كشف مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، اليوم الخميس، عن إن كل الجنح المتضمنة في قانون المرور تستدعي من الأعوان الاحتفاظ برخصة السياقة على سبيل التحفظ، وإرسال محضر المخالفة المرتكبة مرفقا برخصة السياقة إلى وكيل الجمهورية، غير أنه وطبقا للمادة 92 من القانون رقم 01-14 المعدل والمتمم: هناك جنح مذكورة في المواد 77 و79 و84 و85 و86 من هذا القانون مستثناة من الاحتفاظ برخصة السياقة. وأوضح ذات المصدر غبر صفحة "طريقي" على الفايسبوك، أن هذه الجنح لا تستلزم الاحتفاظ برخصة السياقة وتتمثل في كل شخص يضع للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة تسجيل أو تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة أو مع مستعملها. أو يقود مركبة دون أن يكون حائزا على رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف المركبة المعنية. كما يستثنى من الاحتفاظ برخصة السياقة كل شخص يقوم بحيازة أو استعمال بأية صفة كانت جهاز أو آلة تخصص إما للكشف عن وجود أدوات تستخدم لمعاينة المخالفات للتشريع والتنظيم المتعلقة بحركة المرور وعرقلة تشغيلها.أو كل سائق يقود مركبة معدة لنقل الحاويات ولا تكون مجهزة بنظام ترسيخ قطع الزاوية المصادق عليه من قبل المصالح المعنية أو يقوم بتثبيت الحاويات بواسطة الأسلاك أو أحزمة أو أية وسائل أخرى. وعدم اتخاذ صاحب المركبة الاحتياطات حتى لا تتسبب حمولة السيارة أو المقطورة في الحاق الضرر بالغير وبالطريق العام وبتجهيزاته أو ملحقاته أو تشكل خطرا عليهم. ولا تستلزم هذه الجنح كذلك الاحتفاظ برخص السياقة والمتمثلة في مخالفة كل شخص للأحكام التي تنظم النقل الخاضع للرخصة وكل شخص حصل على رخصة سياقة أو حاول الحصول عليها أو على نسخة ثانية منها بواسطة تصريح كاذب. وكذا كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا لرخصة سياقة. وأيضا كل شخص استمر رغم تبليغه بواسطة الطرق القانونية بالقرار الصادر بشأنه والمتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة أو منع استصدار رخصة جديدة في قيادة مركبة يقتضي لأجل قيادتها مثل هذه الوثيقة. ومن الجنح الأخرى التي لا تستلزم الاحتفاظ برخصة السياقة تلك المتعلقة بكل شخص استلم تبليغ قرار صادر بشأنه يتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة، ورفض رد الرخصة المعلقة أو الملغاة إلى العون التابع للسلطة المكلفة بتنفيذ هذا القرار. وكل شخص وضع ممهلا على مسلك مفتوح لحركة المرور بدون ترخيص. وكل شخص لا يمتثل للقواعد الخاصة بتنظيم السباقات على المسلك العمومي، والذي لم يرد في الآجال المقررة بطاقة تسجيل المركبة بعد السحب النهائي للمركبة من السير طبقا لأحكام المادة 52 مكرر من القانون رقم 01-14المعدل والمتمم. وبالإضافة لهذه الحالات لا يلزم القانون الاحتفاظ برخصة السياقة لكل شخص يقوم بأشغال على رحاب الطريق بدون ترخيص. وكل شخص لم يمتثل لأحكام الرخصة بالرغم من حصوله عليها.