عطّاف في بكين    المجتمع المدني مدعو للمساهمة في نجاح رئاسيات 7 سبتمبر    خلال ترأسه اجتماعا توجيهيا للتحضير لامتحان البكالوريا،بلعابد: تحسيس جميع المؤطرين بالعقوبات المترتبة عن الغش بكل أنواعه    سوناطراك تسلّم أول شحنة غازية لكرواتيا    رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 30 مليار دولار    تريكي يشارك في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات    عون يبحث تقدم أشغال مشروع "فيات" في الجزائر    حماية الطفل من الجرائم السيبرانية والاستعمال الآمن للأنترنت    الشرطة توقف سارق محولات الكهرباء    الكشافة الإسلامية الجزائرية.. مدرسة رائدة في الوطنية    شركة المياه والتطهير"سيال"وبالتعاون مع مجمع "سانسوس"الجزائر: نجاح تجربة "الكرة الذكية" للكشف عن تسربات شبكات المياه    أغلب من يكتبون للأطفال لا يملكون أدوات الكتابة    الأرشيف الوطني.. هذه ضوابط إنجاح التحول الرقمي    ثلاثة عقود في خدمة التراث اللغوي والثقافي الوطني    الجزائر تضمن التلقيح لأكثر من 13 جنسية أجنبية على حدودها    المنتخب الوطني يفوز بالميدالية البرونزية    ألعاب القوى/ تجمع أوسترافا : الجزائري جمال سجاتي يفوز بسباق 800م ويحقق أحسن نتيجة عالمية لهذه السنة    احتضنته دار الثقافة محمد بوضياف ببرج بوعريريج : يوم دراسي حول مكافحة جرائم الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط والثانوي    التنمية في إفريقيا: اعتماد آليات مبتكرة من أجل جلب رأس المال الخاص    الاحتلال يوسّع اجتياحه لرفح ويستهدف مجددا خيام النازحين    اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بدولة فلسطين يدخل حيز التنفيذ    الموت أهون من التعذيب في سجون الاحتلال    تيسمسيلت: معركة "باب البكوش" رافد حقيقي لأخذ الدروس واستلهام العبر    بيتكوفيتش في ندوة صحفية يوم غد الخميس    أمال كبيرة للتتويج بلقب رابطة أبطال أوروبا    السيد عون يستعرض مع ممثلي مخابر "أبوت" مشروع إنتاج لقاح الانفلونزا الموسمية بالجزائر    محادثات موسعة بين رئيس الجمهورية والوزير الأول السلوفيني    تلمسان: إنطلاق فعاليات الطبعة الرابعة للصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية    زيتوني: تأسيس مجلس ثلاثي لرجال الأعمال جزائري تونسي ليبي لتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة    الاتحاد البرلماني العربي يحيي الدور البارز للجزائر من أجل إيقاف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني    السيد بوغالي يستقبل رئيس الوفد الصومالي المشارك في أشغال الاتحاد البرلماني العربي    مكة: وصول 1621 حاجاً جزائرياً في انتظار التحاق 1288 آخرين هذا الثلاثاء    الإسلام والديمقراطية .. معالم المدرستين في التعددية السياسية    باتنة: مغادرة أول فوج من الحجاج نحو البقاع المقدسة    العدوان على غزة : انتشال جثث ودمار كبير بالفالوجا بعد تراجع محدود لقوات الاحتلال الصهيوني منها    موسم الاصطياف : إطلاق قريبا عملية تخييم كبرى لفائدة 32000 طفل    توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الشعبي الوطني وبرلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي    حوادث الطرقات: وفاة 24 شخصا وإصابة 1460 آخرين خلال أسبوع    متحدث الأونروا: "لا مكان آمن في غزة" والحرب الحالية "بلا قيم ولا تحترم القانون الدولي"    نأمل تحقيق إرادة حقيقية لمعالجة كل أبعاد الاستعمار    الجزائر تدعو لضغط أكبر لوضع حدّ للجرائم الصهيونية    جماهير سانت جيلواز تودع عمورة والوجهة "إنجليزية"    مدرب الأهلي المصري يرضخ لعودة قندوسي    منصوري يطالب مناصري "الخضر" بالصبر على المرحلة الجديدة    بيع لوحة" المدرسة" في مزاد "سوثبي"    "شولوس" تتزين لزوارها    مساع لتثمين وتطوير الشجرة والاستفادة من    لا اعتماد إلا لمن لا يملك إرادة حقيقية في تصنيع السيارات    دراسة مشاريع لتحويل الحبوب مع خواص    الجزائر الأولى إفريقيا في سوق الدواء    "لاناب" تؤكد على المشاركة النوعية للطبعة السابعة    تبسة تختتم ملتقاها الوطني للفكر الإصلاحي    انتشال جثة طفل من بركة مائية    جبر الخواطر.. خلق الكرماء    ليشهدوا منافع لهم    رسالة إلى الحجّاج..    