسمية، تطبق عقوبة الحبس، من 5 إلى 7 سنوات، وبغرامة مالية من 500 إلى 700 ألف دج، كل من زوّر وثائق إدارية وشهادات، ويعاقب كل من تحصل على إحدى الوثائق الإدارية والشهادات، بغير حق، بالإدلاء بإقرارات كاذبة أو بانتحال اسم أو صفة أو تقديم معلومات أو شهادات كاذبة، بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، وبغرامة من 300 إلى 500ألف دج، وتطبق العقوبة ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثيقة، وكان قد حصل عليها بالوسائل السالف ذكرها، أوكانت صدرت باسم غير اسمه. وفي السياق، يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 500 ألف إلى مليون دج، الموظف الذي يسلّم أو يأمر بتسليم احدى هذه الوثائق، إلى شخص يعلم أنه لا حق له فيها، ما لم يشكل الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بينما يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، ما لم يشكل الفعل جريمة، كل من حرّر عمدا إقرار أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، وزوّر أو غير عمدا بأي طريقة كانت إقرار أو شهادة صحيحة أصلا، في حين يعاقب مزوري المحررات العمومية والرسمية، بالحبس من 10 إلى 20 سنة، وبغرامة من مليون إلى 2 مليون دج. وفي هذا الإطار، يعاقب، حسب نفس القانون، بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، وبغرامة من 300 إلى 500 ألف دج، كل من يتحصل على إعانات الدولة أو مساعدات مالية أو ما دية أو عينية، بما فيها الحصول سكن أو عقار من الدولة أو الجماعات المحلية أو أي هيئة عمومية أخرى، أو على إعفاءات في المجال الاجتماعي أو منح مزايا عن طريق التصريح الكاذب باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة.وبخصوص تزوير النقود والسندات، فيعاقب بالسجن المؤبد كل من قلّد أو زوّر نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج، أو عملة رقمية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، أو سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية، ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم عن قصد، بأي وسيلة، في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود أو النسدات المشار إليها، إلى الإقليم الوطني، وإذا كانت -يضيف القانون- قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات أو الأذونات أو الأسهم، تقل عن مليون دج، تكون العقوبة من 10 إلى 20 سنة سجنا، والغرامة من مليون إلى 2 مليون دج، وفي حال عرض النقود المذكورة للتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، تكون العقوبة من 5 إلى 10 سنوات حبسا، ومن 500ألفإلىمليوندجغرامة. ومن جهة أخرى، يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد خاتم الدولة أو استعمل الخاتم المقلد، مع علمه بذلك، بينما تطبق عقوبة الحبس من 2 إلى 7 سنوات، وغرامة من 200 إلى 700 ألف، ما لم يشكّل الفعل جريمة أشد، كل من تدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، المدنية والعسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف، في حين يعاقب بالحبس من شهد زورا في مواد الجنايات، ضد المتهم أو لصالحه، من 5 إلى 10 سنوات، وإذا قبض الشاهد نقودا أو مكافأة أو تلقى وعودا، تكون العقوبة من 10 إلى 20 سنة سجنا.