كرة القدم: غلق مؤقت لملعب 5 جويلية للقيام بأشغال الترميم    مولوجي تكشف: بروتوكول جديد لتسهيل عملية نقل وحفظ الممتلكات الثقافية    بورصة: بحث سبل التعاون بين "كوسوب" وهيئة قطر لأسواق المال    رئيس الجمهورية يبرز الدور الريادي للجزائر في إرساء نظام اقتصادي جديد عادل    فلاحة: السيد شرفة يستقبل المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب    موعد عائلي وشباني بألوان الربيع    الوريدة".. تاريخ عريق يفوح بعبق الأصالة "    عرقاب يتباحث بتورينو مع الرئيس المدير العام لبيكر هيوز حول فرص الاستثمار في الجزائر    مسؤول فلسطيني : الاحتلال فشل في تشويه "الأونروا" التي ستواصل عملها رغم أزمتها المالية    أمطار مرتقبة على عدة ولايات ابتداء من مساء اليوم الاثنين    مجلس الأمة يشارك بأذربيجان في المنتدى العالمي السادس لحوار الثقافات من 1 الى 3 مايو    الشلف – الصيد البحري : مشاركة أزيد من 70 مرشحا في امتحان مكتسبات الخبرة المهنية    بوزيدي : المنتجات المقترحة من طرف البنوك في الجزائر تتطابق مع مبادئ الشريعة الإسلامية    هنية يُعبّر عن إكباره للجزائر حكومةً وشعباً    العالم بعد 200 يوم من العدوان على غزة    صورة قاتمة حول المغرب    5 شهداء وعشرات الجرحى في قصف صهيوني على غزة    العدوان على غزة: الرئيس عباس يدعو الولايات المتحدة لمنع الكيان الصهيوني من اجتياح مدينة رفح    تقدير فلسطيني للجزائر    مولودية الجزائر تقترب من التتويج    تيارت/ انطلاق إعادة تأهيل مركز الفروسية الأمير عبد القادر قريبا    كأس الكونفدرالية الافريقية : نهضة بركان يستمر في استفزازاته واتحاد الجزائر ينسحب    رقمنة تسجيلات السنة الأولى ابتدائي    رفع سرعة تدفق الأنترنت إلى 1 جيغا    تسخير كل الإمكانيات لإنجاح الإحصاء العام للفلاحة    الجزائر وفرت الآليات الكفيلة بحماية المسنّين    أمّهات يتخلّين عن فلذات أكبادهن بعد الطلاق!    إجراء اختبارات أول بكالوريا في شعبة الفنون    سنتصدّى لكلّ من يسيء للمرجعية الدينية    برمجة ملتقيات علمية وندوات في عدّة ولايات    المدية.. معالم أثرية عريقة    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: فرصة مثلى لجعل الجمهور وفيا للسينما    ذِكر الله له فوائد ومنافع عظيمة    الجزائر تُصدّر أقلام الأنسولين إلى السعودية    دورة تدريبية خاصة بالحج في العاصمة    استئناف حجز تذاكر الحجاج لمطار أدرار    لموقفها الداعم لحق الفلسطينيين قولا وفعلا: هنية يعبر عن إجلاله وإكباره للجزائر    بعد مسيرة تحكيمية دامت 20 سنة: بوكواسة يودع الملاعب بطريقة خاصة    عون أشرف على العملية من مصنع "نوفونورديسك" ببوفاريك: الجزائر تشرع في تصدير الأنسولين إلى السعودية    القضاء على إرهابي بالشلف    مبادرة ذكية لتعزيز اللحمة الوطنية والانسجام الاجتماعي    موجبات قوة وجاهزية الجيش تقتضي تضافر جهود الجميع    تخوّف من ظهور مرض الصدأ الأصفر    إبراز دور وسائل الإعلام في إنهاء الاستعمار    عائد الاستثمار في السينما بأوروبا مثير للاهتمام    "الحراك" يفتح ملفات الفساد ويتتبع فاعليه    مدرب ليون الفرنسي يدعم بقاء بن رحمة    راتب بن ناصر أحد أسباب ميلان للتخلص منه    العثور على الشاب المفقود بشاطئ الناظور في المغرب    أرسنال يتقدم في مفاوضات ضمّ آيت نوري    "العايلة" ليس فيلما تاريخيا    5 مصابين في حادث دهس    15 جريحا في حوادث الدرجات النارية    تعزيز القدرات والمهارات لفائدة منظومة الحج والعمرة    نطق الشهادتين في أحد مساجد العاصمة: بسبب فلسطين.. مدرب مولودية الجزائر يعلن اعتناقه الإسلام    لو عرفوه ما أساؤوا إليه..!؟    أهمية العمل وإتقانه في الإسلام    مدرب مولودية الجزائر باتريس يسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون السمعي البصري يرخص لإنشاء قنوات موضوعاتية يسمح لها بادراج برامج اخبارية
نشر في النهار الجديد يوم 26 - 10 - 2013

يرخص مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الموجود حاليا على مستوى البرلمان خدمات قنوات موضوعاتية اذاعية و تلفزيونية يسمح لها ان تدرج حصص و برامج اخبارية. و تنص المادة 5 من مشروع القانون الذي يحتوي على 107 مواد والذي عرضه يوم الخميس الماضي وزير الإتصال عبد القادر مساهل على اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني على ان "تتشكل خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها من القنوات الموضوعاتية". و تسمح المادة 17 من المشروع للقنوات الاذاعية و التلفزيونية المرخصة بادراج حصص و برامج اخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال. و تشترط المادة 18 من النص القانوني أن تتوفر في المترشحين المؤهلين لانشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية الجنسية الجزائرية و أن يكون راسمالها الاجتماعي "حصريا وطنيا". كما تشترط