هذه صفة حجة النبي الكريم    الإخلاص لله والصدق مع الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعفاء السيارات المجهزة بنظام الغاز البترول المميع من دفع قسيمة السيارات
''النهار'' تنشر فحوى المشروع التمهيدي لقانون المالية 2011
نشر في النهار الجديد يوم 29 - 08 - 2010

حددت السلطات جملة من التدابير الجديدة التي سيتم اعتمادها مطلع السنة القادمة بموجب إجراءات قانون المالية لسنة 2011 ، تتعلق في مجملها بإدراج تسهيلات للمتعاملين الوطنيين في مجال الضرائب، حيث سيتم إعفاء عدد منهم من دفع الضرائب، على غرار إعفاء المعوزين من دفع الضريبة المستحقة في حال العجز عن تسديدها، في وقت أدرجت تدابير جديدة تخص سبل إيداع الشكاوى والمدة القانونية لدراستها وتكليف المحاكم الإدارية بمعالجتها. بالمقابل، آثرت الحكومة اعتماد سبيل الحل الودي في بعض النزاعات على غرار ترخيصها للجمارك بالقيام بمصالحة مع المهربين.
الحكومة ترخص للجمارك القيام بإجراءت مصالحة مع المهربين
أعطت السلطات الضوء الأخضر لمصالح الجمارك، للقيام بإجراءات مصالحة مع المهربين وفقا للتشريع المعمول به، يستثنى منها المتورطون في قضايا تهريب المواد المحظورة والوقود والمواشي والمنتوجات المدعمة من طرف الدولة. سيتم مراجعة بعض أحكام القانون المتعلق بمكافحة التهريب، الذي صدر بأمرية رئاسية في أوت 2005، بشكل يسهل عمل إدارة الجمارك، ويرجع لها حقها في القيام بإجراءات المصالحة عندما يتعلق الأمر بقضايا التهريب المصغر وهذا في خطوة لزيادة موارد الجباية المحصلة عن طريق الغرامات المفروضة في هذا الإطار.واقترحت وزارة المالية، في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2011 الذي سيناقش من طرف أعضاء الحكومة، تعديل المادة 21 من الأمر رقم 06-05 المتضمن قانون مكافحة التهريب والتي تنص على ''استثناء جرائم التهريب المختلفة من إجراءات المصالحة التي ينص عليها التشريع الجمركي''.في هذا الشأن، يرخص التشريع الجديد لإدارة الجمارك القيام بإجراء المصالحة في جرائم التهريب المنصوص عليها في القانون مع استثناء قضايا التهريب المتعلقة بالبضائع المحظورة والمواد المدعمة من طرف الدولة والمواشي والوقود، وبررت السلطات العمومية هذا الإستثناء نظرا للضرر الذي يلحق بالإقتصاد الوطني والصحة والأمن العمومي في حالات تهريب مثل هذه المواد. وتقرر مراجعة أحكام القانون مكافحة التهريب بعد 5 سنوات من إصداره ، بعد أن سجلت المصالح المالية المختصة تحصيلا جد ضعيف للغرامات المالية المفروضة على المهربين، باعتبار أن غالبيتهم يوجدون في حالات لا تسمح بفرض الغرامات ''ويلجأ العديد منهم خلال فترة المتابعات القضائية إلى تنظيم عدم ملاءمتهم'' وهو الأمر الذي جعل تحصيل الغرامات الضخمة شبه مستحيل. في هذا الشأن تكشف إحصائيات مصالح الجمارك، أن الغرامات المتعلقة بقضايا التهريب بلغت سنة 2008 أكثر من 28 مليار ونصف المليار دينار، كما أن ذات المبلغ قدر خلال الفصل الأول من سنة 2009 فقط، بأكثر من 9 ملايير دينار ولم تتمكن الجمارك من تحصيل هذه المبالغ نظرا لصعوبة العملية.وتأمل مصالح وزارة المالية من خلال الإجراءات الجديدة، تحصيل ولو الجزء القليل عن طريق إجراءات المصالحة من المبالغ المفروضة على المهربين، وهذا إضافة إلى التقليل من ضغط تسيير الملفات القضائية التي تمتد فترات النزاعات فيها إلى فترات غير محدودة.
