موقع إلكتروني لجامع الجزائر    هذه تواريخ سحب استدعاءات المترشّحين    بن قرينة: الرئاسيات ضمان للاستقرار المؤسساتي    اتفاقية توأمة بين مدرسة الحماية المدنية ونظيرتها التونسية    افتتاح صالون باتيماتيك    إقبال واسع على معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط    طاسيلي للطّيران..رحلتان يوميا على خط الجزائر - باريس    طريق السلام يمرّ عبر تطبيق الشرعية الدولية    غيريرو يغيب عن إيّاب رابطة أبطال أوروبا    عقب إنزاله إلى الفريق الرديف: ببرودة عميقة .. آدم وناس يرد على قرار نادي ليل الصادم    سيميوني مرتاح للفوز على مايوركا    مصالح الدّرك الوطني تُحذّر من الاحتيال عبر الانترنت    رئيس الجمهورية يُقرّر التّكفّل بالفنّانة بهية راشدي    ثلاث ملاحم خالدة في الذّاكرة الوطنية    جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تنظم لقاءً    على الجميع الالتزام بالمرجعية الدّينية الوطنية    المجلس الإسلامي الأعلى : سنوسي يعرض بالبحرين تجربة الجزائر في توطين الصيرفة الإسلامية    المجلس الشعبي الوطني : يوم برلماني حول "واقع سياسة التشغيل في الجزائر"    جيجل: إعادة فتح حركة المرور بجسر وادي كيسير بعد إصلاحه    وزير الداخلية يشرف بالبويرة على مناورة دولية للحماية المدنية    الأيام السينمائية الدولية بسطيف: 21 فيلما قصيرا يتنافس على جائزة "السنبلة الذهبية"    بموجب مرسوم تنفيذي : إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة بولاية غليزان وتعيين حدوده    يخترع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع .. هنية يتهم نتنياهو ب"تخريب جهود الهدنة"    جيدو/الجائزة الكبرى لدوشانبي: ميدالية برونزية للمصارعة الجزائرية أمينة بلقاضي    "معركة الجزائر" تشحذ همم الطلبة الأمريكيين للتنديد بالعدوان الصهيوني على غزة    القمة ال15 لمنظمة التعاون الاسلامي ببانجول : الوزير الأول يلتقي برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    وهران: 50 مشاركا في الطبعة الأولى لصالون التجارة الإلكترونية    بلمهدي يشرف على يوم تكويني لفائدة المرشدين الدينيين المعنيين ببعثة حج 2024    التوعية بمخاطر الأنترنت تتطلب إدراك أبعادها    المرافقة النفسية لعدم العودة إلى الإجرام    السيد بلمهدي يشرف على يوم تكويني لفائدة المرشدين الدينيين المعنيين ببعثة حج 2024    النص الكامل لكلمة رئيس الجمهورية خلال أشغال القمة الإسلامية (15) لمنظمة التعاون الإسلامي    فلسطين: ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الصهيوني على غزة إلى 34 ألفا و683    الصحة العالمية: هجوم الكيان الصهيوني على رفح قد يؤدي إلى "حمام دم"    الجزائر تستنفر العالم حول المقابر الجماعية بغزّة    بطولة إفريقيا للسباحة المفتوحة أنغولا-2024: الجزائر تحصد 6 ميداليات من بينها 3 ذهبيات    هذه توجيهات وزير المالية للبنوك..    حماية الطفولة: السيدة مريم شرفي تستقبل من قبل وزير المصالح الاجتماعية بكيبك    إجراءات للوقاية من الحرائق بعنابة: تزويد محافظات الغابات في الشرق بطائرات "الدرون"    ميلة: قافلة طبية لعلاج المرضى بسيدي مروان    رئيس الجمهورية يهنئ نادي فتيات أقبو    محادثات بين العرباوي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي    حماية الدولة الوطنية مكسب غير القابل للتنازل    أول وفد لرياضيينا سيتنقل يوم 20 جويلية إلى باريس    عزلة تنموية تحاصر سكان مشتة واد القصب بتبسة    المعالم الأثرية محور اهتمام المنتخبين    وكيل أعمال محرز يؤكد بقاءه في الدوري السعودي    4 شعب تتصدر النشاط وهذه هي "وصفة" تطوير الإنتاج    النزاع المسلح في السودان.. 6.7 مليون نازح    اقترح عليه زيارة فجائية: برلماني يعري فضائح الصحة بقسنطينة أمام وزير القطاع    البروفيسور الزين يتوقف عند "التأويلية القانونية"    الالتقاء بأرباب الخزائن ضمانا للحماية    الشريعة الإسلامية كانت سباقة أتاحت حرية التعبير    برنامج مشترك بين وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة    إذا بلغت الآجال منتهاها فإما إلى جنة وإما إلى نار    "الحق من ربك فلا تكن من الممترين"    «إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن…»    القابض على دينه وقت الفتن كالقابض على الجمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المهندسون المعماريون بالجلفة يؤكّدون عزمهم على تطهير الجدول المحلي وفقا لتعليمات المجلس الوطني... ودعاوى قضائية في الأفق
خرق المرسوم التشريعي 94-07 بولاية الجلفة من طرف أصحاب المشاريع
نشر في الجلفة إنفو يوم 20 - 01 - 2014

أكّد اليوم نائب رئيس الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين بالجلفة، المهندس المعماري "بلخيري عز الدين"، عزم المجلس المحلي بالجلفة على تطهير الجدول المحلي بولاية الجلفة وفقا لترتيبات المواد 04،09، 15 من المرسوم التشريعي 94-07 الصادر بتاريخ 18 ماي 1994 والمتضمن شروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري والمادة 554 من القانون المدني حول المسؤولية الجزائية للمهندس المعماري.
