البنك الوطني للإسكان يدخل رسميا حيز النشاط    الاحصاء العام للفلاحة: شرفة يدعو الفلاحين والمهنيين إلى التجند بقوة لإنجاح العملية    الجزائر تحتضن أشغال المؤتمر ال36 للاتحاد البرلماني العربي يومي 26 و27 مايو    أوتشا يعلن عن نفاد جميع مخزوناته الإغاثية في قطاع غزة    العدوان الصهيوني على غزة : 15 شهيدا في قصف للاحتلال على مخيم جباليا    دراجات /طواف الجزائر-2024/ : "الطواف يضمن الفرجة للجماهير وحظوظ الدراجين الجزائريين بالتتويج قائمة"    ألعاب القوى لذوي الهمم /مونديال 2024 (رمي القرص): صافية جلال تقتطع تأشيرة التأهل الى الألعاب البارالمبية بباريس    الأمم المتحدة تحيي ذكرى النكبة الفلسطينية للعام الثاني على التوالي    وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الصربي    المجلس الأعلى للشباب يحتفي بالذكرى ال68 ليوم الطالب بالقطب الجامعي لسيدي عبد الله    رئيس الجمهورية يهنئ فريق مولودية الجزائر بمناسبة تتويجه بلقب الرابطة المحترفة الأولى    أوبرا الجزائر: افتتاح الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للموسيقى السمفونية    مذكرة تعاون بين الجزائر والصين    بوغالي يقترح إنشاء لجنة برلمانية استشارية    شركات آسيوية عملاقة تسعى للاستثمار في الجزائر    المخزن يرتبك في الأمم المتحدة    القضية الفلسطينية بحاجة لأمّة قوية    الوزير بلمهدي مُنتظر ببومرداس اليوم    مصنع فْيَاتْ بوهران لم يُغلق    التحضير لإنشاء مناطق حرة بجيجل والطارف وتبسة    الزراعة المائية بالطاقة الشمسية كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي    اختبار لوكلاء اللاعبين بالجزائر    رونالدو يتصدر قائمة أعلى الرياضيين أجراً    حملة للوقاية من الحرائق    قافلة تضامنية لفائدة المسنين    الخبز الأبيض خطر على صحة الإنسان    شرفي يؤكد على أهمية إشراك الشباب    الحجاج مدعوون للإسرع بحجز تذاكرهم    مهنة الصيدلي محور مشروع مرسوم تنفيذي    الخطوط الجوية الجزائرية: دعوة الحجاج إلى الإسراع بحجز تذاكرهم عبر الأنترنت    بعد عملية تهيئة: إعادة افتتاح قاعتي ما قبل التاريخ والضريح الملكي بمتحف سيرتا    مكونة من 19 شخصا بينهم 16 أجنبيا: تفكيك شبكة للتزوير وتهريب المركبات المستعملة بالوادي    الرئيس تبون يعول على استصلاح مستدام للأراضي بالجنوب    قدم عرضها الشرفي ببشطارزي عشية المنافسة: "زودها الدبلوماسي" تمثل الجزائر في مهرجان "ربيع روسيا الدولي"    تأخر كبير في ربط تيارت بالطرق المزدوجة    الدفع بالتعاون الجزائري- القطري في مجال الابتكار    الكيان الصهيوني يستخف بتهمة الإبادة الجماعية    بونجاح "التاريخي" يتجه للّعب في السعودية الموسم المقبل    قرار فرنسي يسدي خدمة من ذهب للفريق الوطني    أوبرا الجزائر بوتقة للتميز الإبداعي    وناس يسخر من مسؤولي ليل ويبحث عن وجهة جديدة    هذا جديد ملف تصنيع المركبات في الجزائر    زيارة سفير كوريا ووفد فيتنامي لوكالة الأنباء الجزائرية    عمداء الموسيقى العالمية يلتقون بالجزائر    توقيف سارقي عتاد محطات البث الهوائي    غريق بشاطئ مرسى بن مهيدي    سقوط ثلاثينيّ من علو 175 متر    تسييج "بورتيس ماغنيس".. ضمانة الأمان    حلقة أخرى في سلسلة "الثورات" الاقتصادية    باحثون متخصّصون يشرعون في رقمنة التراث الثقافي    نظام تعاقدي للفصل في تسقيف الأسعار    بشار/أيام الموسيقى ورقص الديوان: حفل تقدير وعرفان تكريما لروح الفنانة الراحلة حسنة البشارية    الخطوط الجوية الجزائرية تدعو الحجاج الى الاسراع بحجز تذاكرهم عبر الانترنت    نفحات سورة البقرة    الحكمة من مشروعية الحج    آثار الشفاعة في الآخرة    نظرة شمولية لمعنى الرزق    الدعاء.. الحبل الممدود بين السماء والأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات صارمة وعقوبات مشددة لمكافحة إرهاب الطرقات
نشر في صوت الأحرار يوم 22 - 06 - 2009

عرفت حوادث المرور في السنوات الأخيرة ارتفاعا رهيبا آثار اهتمام السلطات العليا في البلاد ومختلف المشرعين، تساؤلات كثيرة تطرح حول طبيعة الظاهرة، عن مسبباتها وعواقبها، في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى أرقام تعكس خطورة إرهاب الطرقات، بما يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة وردعية للتحكم في هذه الظاهرة، "صوت الأحرار" أعدت ملفا خاصا عن حوادث المرور وفضلت نشر تفاصيل المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بتنظيم حركة المرور، لتوضيح مختلف التدابير الجديدة التي سيتم عرضها على غرفتي البرلمان في الأيام القليلة القادمة بهدف المصادقة عليها من طرف ممثلي الشعب والتي يفترض أن تساهم في تبني تصور عملي وأكثر فعالية للحد من حوادث المرور.
من إعداد: محمد سعيدي/عزيز طواهر
تعليق الرخصة لمدة أربع سنوات في حالة القتل الخطأ والجرح
تضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها عددا من المواد المعدلة والمتممة للقانون الصادر في 19 أوت 2001 الخاص بتنظيم المرور، حيث تم إدراج أحكام جديدة تحدد فترة سحب رخصة السياقة وتعليقها في حال ارتكاب المخالفات والجنح، كما يقترح القانون رفع تعليق الرخصة إلى أربع سنوات في حالة ارتكاب جريمة القتل الخطأ أو الجرح.
تحصلت "صوت الأحرار" على نسخة من المشروع التمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها اقترحته وزارة النقل، وجاء المشروع التمهيدي للقانون بأحكام جديدة ترفع من مدة تعليق وسحب رخصة السياقة على غرار ما تضمنه قانون 2001، حيث سيصبح القاضي المخول لإصدار الأحكام بتعليق رخصة السياقة بعدما كان الوالي المخول الوحيد لإصدار هذه الأحكام، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 108 المقترحة والتي تشير إلى أن القاضي يصدر بصفة مؤقتة حكما بتعليق رخصة السياقة أو منع اجتياز امتحانها عندما يكون السائق المعني غير متحصل عليها، وذلك في حالة السياقة في حالة سكر، سياقة مركبة تحت تأثير مواد أو أعشاب مصنفة ضمن المخدرات، جنحة الفرار، رفض الخضوع، مخالفة الأحكام المتعلقة بتحديد السرعة مع عبور بعض الجسور المحدودة الحمولة.
وتضمن المشروع بخصوص سحب وتعليق رخصة السياقة، أدرج هذا الأخير أحكاما تعدل المادة 109 من قانون 2001 والتي تحدد مدة التعليق أو منع تسليم رخصة القيادة بسنتين كاملتين في حال ارتكاب المخالفات والجنوح السالف ذكرها، فيما سترفع هذه المدة إلى أربع سنوات إذا ما تم ارتكاب جريمة القتل أو الجرح الخطأ المؤدي إلى العجز الكلي للشخص عن العمل.
وفي ذات المادة المقترحة، تحدد أيضا مدة التعليق بشهرين للسائق الذي لا يستخدم حزام الأمن بالنسبة للجالسين في المقاعد الأمامية، إضافة من لا يرتدي الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والراكبين، كما سترفع عقوبة التعليق إلى 3 أشهر للسائقين الذين يستعلمون الهاتف المحمول أو خوذة التصنت الإذاعي والسمعي عندما تكون المركبة في حالة السير، وكذا السائقين الذين لا يمتنعون عن تجاوز السيارات في الممرات المخصصة للراجلين دون التأكد من عدم وجود أحد الراجلين في هذه الممرات.
معاقبة مخالفي إشارة "قف" بتعليق الرخصة لمدة 6 أشهر
الجديد أيضا في المشروع التمهيدي للقانون الذي تعكف وزارة النقل على دراسته على أن يتم طرحه في الأيام القليلة المقبلة أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان لمناقشته، حيث تحدد إحدى مواد هذا القانون مدة تعليق رخصة السياقة ب 6 أشهر لكل من يرتكب مخالفات تتعلق بالحد من سرعة المركبات ذات محرك بمقطورة، بدون مقطورة أو نصف مقطورة والحد من السرعة في بعض مخارج الطرق وبكل صنف مركبة، بالإضافة إلى من يقوم بخفض سرعة سيارته دون أسباب حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور وكذا التقاطع والتجاوز مع عدم احترام إشارات الأمر بالتوقف التام.
وتعلق رخصة القيادة لمدة 6 أشهر للسائقين الذين يخالفون الأحكام المتعلقة باتجاهات المرور الإلزامية، تقاطع الطرق وأسبقية المرور واستعمال أجهزة الإنارة والإشارة، كما لم تستثن العقوبة من يخالف حركة السياقة الممنوعة في الطرق السريعة للسيارات والتغيير الخطير للاتجاه دون تأكد السائق من عدم خطورة هذه الحركة على المستعملين الآخرين وبدون تنبيههم عن رغبته في تغيير الاتجاه، إضافة إلى السائقين الذين يزيدون من سرعتهم أثناء محاولة تجاوزهم من طرف سائق آخر، وأشارت إحدى مواد القانون إلى أنه سيتم تعليق الرخصة لنفس المدة المذكورة لمن يمر على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مخارج أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي يتجاوز طولها 7 أمتار وذات وزن إجمالي للحمولة المرخص بها يفوق طنين اثنين، كما يعاقب من ينقل أطفالا تقل أعمارهم عن 10 سنوات في الأماكن الأمامية بتعليق الرخصة لمدة 6 أشهر.
سحب الرخصة لمدة 6 أشهر لمن لا يضع إشارة "80 "
وبخصوص السائقين الجدد الذين تحصلوا على رخصة السياقة منذ أقل من سنتين ولم يضع الإشارة الملائمة وهي إشارة "80" يجبر القانون الجديد على تعليق الرخصة لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى من يتجاوز حدود السرعة المنصوص عليها لهذه الفئة من السائقين. وحسب القانون قيد الدراسة فستلغي إحدى مواده المادة 110 من قانون 2001 التي تنص على إمكانية تعليق الرخصة أو إلغاؤها وكذا منع تسليمها من العقوبات التكميلية التي يمكن أن تحكم بها الجهات القضائية المختصة.
ومن بين المواد التي سيمسها التعديل الجوهري، يتعلق الأمر بالمادة 137 من قانون 2001 التي تنص على أن المحاضر المحررة تبلغ مباشرة وبدون تأخير إلى وكيل الجمهورية وترسل نسخة إلى الوالي عندما يحتمل أن يترتب عن المخالفة تعليق رخصة السياقة، حيث تم الإبقاء على الفقرة المتعلقة بوكيل الجمهورية فيما تم نزع الفقرة التي تخص الوالي، فيما يستمر الوالي بصفة انتقالية وفي انتظار تنصيب فروع لدى المحاكم تكلف بالبث في الجنح والمخالفات المرتبطة بالقواعد الخاصة بحركة المرور فغي معالجة هذه الجنح والمخالفات التي تدخل ضمن اختصاصه.
3.1 مليار دولار كلفة حوادث المرور في 2007
كشف وزير النقل عمار تو عن حصيلة حوادث المرور لسنة 2008 والتي بلغت 4422 قتيل بمعدل 82 قتيلا لكل 100 ألف سيارة، مشيرا إلى أن الفئة العمرية 30 إلى 39 سنة تسببت في 2008 في 55.28% من مجموع الحوادث مقابل 73.19% بالنسبة لفئة 25 إلى 29 سنة وكذا 5.16% بالنسبة لفئة 18 إلى 24 سنة.
وقال الوزير إن نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في الأرياف هي أعلى منها في المدن، حيث قدرت سنة 2008 ب 83 % مقابل 17 % فقط في المناطق الحضرية وتأتي منطقة شرق البلاد في مقدمة المناطق الأكثر تسببا في الحوادث، مؤكدا بخصوص كلفة حوادث المرور أنها بلغت 100 مليار دج من حساب الخزينة العمومية خلال سنة 2007 ما يعادل 3.1 مليار دولار.
وعن العوامل التي أدت إلى ارتفاع عدد الحوادث في الجزائر، أشار الوزير إلى الارتفاع المعتبر لحظيرة السيارات وعدم احترام قانون المرور الذي اعتبره السبب الرئيسي في الحوادث، داعيا إلى التركيز على التربية المرورية في كل أطوار الدراسة.
وزارة النقل تتبنى إجراءات ردعية للحد من حوادث المرور
اقترحت وزارة النقل مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون الصادر في سنة 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها، ويأتي هذا الاقتراح بالنظر إلى انعدام الأمن الطرقي في الجزائر الذي تسبب في ارتفاع حوادث المرور التي تخلف سنويا آلاف الضحايا، حيث تقرر تبني إجراءات ردعية تكون أكثر صرامة لاحتواء الظاهرة والتحكم فيها أكثر.
واستنادا لما ورد في المشروع التمهيدي لقانون المرور الذي تنفرد "صوت الأحرار" بنشره، فإن مشروع القانون الجديد الذي يسعى إلى تعديل وتتميم بعض المواد في قانون المرور لسنة 2001 يجد مبرراته أمام تنامي ظاهرة انعدام الأمن الطرقي في الجزائر التي تستمر منذ سنوات، الأمر الذي دفع بالسلطات العمومية إلى العكوف على محاربة هذه الآفة التي أضحت مشكلة الصحة العمومية وما فتئت تشكل انشغالا أساسيا يؤثر على إجمالي الناتج الداخلي الوطني.
وتشير مقدمة المشروع التمهيدي لقانون المرور إلى التعديل الذي طرأ على قانون 2001 وتم اعتماده رسميا سنة 2004، حيث ساهم هذا التعديل في تقديم بعض الإيضاحات حول التصرفات الإجرامية لمرتكبي المخالفات الأكثر مسببة للحوادث، غير أنه وإن سجلت آثار إيجابية بشأن بعض المخالفات مثل عدم ارتداء الحزام الأمني والاستعمال اليدوي للهاتف النقال أثناء السياقة، إلا أن الظاهرة تبقى قائمة من خلال مخالفات أخرى يتم تسجيلها وهي أكثر خطورة وتقتضي علاجا أكثر قسوة.
وفي هذا السياق يستدل المشرع بأمثلة من الواقع، في وقت لا يزال فيه عامل الإفراط في السرعة يسبب ما لا يقل عن 20 بالمائة من الحوادث المحصاة عبر التراب الوطني، كما أن اللجوء إلى استعمال الدرجات في الوسط الحضري لا سيما بهدف تفادي آثر الازدحام الذي تعرفه المدن الكبرى لم يكن مرفقا بالارتداء التلقائي للخوذة علما أن السقوط من الآلية التي تسير بنحو 24 كيلومتر في الساعة يمكن أن يسبب لصاحبها أضرارا جسدية معتبرة.
ويؤكد تقرير الوزارة الوصية أن هذه التصرفات الإجرامية الملاحظة مصدرها هو اللاعقاب الناتج عن انعدام المتابعات من أجل تغطية الغرامات الجزافية التي تبقى ضعيفة جدا، بالإضافة إلى كون هذه الوضعية التي تميزت بانعدام روح المواطنة قد عرفت انتشارا كبيرا يتجلى في عدم احترام قواعد المرور، مما يتطلب حسب المشرع الإسراع في معالجة المخالفات والجنح المتعلقة بالقواعد الخاصة بحركة المرور انطلاقا من العمل وفق ميكانيزمات قانونية ملائمة.
ومن هذا المنطلق ودون المساس بالتنظيم الجنائي الموضوع، يقترح المشرع استحداث فروع جنائية متخصصة في معالجة كافة المخالفات والجنح المرتبطة بعدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور، كما لا يسمح هذا الإجراء الذي مفاده الحفاظ على حقوق المواطن السائق بتغطية بعض الغرامات الجزافية التي تشكل أحد مصادر تمويل لعمل الدولة في مجال الأمن والوقاية في الطرق فقط، بل سيساهم في تسليط العقوبة من الناحية الجنائية على المخالفات التي هي وراء 57 بالمائة من الحوادث المسجلة.
وبغض النظر عن تفاقم العقوبات، فإن السلطات العمومية وعلى غرار التجربة الدولية في الميدان، تبقى في حاجة إلى جهاز مؤسساتي كفيل بمعالجة هذه الآفة بشكل منسق ومتعدد الاختصاصات، حيث تم اقتراح إنشاء هيئة منتدبة وزارية مشتركة لهذا الغرض.
ويختم المشرع مبررات تعديل القانون الصادر في شهر أوت 2001 للمرة الثانية بالتأكيد أن توحيد جميع العناصر سيساهم في تقليص مأسوية الطرقات وتخفيف العبء على الخزينة العمومية والحصول على تمويل دائم يخدم سياسة الوقاية والأمن في الطرق.
إعفاء مختلف الأسلاك الأمنية من إجبارية شد حزام الأمن
استحداث فروع لدى المحاكم للبث في جنح ومخالفات حركة المرور
احتوى المشروع التمهيدي لقانون المعدل والمتمم للقانون الصادر في سنة 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها عددا من النقاط الخاصة باستحداث هيئة منتدبة وزارية مشتركة، إعفاء مختلف الأسلاك الأمنية من إجبارية شد حزام الأمن، بالإضافة إلى استحداث فروع لدى المحاكم تكلف بالبث في الجنح والمخالفات المرتبطة بالقواعد الخاصة بحركة المرور.
تضمن المشروع التمهيدي للقانون الخاص بحركة المرور الذي قدمته وزارة النقل عددا من التعديلات التي مست المواد المنصوص عليها قانون 2001، حيث تقرر إضافة بعض الإجراءات للمادة 64 مكرر، انطلاقا من إنشاء لدى مصالح الوزير الأول هيئة منتدبة وزارية مشتركة تكلف بالمبادرة ببرامج الوقاية والأمن في الطرق السنوية أو المتعددة السنوات الخاصة بالمؤسسات والأجهزة المعنية التابعة للدولة وتوجيه وتنسيق جميع الأعمال المتعلقة بها ومراقبة مدى إنجازها.
كما تم اقتراح وفق المادة 64 مكرر 1 استحداث فروع لدى المحاكم تكلف بالبث في الجنح والمخالفات المرتبطة بالقواعد بحركة المرور، أما فيما يتعلق بشد حزام الأمن بالنسبة للجالسين في المقاعد الأمامية للمركبة إذا كانت مزودة بهذا الجهاز، فقد نصت الأحكام المتممة للمادة 71 من قانون المرور على استثناء المستخدمين التابعين لمصالح الدرك الوطني، الأمن الوطني والحماية المدنية.
وتشير الأحكام المعدلة التي تضاف إلى المادة 139 مكرر من قانون المرور إلى استمرار الوالي بصفة انتقالية وفي انتظار تنصيب فروع لدى المحاكم تكلف بالبث في الجنح والمخالفات المرتبطة بالقواعد الخاصة بحركة المرور، في معالجة هذه الجنح والمخالفات التي تدخل ضمن اختصاصه.
في حالة الجرح والقتل نتيجة التهاون أو السكر
السحب الفوري لرخصة السياقة لمدة لا تتجاوز 15 يوم
التخفيض للسرعة غير المبرر يؤدي إلى سحب رخصة السياقة
تضمنت أحكام المشروع التمهيدي للقانون المعدل لقانون المرور أحكاما تقضي بتعديل المادة 112 من قانون 2001، حيث يقوم الأعوان المؤهلون بسحب رخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما في عدد من الحالات منها، الجرح والقتل الخطأ نتيجة التهاون أو السكر، وجود السائق تحت تأثير كحولي يسري بالدم بنسبة تعادل أو تزيد على 10.0 في الألف، بالإضافة إلى الحالة التي يرتكب فيها السائق حادثا أو يتسبب في ارتكابه دون أن يتوقف محاولا بذلك الإفلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن تقع على عاتقه.
كما تنص التعديلات على حالات أخرى تتعلق بالسائق الذي لا يمتثل عمدا لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات أو يرفض الخضوع إلى التحقيقات المفروضة والمتعلقة بالمركبة أو الشخص، ويتم السحب الفوري كذلك في حالة الإفراط في سرعة المركبات ذات محرك بمقطورة أو دون مقطورة أو نصف مقطورة والإفراط في السرعة في بعض مخارج الطرق وبكل صنف مركبة، التخفيض غير العادي للسرعة دون أسباب حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور ، التقاطع والتجاوز، عدم احترام إشارات الأمر بالتوقف التام، وكذا بالنسبة لعدم شد حزام الأمن للجالسين في المقاعد الأمامية للمركبة إذا كانت مزودة بهذا الجهاز، كما يتم معاقبة كل من لا يرتدي الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والراكبين.