محمد بوسري
كل قابض جمارك مختص إقليميا سيمثل مديره العام
يتعين على إدارة الجمارك التوفيق بين شرطين متعارضين وهما الرقابة الصارمة من جهة وتسهيل المبادلات التجارية من جهة أخرى، وهذا من أجل تسيير مخاطر الغش وانتقاء الرقابات الجمركية في إطار توجيه التصريحات لدى الجمارك عبر منهاج تحاليل المخاطر نحو أحد الأروقة المسماة ''الأخضر، البرتقالي والأحمر''.وسيمكن لإدارة الجمارك بعد منح رفع اليد عن البضائع، القيام بالرقابة اللاحقة للتأكد من صحة ومصداقية التصاريح لدى الجمارك، عن طريق فحص الدفاتر، السجلات، الأنظمة المحاسبية والمعطيات التجارية المهمة التي يحوزها الأشخاص المعنيون، حيث تمكن الرقابة الجمركية اللاحقة إدارة الجمارك من تدعيم منظومة مكافحة الغش من جهة وتخفيف إجراءات الرقابة الآنية من جهة أخرى.ويهدف هذا الإجراء كذلك، إلى تفعيل الإجراءات التسهيلية لصالح المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين من طرف الإدارة على أساس حسن السلوك الجبائي، حيث سيتوجب بموجب هذا الإجراء على إدارة الجمارك إحداث مديرية جديدة للرقابة اللاحقة.وترسل الإشعارات والتبليغات الرسمية والاستدعاءات الموجهة لإدارة الجمارك إلى قابض الجمارك المختص إقليميا المكلف بالمتابعات باعتباره ممثلا لإدارة الجمارك تحت طائلة بطلان الإجراءات، حيث توجه الإشعارات والتبليغات للطرف الآخر وفق قواعد القانون العام.ويعين قابض الجمارك بصفته متابعا ومودعا لديه للبضائع بموجب القانون كممثل قانوني للمدير العام للجمارك في مجال المتابعات، وبالتالي فلابد من توجيه كل إشعار أو تبليغ رسمي إلى قابض الجمارك المختص إقليميا.وحسب ما جاء في مشروع القانون التمهيدي لقانون المالية لسنة 2011، فإنه يلاحظ في الواقع أن هذه الأحكام ليست متبعة ومحترمة من طرف الخصوم، وفي بعض الحالات نجد الجهات القضائية تقوم بالتبليغ مباشرة إلى الإدارة المركزية رغم أنها تتعلق بالاختصاص الإقليمي بجهات قضائية بعيدة، وفي هذا المجال يجب التوضيح بأن الإدارة المركزية لا تتوفر على الملفات، ولا هي مؤهلة لمتابعة القضايا والتي يسري أجلها من يوم التبليغ مما يؤدي إلى إلحاق أضرار بمصالح الإدارة ومن ثم المساس بمصالح الخزينة العمومية.وعليه، فإن عبارة ''تحت بطلان الإجراءات'' المدرجة في قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد تفرض احترام الإجراءات المتبعة، كما أن إدخال إجراء الاستعجال يهدف إلى احترام حقوق الأطراف خاصة في مجال تحرير حق الطعن.
