بن براهم يدعو من أقبو إلى تعزيز الحركة الجمعوية    تحت شعار "الكشفية دوما في خدمة الوطن"..الجزائر تحيي اليوم الوطني للكشافة هذا الإثنين    السينما الفلسطينية ضيف الجناح الجزائري.. الجزائر في مهرجان كان السينمائي ببرنامج ثري    أدتها جمعية "نجمة" من البليدة..وصلات غنائية أندلسية راقية في حفل فني بقصر مفدي زكريا    وزارة الصحة : ضرورة تفعيل اليقظة للحفاظ على مكسب القضاء على الملاريا    في مداخلة لممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة،بن جامع: من الضروري إعطاء الأولوية للوقاية من النزاعات في أفريقيا    إثر لقاء الرئيس تبون بالأحزاب الممثلة في المجالس المنتخبة،قوجيل: هذا اللقاء يصب في نفس إطار سياسة اليد الممدودة للرئيس    إبراز استراتيجية الجزائر في حماية الأمن المائي    مؤشرات إيجابية لوجود المحروقات في عرض البحر    تطوير الموارد بحوضي اهنات وقورارة والالتزام بحماية البيئة    قوجيل يؤكد على الدور المحوري للمزارع النموذجية في النهوض بقطاع الفلاحة    الاحتلال الصهيوني يشنّ قصفا عنيفا على عدة مناطق من رفح    محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح    عماري يهدي الجزائر تاج "جمال بوكرشة"    إتحاد العاصمة- أولمبي الشلف.. مواجهة بست نقاط    رمي الجلة/مونديال كوبي 2024: ميدالية فضية جديدة للجزائر بواسطة زيامني    قوجيل يوقّع على سجل التعازي إثر وفاة الرئيس الإيراني    في عملية نوعية : حجز 3 كلغ من الكيف المعالج بحوزة 4 أشخاص بقسنطينة    الوقاية من النزاعات في إفريقيا أولوية    الجزائر تثمّن المعاهدة "التاريخية" التي اعتمدتها "ويبو"    خلال لقاء تشاوري جمع قادة أربعة أحزاب،عبد الكريم بن مبارك: تحالف سياسي بين تشكيلات سياسية تجمعها قواسم مشتركة    تلمسان: مغادرة أول فوج من الحجيج الميامين نحو البقاع المقدسة من مطار مصالي الحاج    هدم البناءات الفوضوية وإخلاء الأرصفة بشاطئ "ساسل"    حجز 2010 قرص مهلوس بحوزة ثلاثة أشخاص    ضبط تدابير مكافحة حرائق الغابات والوقاية منها : والي قسنطينة يأمر بالصرامة في محاربة كل أشكال التعدي على الفضاءات الغابية    الجزائر تطيح بأنغولا وتتأهل للمونديال    الخضر في مهمة تدارك خسارة المواجهة الأولى    أوركسترا موسكو "موسيقا فيفا".. برافو    تكريم خاص لنوابغ الجزائر واحتفاء بالمبدعين    انطلاق الطبعة السابعة    تعزيز العلاقات التاريخية والتنمية والسلم والاستقرار    نقل مباراة شباب بلوزداد- مولودية البيض إلى ملعب "20 أوت"    انتشال جثة شاب وإنقاذ مراهق بهنين    ممثلية جبهة البوليساريو بإيطاليا تنظم ندوة حول مناهضة الإستعمار    25 دار نشر تعرض بالصالون الوطني للكتاب ببلعباس    المعرض التكريمي ل "مصطفى سعاجي" يختتم اليوم..    مسابقة "الجينريك الذهبي" تكرم ريم غزالي وطارق عبد العزيز    سوناطراك..اتّفاقية مبدئية مع الشّركة الأمريكية إكسون موبيل    إيران تنشر نتائج التحقيق الأولي بتحطم مروحية "رئيسي"    الصهاينة يمنعون قنصلية إسبانيا من تقديم خدمات للفلسطينيين    المجال الأمني والعسكري المغربي بات مخترقا    "المينورسو " توثق جرائم الاحتلال المغربي ضد المدنيين    مستغانم..استثمارات كبيرة ونتائج واعدة    أرقام مذهلة لهدّاف منتخب غينيا تقلق دفاع الخضر..وضع بن سبعيني هذا الموسم يخيف بيتكوفيتش    360 مليار دج..النّاتج الوطني الخام ل "الحرف والصّناعات التّقليدية"    هذه صفة حجة النبي الكريم    فولسبورغ يستهدف التعاقد مع عمورة وفريقه يُطالب ب20 مليون يورو    الفلاحون يتجاوبون.. وتفاؤل بالنتائج المتوّقعة    النقيب علو يطمئن الحجّاج    آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك    صيد بحري: بداني يشرف بتيبازة على انطلاق حملة صيد التونة الحمراء    منشآت طرقية: إيلاء أهمية كبيرة للجنوب الكبير.. والأولوية للصيانة ومد طرق جديدة    ندوة فكرية دينية حول آداب زيارة المدينة المنورة للحجاج الجزائريين    الإخلاص لله والصدق مع الله    الجزائر تمتلك أهم نسيج في الصناعات الصيدلية في إفريقيا    رعاية اليتامى وكفالتهم.. الكنز الكبير    آثار الشفاعة في الآخرة    نظرة شمولية لمعنى الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب البرلمان يناقشون مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية: تشديد الرقابة على التعاضديات وردع المتلاعبين بأموال المنخرطين