وأضاف ذات المتحدث أن الهيأة المحلية بالجلفة، المنتخبة بتاريخ 20/06/2013 ستعمل وفق تعليمة الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والتي تتضمن "تطهير وتسوية الجدول الوطني" للمهندسين المعماريين والتي حددت تاريخ 26/01/2014 كآخر أجل لتسوية الوضعية قبل اصدار الجدول الوطني الجديد لممارسة المهنة بتاريخ 15/02/2014 من وزارة السكن والعمران والمدينة.
وحسب محدّثنا، فان المادة 04 من المرسوم التشريعي 94-07 تشير الى اجبارية اللجوء الى حامل "شهادة مهندس معماري معتمد" من أجل انجاز "بناء" سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. في حين تشير المادة 09 الى أن صاحب العمل "maitre d'œuvre" هو المهندس المعماري المعتمد الذي يتولى "تصور انجاز البناء ومتابعته" مثلما ورد حرفيا في ذات المرسوم، وبهذا الخصوص أشار محدثنا الى أن هناك ارادة نحو رفع دعاوى قضائية فردية ضد "أصحاب المشاريع" الذين خرقوا المادة 09 من المرسوم التشريعي 94-07 مثل ديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة، والذي منح مؤخرا حصص من مشروع 2528 مسكن عمومي الى مكاتب دراسات مسيّروها ليسوا مهندسين معماريين معتمدين.
أما المادة 15 من ذات المرسوم، فتشير حرفيا الى " لا يجوز لأي كان أن ينتفع بصفة المهندس المعماري المعتمد أو يمارس هذه المهنة اذا لم يكن مسجلا في الجدول الوطني للمهندسين المعمارين" وعندما سألت "الجلفة إنفو" ذات المهندس المعماري المعتمد "بلخيري عز الدين" عن أن المادة 15 لا تتحدث صراحة عن "مكاتب الدراسات"، أجاب بالقول أن المادة 09 تشير الى أن صاحب العمل يجب أن يكون "مهندس معماري معتمد" وصاحب العمل هو "صاحب مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية" أي أن "صاحب العمل" المتعاقد يجب أن يكون مهندسا معماريا يمضي على جميع وثائق المشروع والصفقة. وبالتالي فان المهندسين المعماريين المعتمدين الذين يعملون لدى مكاتب دراسات أصحابها ليسوا مهندسين معماريين قد خانوا القسم الذي أدّوه أمام المجلس الوطني وفقا للمادة 18 من نفس المرسوم، والذي نصُّه يجبرهم على "احترام قوانين الجمهورية" ومنها المادة 09 التي تشير الى أن "صاحب العمل" هو "مهندس معماري معتمد" وليس مهندسا آخر يشغّل مهندسا معماريا معتمدا.
أما بالنسبة لمكاتب الدراسات التي أصحابها "مهندس مدني، مهندس تهيئة الإقليم، مهندس الري، مهندس الأشغال العمومية" ويشاركون في المسابقات المعمارية، فقد أشار ذات المتحدّث الى أن أصحابها لم يؤدوا أيضا القسم أمام الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين فضلا عن خرقهم للمادة 09 التي تشير صراحة الى أن "صاحب العمل" هو مهندس معماري معتمد.
في سياق آخر، تحدّث ذات المتحدث عن تصريحات منسوبة للوالي "عبد القادر جلاوي" بشأن عزمه انشاء "لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني" المنصوص عليها في المادة 35 من مرسوم 94-07 والتي لم يتم انشاؤها الى حد الساعة بولاية الجلفة التي تشهد "فوضى عمرانية". وهي نفس الرغبة التي يتقاسمها المهندسون المعماريون مع الوالي، يقول محدّثنا.
وفي الختام نبّه ذات المهندس الى أن المهندس المعماري هو الوحيد المخوّل قانونا بممارسة صفة "صاحب العمل" بكل تبعاتها من دراسة ومتابعة وخبرة معمارية ومطابقة ورخصة بناء ورخصة الهدم ورخصة تجزئة ورخصة ترميم وكل تدخّل له علاقة بالمحيط العمراني (POS ; PDAU)، وكل ذلك أشارت اليه المراسيم التشريعية والتنفيذية والقوانين التنظيمية والنصوص التطبيقية. وبناء على ذلك فان المادة 554 من القانون المدني حمّلت "المهندس المعماري"، دون غيره من الأسلاك التقنية، أي ضرر أو تهدّم يلحق بالمباني لمدة 10 سنوات ولو كان عيبا في الأرض (مثلا زلزال أو انجراف التربة)، على حد تعبير ذات المهندس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.