الطاهر ماموني : المحكمة العليا حريصة على مواكبة جهود الدولة في مجال الرقمنة    لو عرفوه ما أساؤوا إليه..!؟    استفادة كل ولاية من 5 هياكل صحية على الأقل منذ 2021    تقرير لكتابة الدولة الامريكية يقدم صورة قاتمة حول حقوق الانسان في المغرب و في الأراضي الصحراوية المحتلة    الفريق أول شنقريحة يترأس أشغال الاجتماع السنوي لإطارات المنشآت العسكرية    عطاف يستقبل رئيس مفوضية مجموعة "إيكواس"    العدوان الصهيوني على غزة: سبعة شهداء جراء قصف الاحتلال لشمال شرق رفح    الرابطة الأولى: مولودية وهران أمام منعرج حاسم لضمان البقاء    الدوري البلجيكي : محمد الأمين عمورة في مرمى الانتقادات    بن ناصر يخسر مكانه الأساسي في ميلان وبيولي يكشف الأسباب    عين ولمان في سطيف: تفكيك شبكة ترويج المخدرات الصلبة "الكوكايين"    وزير النقل : 10 مليار دينار لتعزيز السلامة والأمن وتحسين الخدمات بالمطارات    وزير الداخلية: الحركة الجزئية الأخيرة في سلك الولاة تهدف إلى توفير الظروف الملائمة لإضفاء ديناميكية جديدة    جيدو /البطولة الافريقية فردي- اكابر : الجزائر تضيف ثلاث ميداليات الي رصيدها    بوغالي يؤكد من القاهرة على أهمية الاستثمار في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي    الجزائر الجديدة.. إنجازات ضخمة ومشاريع كبرى عبر مختلف مناطق الوطن    أهمية مركزية لمسار عصرنة قطاع البنوك وتفعيل دور البورصة في الاقتصاد الوطني    محسن يتكفل بتموين مستشفى علي منجلي بخزان للأوكسيجين بقسنطينة    حوادث المرور: وفاة 16 شخصا وإصابة 527 آخرين بجروح خلال 48 ساعة الأخيرة    برج بوعريريج : فتح أكثر من 500 كلم المسالك الغابية عبر مختلف البلديات    جسدت التلاحم بين الجزائريين وحب الوطن: إحياء الذكرى 66 لمعركة سوق أهراس الكبرى    فايد: نسبة النمو الإقتصادي بالجزائر بلغت 4,1 بالمائة في 2023    أفلو في الأغواط: حجز 19.5 قنطار من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك    الدورة الدولية للتنس بتلمسان : تتويج الجزائرية "ماريا باداش" و الاسباني "قونزالس قالينو فالنتين" بلقب البطولة    ألعاب القوى/ الدوري الماسي-2024 : الجزائري سليمان مولة يتوج بسباق 800 م في شوزو    ندوة وطنية في الأيام المقبلة لضبط العمليات المرتبطة بامتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا    النشاطات الطلابية.. خبرة.. مهارة.. اتصال وتعاون    غزة: احتجاجات في جامعات أوروبية تنديدا بالعدوان الصهيوني    الطبعة الأولى لمهرجان الجزائر للرياضات: مضمار الرياضات الحضرية يستقطب الشباب في باب الزوار    الجزائر كندا.. 60 عاماً من العلاقات المميّزة    نحو إعادة مسح الأراضي عبر الوطن    بهدف تخفيف حدة الطلب على السكن: مشروع قانون جديد لتنظيم وترقية سوق الإيجار    42 ألف مسجل للحصول على بطاقة المقاول الذاتي    تجاوز عددها 140 مقبرة : جيش الاحتلال دفن مئات الشهداء في مقابر جماعية بغزة    توقيف 3 أشخاص بصدد إضرام النيران    الكشافة الإسلامية الجزائرية تنظم اللقاء الوطني الأول لصناع المحتوى الكشفي    تفاعل كبير مع ضيوف مهرجان الفيلم المتوسطي بعنابة : بن مهيدي يصنع الحدث و غزة حاضرة    ندوة ثقافية إيطالية بعنوان : "130 سنة من السينما الإيطالية بعيون النقاد"    مهرجان الفيلم المتوسطي بعنابة: الفيلم الفلسطيني القصير "سوكرانيا 59" يثير مشاعر الجمهور    شهد إقبالا واسعا من مختلف الفئات العمرية: فلسطين ضيفة شرف المهرجان الوطني للفلك الجماهيري بقسنطينة    رئيس لجنة "ذاكرة العالم" في منظمة اليونسكو أحمد بن زليخة: رقمنة التراث ضرورية لمواجهة هيمنة الغرب التكنولوجية    بلمهدي يلتقي ممثلي المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف    مدرب مولودية الجزائر يعتنق الإسلام    استعان بخمسة محامين للطعن في قرار الكاف: رئيس الفاف حلّ بلوزان وأودع شكوى لدى "التاس"    بطولة الرابطة الثانية: كوكبة المهدّدين بالسقوط على صفيح ساخن    منظمة الصحة العالمية ترصد إفراطا في استخدام المضادات الحيوية بين مرضى "كوفيد-19"    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن مرافقة الدولة لفئة كبار السن    حج 2024 : استئناف اليوم الجمعة عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    استغلال المرجان الأحمر بداية من السداسي الثاني    اللقاء الثلاثي المغاربي كان ناجحا    على السوريين تجاوز خلافاتهم والشروع في مسار سياسي بنّاء    ضرورة وضع مخطط لإخلاء التحف أمام الكوارث الطبيعية    قصص إنسانية ملهمة    "توقفوا عن قتل الأطفال في غزة"    أهمية العمل وإتقانه في الإسلام    مدرب مولودية الجزائر باتريس يسلم    حج 2024 :استئناف اليوم الجمعة عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    دروس من قصة نبي الله أيوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشديد العقوبات لأخلقة الحياة العامة والقضاء على مظاهر الاحتيال