نشر في الحياة العربية يوم 09 - 11 - 2014

الحبس من سنة إلى 5 سنوات لمستغلي أموال وأملاك التعاضدية لأغراض شخصية
ناقش أمس نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية والذي يندرج ضمن المساعي الرامية لإصلاح التعاضدية الاجتماعية وإرساء نظام حماية اجتماعية مكمل للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي المتضمن لإلغاء القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 الخاص بالتعاضديات الاجتماعية.
حيث يحتوي على أحكام انتقالية تمنح التعاضديات الاجتماعية الموجودة حاليا مهلة سنة واحدة لتتطابق مع أحكام القانون الجديد على أن تبقى النصوص التطبيقية للقانون المذكور المعمول بها سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في مشروع هذا القانون.
وأكد أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، خلال عرضه التقرير التمهيدي حول مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية، أن تغيير الطبيعة القانونية للتعاضدية الاجتماعية التي أضحت شخصا معنويا يخضع للقانون الخاص، وذات غرض غير مربح، تسجل لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وتسير بموجب تشريع خاص بدلا من الطبيعة القانونية الحالية المتمثلة في الجمعية والتي تخضع لتشريعين، الأول المتعلق بالجمعيات وثانيا المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، سيسمح بتوسيع مجال تدخل التعاضدية الاجتماعية بواسطة أداءاتها الفردية للنظام العام، التكميلية والإضافية زيادة على تلك التي يقدمها الضمان الاجتماعي وذلك إلى جانب استكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي وإمكانية استفادة منخرطيها من تعويض يفوق التسعيرة المرجعية للضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير ان المشروع قد تضمن احكاما ردعية تعمل على تفادي الاختلالات والصعوبات التي قد تمس بحقوق المنخرطين على غرار تدعيم رقابة التعاضدية الاجتماعية لا سيما الرقابة التي يمارسها الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من خلال الوثائق الإدارية والمحاسبية والمالية التي ترسل له وجوبا سنويا قبل نهاية السداسي الأول من السنة الموالية للسنة المالية المقفلة، والأحكام المتعلقة بالحل الإداري والقضائي للتعاضديات الاجتماعية وكيفيات ايلولة ممتلكاتها في هذه الحالات، إلى جانب تشديد العقوبات الجزائية المطبقة على المخالفين للتشريع الخاص للتعاضديات الاجتماعية سواء كانوا متصرفين أو مسيرين للتعاضدية الاجتماعية أو مستخدمين أو أي أشخاص آخرين.
وشدد مشروع القانون قبضته على المخالفين لنصوص المواد المتضمنة وفي حالة تسجيل حالات فساد فيه بحيث تصل العقوبات لخمس سنوات حبس وغرامة مالية لمليون دج، كما أقر القانون في مادته 99 عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الف إلى مليون دج كل من يسير أو يدير أو ينشط في تعاضدية الاجتماعية غير مسجلة أو تم حلها كما ذكرت نفس العقوبة وذلك في حالة مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 52 و88 المتضمنتين لانتخاب وتجديد الهيئات وإرسال وثائق التعاضدية الاجتماعية ونصت أيضا الأحكام الجزائية للقانون على عقوبة الحبس بشهرين في حلة عدم اقتطاع الاشتراكات الخاصة بالتعاضدية من قبل مسؤوليها وذلك بالإضافة لغرامة مالية حددت ب 20 ألف دج عن كل عضو منخرط على أن تتم مضاعفة العقوبة في حالة العود .
