الوقوف بعرفة عمدة أفعال الحجّ. روى أصحاب السنن بإسناد صحيح عن الثوري عن بكير عن عطاء عن عبد الرّحمن بن معمر الديلمي رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ”الحجّ عرفات -ثلاثًا- فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وأيّام مِنَى ثلاثة، فمَن تعجَّل في يومين فلا إثم عليه، ومَن تأخَّر فلا إثم عليه”. ووقت الوقوف بعرفة من الزّوال (الظهر) يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجّة إلى طلوع الفجر من يوم النّحر. وهناك قول ذهب إليه الإمام أحمد وهو أنّ وقت الوقوف من أوّل يوم عرفة، استنادًا إلى حديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصحّحه الترمذي عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطّائي رضي الله عنه قال: ”أتيتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالمُزدلفة حين خرج إلى الصّلاة فقلت يا رسول الله إنّي جِئتُ من جبل طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركتُ من جبل إلاّ وقفتُ عليه، فهل لي من حجّ؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”مَن شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتّى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا فقد تَمَّ حجُّه وقضى تفثه”.