تطوير التعاون في مجال الكهرباء محور مباحثات ببرازافيل بين السيد عرقاب و وزير الطاقة الكونغولي    وزير الفلاحة يشرف من بومرداس على إطلاق النظام الجديد لدمج الحليب الطازج منزوع الدسم    حوادث الطرقات: وفاة 38 شخصا وإصابة 1623 آخرين خلال أسبوع    فلسطين/اليوم العالمي للتنوع البيولوجي: حرب صهيونية على البيئة الطبيعية في غزة    عون يشرف على تنصيب التركيبة الجديدة للجنة الخبراء العياديين    الإتحاد الإفريقي: الجزائر قادرة على تعزيز المبادلات البينية الافريقية من خلال قطاع الفلاحة    قواوي : خطر التطهير العرقي يهدد 1.5 مليون فلسطيني في رفح    المركز الدولي للمؤتمرات: رئيس الجمهورية يشرف على لقاء مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس المنتخبة    رئيس الجمهورية: الارتكاز على الكفاءات الشبانية لتجسيد جزائر منتصرة علميا و اقتصاديا بنفس جديد    إيران: بدء مراسم تشييع جثامين إبراهيم رئيسي ومرافقيه    وصول أول فوج من الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة    وحدات الجيش الصحراوي تستهدف جنود الاحتلال المغربي بقطاع حوزة    بباتنة…15 ضحية في حادث مرور خطير    فلاحة: السيد شرفة يبحث مع نظيره الموريتاني سبل تعزيز التعاون الثنائي    مجلس الأمن.. دقيقة صمت ترحما على الرئيس الإيراني ومرافقيه    فقدنا قائدا وأخا وشريكا جمعتنا به خدمة أواصر الأخوة والتعاون ونصرة القضايا العادلة    الرئيس - الطلبة.. رسالة قويّة    عنابة- قالمة- عنابة..مرحلة حاسمة لتحديد صاحب القميص الأصفر    الجزائر.. إمكانات هائلة لضمان توفير المياه لجميع المواطنين    اسكندر جميل عثماني في سباق 100م (ت13) باليابان    حجز 25 ألف قرصا مهلوسا وتوقيف مسبوقا قضائيا    نحو إصدار مؤلف جديد يجمع موروث سكان "الوريدة"    وزارة الاتصال: 2 يونيو آخر أجل لإيداع ملفات التكيف مع قانوني الإعلام والصحافة المكتوبة والالكترونية    الرقمنة في صميم التغيير وليست رفاهية    مانشستر سيتي يتوّج باللّقب للموسم الرابع على التوالي    18 شهرا للشروع في تسويق منتجات "فينكس بيوتيك"    الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه    التشخيص المبكر أنجع وقاية من الأمراض النادرة    عدة دول أوروبية تمضي قدما نحو الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة    المطالبة بتحيين القوانين لتنظيم مهنة الكاتب العمومي    برنامج الأغذية العالمي يؤكد الحاجة إلى دخول "آمن ومستدام" للمساعدات إلى غزة    صقور الجزائر.. إبهار واحترافية    الاستثمار في التكوين لتطوير أداء ممارسي الصحة    كونوا أحسن سفراء للجزائر الكبيرة بتاريخها ومواقفها    تقطير الزهور بمتيجة.. حرفة تقليدية واكبت احتياجات الأسر والمصنّعين    تأكيد على أهمية العلاج الوقائي من الحساسية الموسمية    إشادة بجهود الجزائر من أجل نصرة القضية الفلسطينية    استخدام الأوزون في القضاء على الفيروسات وإنتاج الزيتون    دعوة إلى حماية التراث الفلسطيني    باتنة بحاجة إلى متحف وطني للآثار    اقتراح التسجيل في قائمة الجرد الإضافيّ    "الحمرواة" في معركة تعزيز آمال البقاء    صراع بين بن زية وإدارة كاراباخ    براهيمي يتنافس على جائزة أفضل لاعب في قطر    براهيمي مرشّح لجائزة الأفضل    بلورة حلول سياسية للأزمات التي تهدّد استقرار المنطقة    ترقية التعاون بين "سوناطراك" و"زاروبيج نفط" الروسية    الوقوف على جاهزية الجوية الجزائرية لنقل الحجاج    تعرّضت لحملة حقد وكراهية لا تطاق بفرنسا    عطّاف: إفريقيا تمرّ بمنعطف حاسم    جهود لتثمين الموقع الأثري لرجل تيغنيف القديم    جامعة الجزائر 1 تنظم احتفالية    الطالب.. بين تضحيات الماضي ورهانات المستقبل    نفحات سورة البقرة    الحكمة من مشروعية الحج    آثار الشفاعة في الآخرة    نظرة شمولية لمعنى الرزق    الدعاء.. الحبل الممدود بين السماء والأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يعرض اليوم على المجلس الشعبي الوطني للنقاش
اقتراح عدة تعديلات في نص مشروع قانون المحاماة
نشر في المساء يوم 22 - 06 - 2013

اقترحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني،9 تعديلات من حيث المضمون على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي سيناقشه المجلس الشعبي الوطني اليوم، بعد عرض لوزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي. ومن بين هذه التعديلات تلك الخاصة بالمادة المتعلقة بحالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة، وتلك التي تتطرق إلى خلافات الجلسات بين المحامي والقاضي والتي تقنن حالات تعرض المحامي للاعتداء أثناء ممارسة مهامه.
كما ترى اللجنة ضرورة توضيح حالات عدم التنافي مع مهنة المحاماة، لتشمل وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المادة 26 من المشروع التي تطرقت إلى حالات التنافي، حيث جاءت المادة المذكورة أن مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية، ومع كل عمل إداري أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، ومع كل نشاط تجاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية. كما جاء فيها أنه لا يمكن للمحامي العضو في البرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة.
وفيما يخص الخلافات التي تطرأ في الجلسة بين المحامي والقاضي، تقترح اللجنة إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة، توقف الجلسة وجوبا ورفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية لإيجاد حل ودي للإشكال، وفي حالة عدم تسوية الإشكال يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين من أجل إيجاد حل ودي. أما فيما يخص المادة المقننة لحالة تعرض المحامي إلى الإهانة أثناء أدائه مهنته، اقترحت المادة إضافة تعرض المحامي أيضا للاعتداء بمناسبة أداء مهنته، علما بأن المادة 25 المتعلقة بهذا الجانب تنص على تطبيق نفس العقوبات المنصوصة في قانون العقوبات والمتعلقة بإهانة القاضي، فيما اقترحت اللجنة كذلك، حذف شرط السن من المادة 33 التي تقنن شروط الالتحاق بمهنة المحامي والتي تشترط سن 23 سنة على الأقل.
أما فيما يخص شروط الالتحاق بالمهنة التي تنص عليها المادة 34 من نفس المشروع، فاقترحت اللجنة تخفيض شرط أقدمية القضاة الذين يريدون الالتحاق بالمحاماة من 15 سنة على الأقل إلى 10 سنوات، وتقضي هذه المادة الإعفاء من شهادة الكفاءة للقضاة الذين لهم أقدمية 15 سنة على الأقل والحائزين على شهادة دكتوراه في القانون وأساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق الممارسين لمدة عشر سنوات على الأقل.
وللإشارة، فستتم مناقشة المشروع يومي اليوم وغدا الاثنين مباشرة بعد عرض الوزير، على أن يعرض للمصادقة يوم الثلاثاء 2 جويلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.