.. الحبس من سنة إلى 5 سنوات لمستغلي أموال وأملاك التعاضدية لأغراض شخصية
كما سلط القانون على مستغلي الموارد المالية وأملاك التعاضدية الإجتماعية لأغراض شخصية عقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 20 ألف دج و 200 ألف دج، ولن يتساهل مشروع القانون مع الأشخاص الذين يسهلون أو يساعدون بأية وسيلة كانت الحصول بصفة غير شرعية على أداءات التعاضدية الإجتماعية المنصوص عليها في القانون بحيث سلط عليهم عقوبة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألف دج إلى 200 ألف دج وذلك في الوقت الذي أقر عقوبة الحبس تصل لخمس سنوات وغرامة تقدر ب200 ألف دج لكل متلقي لأداءات التعاضدية مع استرداد المبالغ المالية المتحصل عليها بطريقة غير شرعية .
كما خصص مشروع القانون أيضا عقوبة الحبس من شهرين ل6 أشهر وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف دج لمخالفي المادة 46 من القانون المتعلقة بالتدخل في سير التعاضدية الإجتماعية.
وجاء في مشروع القانون أيضا إدماج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء" وفي نظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي وهو الأمر الذي يعطي للمؤمن لهم اجتماعيا المنخرطين في التعاضديات الاجتماعية، إمكانية الاستفادة من مزايا هذين النظامين اللذين سيطبقان في آن واحد، من أجل التكفل بأداءات الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية وتأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد بحيث يمكن للتعاضديات الاجتماعية إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي، يمول من اشتراكات خاصة لمنخرطيها، ويحدد هذا الأخير المرتكز على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي والذي يقتطع من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 3 بالمائة كحد أدنى، يوزع بالتساوي بين المستخدم و العامل الأجير ويتحمل العامل غير الأجير هذه النسبة كلها.
ويمنح الحق في التقاعد التكميلي ابتداء من السن القانونية لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي، بعد مدة اشتراك تساوي خمسة عشرة 15 سنة على الأقل ويحسب على أساس نسبة اعتماد سنة الاشتراك تحدد ب0.62 بالمائة، أي ما يعادل 20 بالمائة، كنسبة كاملة لمعاش التقاعد التكميلي.
وحدد مشروع القانون التأمين على المرض على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية تكملة للأداء المقدمة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي و في حدود 100 بالمائة من التسعيرة المرجعية لتعويض الضمان الاجتماعي كما يمكن للتعاضدية الاجتماعية أن تنص في قانونها الأساسي على التكفل بالفارق بين أتعاب وتسعيرة العلاج الصحي المطبقة من قبل مهنيي الصحة ومؤسسات العلاج والتسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي في حدود الأتعاب وتسعيرات العلاجات الصحية التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول به أو يسقفها وذلك شريطة أن لا يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية مبلغ المصاريف الحقيقية المنفقة.
وتم تحديد التعويضات اليومية للتأمين على المرض ب25 بالمائة من الأجر المرجعي للعامل المعتمد كأساس لحساب التعويضات اليومية، عندما لا تمنح هذه التعويضات من قبل الضمان الاجتماعي إلا بنسبة 50 بالمائة والزيادة في معاش العجز للتأمينات الاجتماعية من الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية،عندما لا يمارس صاحب المعاش أي نشاط مهني، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وهذا في حدود 20 بالمائة من الأجر المرجعي المعتمد كأساس لحساب المعاش كما هو محدد في التشريع المعمول به.
وأقر المشروع زيادة في ريع حادث العمل أو مرض مهني الذي تساوي نسبته 50 بالمائة على الأقل عندما لا يمارس صاحبه أي نشاط مهني كما نص القانون أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتعدى مجموع مبلغ الريع والزيادة نسبة 80 بالمائة من الأجر المرجعي المعتمد كأساس لحساب الريع كما هو محدد في التشريع المعمول به، الى جانب الزيادة في المعاشات المنقولة بعنوان الضمان الاجتماعي، لفائدة ذوي حقوق العامل المتوفى،على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.