لازالت قضية الأساتذة التقنيين تُسيل كثيرا من الحبر، حيث اتهمت اللجنة الوطنية لأستاذة التعليم التقني للثانويات التقنية وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون بعدم احترامها القانون الأساسي 08-315 ولا القانون الأساسي المعدل والمتمم 12-240، وأبدت اللجنة استياءها من تعيين الأستاذ كمتربص بدل ترسيمه هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم اعتراف الوزارة بالحائزين على الكفاءة رغم نجاحهم في الفترة التدريبية من جهة أخرى كل هذه العوامل ساهمت في تأزيم عمل الوزيرة المقبل. قالت لجنة الأساتذة التقنيين في بيان لها تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه بمناسبة انعقاد الجامعات الصيفية لنقابات قطاع التربية لسنة 2013-2014 "إن الوزارة واصلت استغلاله في رتبة أستاذ التعليم الثانوي ويتقاضى راتبا أدنى أي دون المهام التي يؤديها داخل مؤسسة التعليم الثانوي من أول تعيين كأستاذ متربص إلى يومنا هذا "واعتبرت اللجنة مقترحات وزارة التربية بعيدة كل البعد عن الواقع وفيها ضياع لحقوق أساتذة التعليم التقني الذين حرموا الإدماج والترقية فهي تحاول بذلك "تدليس" الحقائق وعدم اعترافها بتقصيرها وتجاهلها لشهادات رسمية هي من سلمتها وصادق عليها الوظيف العمومي. وأضافت اللجنة في بيانها "إن قضية الآيلين للزوال تشبه كثيرا قضية أساتذة التعليم التقني في ظاهرها تختلف اختلافا كبيرا وجوهريا في تفاصيلها ولهذا السبب فإنهم يبقون تحت تصرف النقابة من أجل موافاتهم بكل تفاصيل الملف". وفي هذا السياق، طالب أستاذة التعليم التقني كل نقابات قطاع التربية بعدم حصر قضيتهم في الآيلين للزوال التي ظهرت مع صدور القانون الأساسي 08-315 (سنة 2008) خلافا لقضيتهم المطروحة قبله حيث حرموا الإدماج قبل صدور القانون الأساسي 90-49 (سنة 1990) بعد نجاحهم وحصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني (CAPES-CAPET) إلى جانب حرمانهم الترقية من سنة 1990 إلى سنة 2008 (مدة 18 سنة) مع العلم أنهم كانوا معينين في المناصب المالية لأستاذ التعليم الثانوي يقومون بمهامه إلى يومنا هذا. ومن جانب آخر أبدى أساتذة التعليم التقني غضبهم إزاء عدم ترسيمهم في سلك الأساتذة الحائزين على الكفاءة رغم نجاحه على إثر فترة السنة التدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة التدريبية في التعليم الثانوي والتقني. واستنكر أساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين على الكفاءة عدم اعتراف الوزارة بشهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني التي تحصل عليها أساتذة التعليم التقني رغم أن هذه الكفاءة بمرسوم رقم 68-301 من 30 ماي 1968 الموافق ل 3 ربيع الأول عام 1388 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم الثانوي أو التقني من خلال المادة 6 التي تنص على: "لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة إذا لم ينجح على إثر فترة السنة التدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني والتي كيفياتها بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية".