صبي بلغ في نهار رمضان ما حكم الصبي الذي بلغ في نهار رمضان، هل يجب عليه صيام الأيام الباقية فقط، أويصومها ويقضي الأيام التي فاتته قبل البلوغ؟ معلوم أن الصبي إذا بلغ السابعة فإنه يؤمر بالصلاة، فإذا بلغ العاشرة يضرب إن ترك الصلاة، وهذا الضرب ضرب تأديب ليعتاد على الصلاة ويلتزم بها عند البلوغ. وكذلك الصوم، إلا أنه مشروط بقدرة الصبي على الصوم، فإذا كان قادراً أمُر وإلا فلا يؤمر، وأما بالنسبة لبلوغ الصبي أثناء نهار رمضان فقد اختلف الفقهاء فيه: فذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب الإمساك لهذا اليوم لحين وقت الإفطار، وذهب الشافعية إلى استحباب أن يمسك ذلك اليوم، والمالكية لم يوجبوا عليه ذلك ولم يعتبروه مستحباً. ولعل دليل الحنفية والحنابلة أقوى من غيرهم لقول النبي في فرض صوم يوم عاشوراء قبل أن ينسخ: “من كان منكم أصبح مفطراً فليمسك بقية يومه، ومن كان أصبح صائماً فليتم صومه”. أما بالنسبة لقضاء الصبي اليوم الذي بلغ فيه، فجمهور الفقهاء لا يوجبون عليه القضاء مطلقاً، لكن الحنابلة فصلوا في حكم ذلك فقالوا: إذا لم يكن الصبي قد نوى الصوم ثم بلغ فعليه أن يمسك ذلك اليوم ويقضيه، وأما إذا نوى الصبي صوم هذا اليوم ثم بلغ أثناء يومه فإنه يمسك ذلك اليوم ولا يقضيه وأما أيام رمضان التي لم يبلغ فيها فلا خلاف أنه لا يقضيها. الشيخ أحمد حماني رحمه الله الكفارة إذا عجزت المرضع عن الصيام ما حكم الشرع في المرأة التي أفطرت في رمضان لعذر مثل الوضع والرضاعة فهل تخرج مالاً أم عليها تعويض مافاتها بالصوم في أيام أُخر يقول الدكتور فريد واصل إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها وهو بعباده رءوف رحيم. وقد فرض الله الصوم إذا توافرت شروطه وأحكامه. فإذا لم تتوافر هذه الشروط وعرض عارض كالوضع أو الرضاعة أو كمرض طارىء. فإن للمرأة في هذه الحالة أن تفطر. وبعد انتهاء شهر الصوم إذا قدرت بدنياً علي الصيام صامت ويكون صومها كفارة لما فاتها. أما إذا عجزت عن الصوم لأسباب صحية لا تمكنها من الصوم أو تمكنها منه بمرض يحدث. فإنها في هذه الحالة تكفِّر عن كل يوم بما قيمته خمسة إلى عشرة جنيهات حسب استطاعتها ومقدرتها. وبهذا التكفير يغفر الله لها ذلك النقص ويجبره بل ويعطيها ثوابه.