صدور قانون مكافحة التزوير واستعمال المزوّر في الجريدة الرسمية
نشر في المساء يوم 14 - 03 - 2024

❊ عقوبات مشدّدة تصل 7 سنوات حبسا لمرتكبي جريمة التزوير
❊ الحبس من 5 إلى 10 سنوات لكل موظف أمر أو سلّم وثيقة باستعمال التزوير
❊ عقوبات تصل إلى 5سنوات حبسا لمن يعرض نقودا مزوّرة عبر مواقع التواصل
حمل قانون مكافحة التزوير واستعمال المزوّر، تشديدا للعقوبات ضد مزوّري الوثائق والمحرّرات والنقود، والتزوير للحصول على إعانات ومساعدات الدولة، وكذا تقليد أختام الدولة وانتحال الوظائف، إلى جانب شهادة الزور واليمين الكاذبة، للمساهمة في أخلقة الحياة العامة والقضاء على مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات والمزايا، والمعالجة الردعية للاختلالات المجتمعية الناجمة عن هذه الجرائم.
حسب قانون مكافحة التزوير واستعمال المزوّر، الصادر في العدد 15 من الجريدة الرسمية، تطبق عقوبة الحبس، من 5 إلى 7 سنوات، وبغرامة مالية من 500 إلى 700 ألف دج، كل من زوّر وثائق إدارية وشهادات، ويعاقب كل من تحصل على إحدى الوثائق الإدارية والشهادات، بغير حق، بالإدلاء بإقرارات كاذبة أو بانتحال اسم أو صفة أو تقديم معلومات أو شهادات كاذبة، بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، وبغرامة من 300 إلى 500ألف دج، وتطبق العقوبة ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثيقة، وكان قد حصل عليها بالوسائل السالف ذكرها، أوكانت صدرت باسم غير اسمه.
وفي السياق، يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 500 ألف إلى مليون دج، الموظف الذي يسلّم أو يأمر بتسليم احدى هذه الوثائق، إلى شخص يعلم أنه لا حق له فيها، ما لم يشكل الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بينما يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، ما لم يشكل الفعل جريمة، كل من حرّر عمدا إقرار أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، وزوّر أو غير عمدا بأي طريقة كانت إقرار أو شهادة صحيحة أصلا، في حين يعاقب مزوري المحررات العمومية والرسمية، بالحبس من 10 إلى 20 سنة، وبغرامة من مليون إلى 2 مليون دج.
وفي هذا الإطار، يعاقب، حسب نفس القانون، بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، وبغرامة من 300 إلى 500 ألف دج، كل من يتحصل على إعانات الدولة أو مساعدات مالية أو ما دية أو عينية، بما فيها الحصول سكن أو عقار من الدولة أو الجماعات المحلية أو أي هيئة عمومية أخرى، أو على إعفاءات في المجال الاجتماعي أو منح مزايا عن طريق التصريح الكاذب باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة.وبخصوص تزوير النقود والسندات، فيعاقب بالسجن المؤبد كل من قلّد أو زوّر نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج، أو عملة رقمية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، أو سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية، ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم عن قصد، بأي وسيلة، في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود أو النسدات المشار إليها، إلى الإقليم الوطني، وإذا كانت -يضيف القانون- قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات أو الأذونات أو الأسهم، تقل عن مليون دج، تكون العقوبة من 10 إلى 20 سنة سجنا، والغرامة من مليون إلى 2 مليون دج، وفي حال عرض النقود المذكورة للتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، تكون العقوبة من 5 إلى 10 سنوات حبسا، ومن 500ألفإلىمليوندجغرامة.
ومن جهة أخرى، يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد خاتم الدولة أو استعمل الخاتم المقلد، مع علمه بذلك، بينما تطبق عقوبة الحبس من 2 إلى 7 سنوات، وغرامة من 200 إلى 700 ألف، ما لم يشكّل الفعل جريمة أشد، كل من تدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، المدنية والعسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف، في حين يعاقب بالحبس من شهد زورا في مواد الجنايات، ضد المتهم أو لصالحه، من 5 إلى 10 سنوات، وإذا قبض الشاهد نقودا أو مكافأة أو تلقى وعودا، تكون العقوبة من 10 إلى 20 سنة سجنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.