حبيبة. م
إعفاء السيارات المجهزة بنظام ''الغاز البترول المميع'' من دفع قسيمة السيارات
أعفت الحكومة السيارات المجهزة بنظام ''تفحيم'' من دفع قسيمة السيارات، ,هي السيارات المجهزة بنظام الغاز البترول المميع، وذلك بغية تشجيع استهلاك هذا النوع من الوقود لأنه لوحظ بأن هناك عزوفا كبيرا من قبل المواطنين في استعماله، في حين ستقدر القيمة الناقصة للموارد الجبائية عن تطبيق هذا الإجراء ب300 مليون دينار.وأوضح المشروع التمهيدي لقانون المالية 2011، بأن الحكومة قد اقترحت إعفاء السيارات المجهزة بنظام الغاز البترول المميع أو ''السيارات المجهزة بنظام التفحيم'' من دفع قسيمة السيارات، وذلك بهدف تحضير المتعاملين الاقتصاديين والمحليين لاستعمال ''قوة قاطرة'' للحفاظ على المحيط، وكذا للسماح باستعمال متزايد لهذا النوع من الوقود، بتشجيع أصحاب السيارات لاقتناء سيارات مجهزة مسبقا بنظام الغاز البترول المميع، وكذا تشجيع تحويل السيارات.وعلى صعيد آخر، قررت الحكومة إعفاء المواد والخدمات وكذا الأشغال التي حددت قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بنشاطات بحث أو استغلال أو النقل عن طريق الأنابيب وتمييع الغاز وعزل غازات البترول المميع والموجهة لتحويلها ولاستعمالها لفائدة الأنشطة المذكورة من الرسم على القيمة المضافة.كما تقرر أيضا تطبيق نفس المعاملة الجبائية على ''القيمة المضافة'' على عمليات اقتناء السفن الموجهة لفائدة شركات الملاحة البحرية الواردة في التعريفات الجمركية مع تلك المتعلقة بعمليات شراء الطائرات وهذا بإعفائها من الرسم على القيمة المضافة.وسيسمح منح مثل هذا الإعفاء من التخفيف بصورة محسوسة من ميزانية الشركات التي تنشط في المجال البحري دون أن يترتب عن ذلك نقص في القيمة بالنسبة للخزينة العمومية، نظرا لكون هذا الرسم الذي يمنح الحق في الخصم يمكن أن يسترد لفائدة الشركات البحرية التي تعمل أساسا على الصعيد الدولي. كما يمثل هذا الرسم الذي سيكون له أثر تحفيزي على شركات الملاحة الأجنبية فيما يخص اختيار الجزائر كدولة ارتباط سفنهم، وتحصيل إيرادات جبائية قيمة بالنسبة للخزينة العمومية عن طريق الإخضاع الضريبي للأرباح المحققة من طرف هذه الشركات البحرية.
نشيدة قوادري
إخضاع الجعة، المنتوجات البترولية والمجوهرات لأحكام الجباية غير المباشرة
أخضعت الحكومة في إطار المشروع التمهيدي لقانون المالية 2011 كل من مادة الجعة والمنتجات البترولية، وكذا المجوهرات والبلاتين لأحكام الجباية غير المباشرة بعدما تم تعديل المادة القانونية التي سبق وأن أعفت هذه المواد من الضرائب غير المباشرة، حيث كانت هذه الأخيرة تخضع لنظام خاص في إطار المعاملات الجبائية.وجاء في المادة 47 من المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2011 أنه تقرر تعديل المادة 3 من قانون الضرائب، والتي من شأنها الأمر بالتطبيق الفعلي وبصفة عامة للقواعد المفروضة على صيغة التعامل في هذه المواد أو استيرادها، في حين يمكن أن تتمم أو تلغى الأحكام الخاصة بكل واحدة من هذه المنتجات. ويرجع الهدف من وراء حذف الفقرة الثانية من المادة 3 في هذا القانون استنادا إلى عرض الأسباب، التي تضمنها القانون الجديد، من خلال تعميم مجال تطبيق هذه المادة التي يبدأ العمل بها بداية من المصادقة على القانون، بحيث يتضمن القانون المواد الخاضعة للضرائب غير المباشرة بما فيها المنتوجات البترولية والمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين.
خالد. ت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.