نفس المادة ان تثبت مصدر الاموال المستثمرة و ان يكون ضمن المساهمين صحفيون مهنيون و ان يثبت المساهمون المولودون قبل جويلية 1942 انه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفبر 1954. و بخصوص الرخصة التي تسمح بإنشاء خدمة للإتصال السمعي البصري الموضوعاتية نص مشروع القانون في مادته ال27 على أنه تحدد مدة الرخصة المسلمة ب 10 سنوات لإستغلال خدمة البث التلفزيوني و بخمس سنوات لخدمة البث الإذاعي. و أشارت المادة 28 إلى أنه يمكن تجديد الرخصة خارج إطار الإعلان عن الترشح من طرف السلطة المانحة بعد رأي معلل تبديه سلطة ضبط السمعي البصري. و يحدد النص القانوني أجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري بعد استلام الرخصة بسنة واحدة بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني و بستة أشهر بالنسبة لخدمة البث الاذاعي "و الا تسحب الرخصة تلقائيا". و تنص المادة 46 من نفس مشروع القانون على عدم امكانية تسليم رخصة ثانية لاستغلال خدمة بث اذاعي او بث تلفزيوني لنفس الشخص المعنوي المستفيد من رخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري. و بخصوص الأحكام المشتركة لكافة خدمات الإتصال السمعي البصري ذكر النص في مادته ال 47 أن دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد راي سلطة الضبط السمعي البصري يحدد القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للإتصال التلفزيوني أو للإتصال الإذاعي. و من بين هذه القواعد كما نصت عليه المادة 48 من مشروع القانون إحترام متطلبات الوحدة الوطنية و الأمن و الدفاع الوطنيين و إحترام المصالح الإقتصادية و الدبلوماسية للبلاد و إحترام سرية التحقيق القضائي و إحترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور و كذا إحترام متطلبات الآداب العامة و النظام العام و تقديم برامج متنوعة و ذات جودة. كما نصت نفس المادة على ضرورة التأكد من إحترام حصص البرامج مع الحرص أن تكون نسبة 60 بالمئة من البرامج المبثوثة برامج وطنية منتجة في الجزائر من بينها أكثر من 20 بالمئة مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية و السينماتوغرافية.
مهام و صلاحيات و تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري
تنص المادة 53 من مشروع القانون على أن مهام سلطة ضبط السمعي البصري هي السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة قانونا و على عدم تحيز القطاع العمومي للسمعي البصري و على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر و الراي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الاذاعي و التلفزيوني. و تتطرق المادة 54 الى صلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري منها دراسة طلبات انشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و تبت فيها و تحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الاشهار المقنع للمنتوجات او بث حصص الاقتناء عن طريق التلفزيون. اما في مجال المراقبة تذكر نفس المادة ممارسة الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع و مضمون و كيفيات برمجة الحصص الاشهارية و السهر على تطبيق دفاتر الشروط. كما لسلطة الضبط هذه دور استشاري محدد في نفس المادة من المشروع كان تبدي رأيها في كل مشروع تشريعي او تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري و في الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري. و تبدي هذه السلطة أيضا رأيها بطلب من اية جهة قضائية في كل نزاع يتعلق بممارسة النشاط السمعي البصري و لها ايضا دور في مجال تسوية النزاعات اذ تقوم بالتحكيم في النزاعات الناشبة بين الاشخاص المعنويين فيما بينهم او مع المستخدمين. و تحقق سلطة الضبط كذلك في الشكاوى الصادرة عن الاحزاب السياسية و التنظيمات النقابية او الجمعيات ذات علاقة بخدمة الاتصال السمعي البصري و تمتد صلاحياتها ومهامها الى النشاط السمعي البصري عبر الانترنت. و تتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة (9) أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي خمسة (5) منهم يختارهم رئيس الجمهورية و عضوين (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الامة و عضوين (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني. و تشترط المادة 57 ان يتم اختيار اعضاء سلطة السمعي البصري بناء على كفاءتهم و خبرتهم و اهتمامهم بالنشاط السمعي البصري يعينون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة علما بأن العضوية في هذه الهيئة تتنافى مع كل عهدة انتخابية و كل وظيفة عمومية و كل نشاط مهني او كل انتماء لهيئة قيادية لحزب سياسي. و يمنع على كل عضو فيها ممارسة نشاط له علاقة بأي نشاط سمعي بصري خلال السنتين التاليتين لنهاية عهدته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.