وجاء في هذا الشق حالات أخرى تتعلق بفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 1500 دينار جزائري إلى 5000 دج لكل من يخالف اتجاهات المرور الإلزامية، تقاطع الطرق وأسبقية المرور وكذا استعمال أجهزة الإنارة والإشارة، إلى جانب حركة السياقة الممنوعة في الطرق السريعة للسيارات والطرق السريعة والمكوث على الشريط الأرضي الوسطي الفاصل بين أوساط الطرق المكونة للطريق السريع للسيارات والطريق السريع والسير إلى الوراء والتراجع أو استعمال الشريط الوسيط الفاصل.
واستنادا لما ورد في هذا السياق المتعلق بالسحب الفوري لرخصة السياقة لمدة 15 يوم، فإن هذه العقوبة تطال كذلك السائقين في حال الاعتداء على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مخارج أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور، بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص أو البضائع التي يتجاوز طولها 7 أمتار وذات وزن إجمالي للحمولة المرخص بها يفوق طنين، كما يتم معاقبة صاحب المركبة في حال سير أو وقوف المركبة في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية إذا كانت هذه المركبة دون إنارة ولا تحمل إشارة.
ويتم سحب رخصة السياقة الفوري لمدة 15 يوم في حالة عدم احترام شروط الأمان المتعلقة بمكابح المركبات المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص والبضائع التي يزيد وزن حمولتها المرخص به عن 3500 كيلوغرام، كما يعاقب كل سائق لا يتخذ الاحتياطات التي قد تلحق الضرر بالغير أو تشكل خطرا عليهم.
189 قتيل و4767 جريح جراء حوادث المرور في الثلاثي الأول من 2009
كشفت مصالح الأمن الوطني عن تسجيل 4251 حادث مرور جسماني خلال الثلاثي الأول من 2009 أودت بحياة 189 شخص وإصابة 4767 بجروح مختلفة، حيث تمت إحالة 9763 ملف على اللجان الولائية من أجل تعليق رخصة السياقة.
وتسبب 646 شائق احترافي في حوادث مرور مميتة، حيث احتلّت مركّبات نقل البضائع المرتبة الأولى ب 239 حادث وتليها حافلات نقل المسافرين ب 178 حادث، فيما عادت المرتبة الثالثة لسيارات الأجرة، حيث تورّط فيها 164 سائق والرابعة للمركّبات الإدارية بمجموع 65 حادثا.
وبالرجوع إلى الثلاثي الأول من 2008 ومقارنته بالعام الجاري، ارتفعت حصيلة الموتى ب13 قتيلا، فيما انخفضت حصيلة الجرحى ب438 جرح وب 112 حادث، فيما تصدرت ولاية الجزائر المرتبة الأولى في عدد الحوادث ب 418 حادث و14 وفاة، لتأتي في المراتب الأخرى على التوالي كل من قسنطينة، سطيف، وهران والمسيلة.
وحرّرت مصالح الأمن 5994 مخالفة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، فبخصوص مركبات نقل الأشخاص والبضائع فقد حُرّرت بشأنها 267 مخالفة بسبب عدم احترام أصحابها مواقيت الليل، و42 حالة بسبب سوء التصرّف إزاء الزبائن، أما الحمولة الزائدة لعدد المسافرين فقد حُررت بشأنها 970 مخالفة، كما سُجّلت 1636 مخالفة بخصوص ركوب وإنزال المسافرين في نقاط غير مسموح بها و662 مخالفة بسبب تغيير المسلك بدون رخصة و142 حالة لعدم احترام التسعيرة المعمول بها.
أما الغرامات الجزافية فقد تم تحرير مجموع 386085 مخالفة، 39951 من فئة 2000 دج، و172242 من فئة 3000دج، و68976 من فئة 1500دج، و104916 مخالفة من فئة 800 دج، كما تمت إحالة 9762 ملف على اللجنة الولائية لغرض التعليق والإلغاء، أما عدد مخالفات الرادار فقد تم تسجل 8504 مخالفة حول السرعة القانونية والتجاوز و34629 حالة في الإفراط في السرعة، فيما تم توقيف 10 مركبات كانت محل بحث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.