التنظيمات الطلابية تشيد ب النقلة النوعية    أفقد في القائد إبراهيم رئيسي أخاً وشريكاً    تسليط الضوء على دور الجزائر في إفريقيا    تطوّر ملحوظ في قطاع السّكك الحديدية    إيران تحت الصدمة    دوفيلبان: اعتذار فرنسا للجزائر ضروري    التضامن مع غزّة أصبح جريمة عند المخزن    أبو تريكة.. نجم تاريخي ساطع في سماء الكرة    إجراءات وقائية إثر الاضطرابات الجوية    حجز 25 ألف قرص من المؤثرات العقلية    خلطات تنحيف مميتة تروَّج عبر الوسائط الاجتماعية    استلام منشآت تنموية وتنظيم نشاطات للحفاظ على الذاكرة بشرق البلاد    رعاية اليتامى وكفالتهم.. الكنز الكبير    حجّاج الجزائر يبدؤون الرحلة المقدّسة    فلسطين/اليوم العالمي للتنوع البيولوجي: حرب صهيونية على البيئة الطبيعية في غزة    وزير الفلاحة يشرف من بومرداس على إطلاق النظام الجديد لدمج الحليب الطازج منزوع الدسم    تطوير التعاون في مجال الكهرباء محور مباحثات ببرازافيل بين السيد عرقاب و وزير الطاقة الكونغولي    حوادث الطرقات: وفاة 38 شخصا وإصابة 1623 آخرين خلال أسبوع    المركز الدولي للمؤتمرات: رئيس الجمهورية يشرف على لقاء مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس المنتخبة    رئيس الجمهورية: الارتكاز على الكفاءات الشبانية لتجسيد جزائر منتصرة علميا و اقتصاديا بنفس جديد    قواوي : خطر التطهير العرقي يهدد 1.5 مليون فلسطيني في رفح    وصول أول فوج من الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة    وحدات الجيش الصحراوي تستهدف جنود الاحتلال المغربي بقطاع حوزة    فلاحة: السيد شرفة يبحث مع نظيره الموريتاني سبل تعزيز التعاون الثنائي    الرئيس - الطلبة.. رسالة قويّة    عنابة- قالمة- عنابة..مرحلة حاسمة لتحديد صاحب القميص الأصفر    الرقمنة في صميم التغيير وليست رفاهية    مانشستر سيتي يتوّج باللّقب للموسم الرابع على التوالي    وزارة الاتصال: 2 يونيو آخر أجل لإيداع ملفات التكيف مع قانوني الإعلام والصحافة المكتوبة والالكترونية    18 شهرا للشروع في تسويق منتجات "فينكس بيوتيك"    شراكة بين "كناص" و"سان دوناتو" الايطالي للتكفل بالحالات المستعصية    المطالبة بتحيين القوانين لتنظيم مهنة الكاتب العمومي    الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه    عدة دول أوروبية تمضي قدما نحو الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة    التشخيص المبكر أنجع وقاية من الأمراض النادرة    الاستثمار في التكوين لتطوير أداء ممارسي الصحة    صقور الجزائر.. إبهار واحترافية    إشادة بجهود الجزائر من أجل نصرة القضية الفلسطينية    استخدام الأوزون في القضاء على الفيروسات وإنتاج الزيتون    "الحمرواة" في معركة تعزيز آمال البقاء    دعوة إلى حماية التراث الفلسطيني    باتنة بحاجة إلى متحف وطني للآثار    اقتراح التسجيل في قائمة الجرد الإضافيّ    صراع بين بن زية وإدارة كاراباخ    براهيمي يتنافس على جائزة أفضل لاعب في قطر    براهيمي مرشّح لجائزة الأفضل    تقطير الزهور بمتيجة.. حرفة تقليدية واكبت احتياجات الأسر والمصنّعين    تأكيد على أهمية العلاج الوقائي من الحساسية الموسمية    بلورة حلول سياسية للأزمات التي تهدّد استقرار المنطقة    ترقية التعاون بين "سوناطراك" و"زاروبيج نفط" الروسية    الوقوف على جاهزية الجوية الجزائرية لنقل الحجاج    تعرّضت لحملة حقد وكراهية لا تطاق بفرنسا    جهود لتثمين الموقع الأثري لرجل تيغنيف القديم    جامعة الجزائر 1 تنظم احتفالية    نفحات سورة البقرة    الحكمة من مشروعية الحج    آثار الشفاعة في الآخرة    نظرة شمولية لمعنى الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات ردعية جديدة لحماية الطفل من كل أنواع الجرائم
نشر في النهار الجديد يوم 07 - 10 - 2013


يتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات عدة تعديلات واضافات تهدف الى ردع المجرمين و حماية الاطفال من جرائم الاختطاف والاغتصاب بالاضافة الى تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال. وفي هذا السياق, ينص مشروع القانون الجديد الذي تحصلت "واج" على نسخة منه, على أنه "لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكتمل العشر سنوات وألا توقع على الذي تتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة إلا تدابير الحماية أو إعادة التربية". كما يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه إلى التسول وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه في حين لا تطبق العقوبات في حال ما إذا كان الفاعل أم القاصر وكانت وضعيتها الاجتماعية الصعبة ثابتة. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر عن طريق العنف أو التهديد كما تسلط نفس العقوبة على الفاعل إذا تعرض القاصر إلى تعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد الفدية أو إذا ترتب عنه وفاة الضحية ولا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف. وينص نفس القانون على المعاقبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 500.000 دج و1.000.000 دج "كل من قام بتصوير قاصر باي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية حقيقية أو غير حقيقية أو صور الأعضاء الجنسية لقاصر لأغراض جنسية أساسا و في حالة ما إذا قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر". وفي حالات اغتصاب قاصر يعاقب المرتكب بالسجن من 10 إلى 20 سنة ومن 5 إلى 10 سنوات كل من ارتكب نفس الجناية على شخص تجاوز عمره 18 سنة. كما يعاقب من خمس إلى 10 سنوات وتغريمه من 20.000 دج إلى 100.000 دج "كل شخص يحرض قاصرا على الفسق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية". وفي حالات المتاجرة بالقصر تنص المادة 319 مكرر من قانون العقوبات على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 100.000 إلى 500.000 دج "كل من باع أو اشترى طفلا لاي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال" كما تسلط نفس العقوبة "كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل". وفي حالة ما إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع عابر للحدود تكون العقوبة بالسجن من 5 الى 15 سنة وغرامة من 500.000 إلى 1.500.000 دج. وفي إطار تعديل أحكام جريمة الاختطاف, يقترح مشروع القانون تشديد العقوبات المقررة لها والنص على الاستفادة من ظروف التخفيف. كما يقترح في نفس الإطار مراجعة الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية والتي يقصد بها حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع في الورشات الخارجية واجازات الخروج والإفراج المشروط لمدة محددة. ويقترح مشروع القانون في هذا الاطار رفعها بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها والى 20 سنة في حالة الحكم بالمؤبد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.