الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على افتتاح أشغال الاجتماع السنوي لإطارات العتاد    برج بوعريريج.. 7 مخازن عملاقة لإنجاح موسم الحصاد    مؤتمر رابطة "برلمانيون من أجل القدس": أعضاء الوفد البرلماني يلتقون بإسماعيل هنية    الحراك الطلابي العالمي الدّاعم للفلسطينيّين يصل إلى كندا وأوروبا    كتابة الدّولة الأمريكة تُوجّه انتقادا حادّا للمخزن    مولودية الجزائر.. خطوة عملاقة نحو التتويج باللقب    النخبة الوطنية تتألق في موعد القاهرة    الترجي التونسي لدى الرجال يتوّج باللقب    وزير الموارد المائية والأمن المائي من سكيكدة: منح الضوء الأخضر لتدعيم وحدة الجزائرية للمياه بالموظفين    تثمين التراث المعماري للقصر العتيق ومدينة سدراتة الأثرية    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: انطلاق ورشات تكوينية في مهن السينما لفائدة 70 شابا    الصحراء الغربية: إبراز دور وسائل الإعلام في إنهاء الاستعمار خلال ندوة بالإكوادور    باتنة: إجراء عمليات زرع الكلى بحضور أطباء موريتانيين    استفادة ولاية معسكر من مجمع وقفي للأمير عبد القادر    ممثلا لرئيس الجمهورية, العرباوي يتوجه إلى كينيا للمشاركة في قمة المؤسسة الدولية للتنمية    بوغالي يؤكد أهمية الاستثمار في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي    الصهاينة يتوحّشون في الضّفة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 34 ألفا و454 شهيدا    نريد ديناميكية ونجاعة وتلبية انشغالات المواطنين    تربية: التسجيلات في السنة الأولى ابتدائي بداية من هذه السنة عبر النظام المعلوماتي    مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يثمن قرار خفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية    الكرة الطائرة/ بطولة إفريقيا للأندية/سيدات: جمعية بجاية تتغلب على ليتو تايم الكاميروني (3-2)    الجزائر الجديدة.. إنجازات ضخمة ومشاريع كبرى    1000 مليار لتعزيز الأمن في المطارات    الجزائر وفرت الآليات الكفيلة بحماية فئة المسنين وتعزيز مكانتها الاجتماعية    لحوم الإبل غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات    خنشلة: التوقيع على اتفاقيتي تعاون مع مديريتي الشؤون الدينية والتكوين المهني    قسنطينة: السيد ديدوش يعاين عديد المشاريع الخاصة بقطاعه    الرئيس يكرّم قضاة متقاعدين    انطلاق أشغال منتدى دافوس في الرياض بمشاركة عطاف    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: طرح الصعوبات التي يواجهها المخرجون الفلسطينيون بسبب الاحتلال الصهيوني    بغالي: الإذاعة الجزائرية ترافق الشباب حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة من خلال ندواتها    البليدة: إطلاق أول عملية تصدير لأقلام الأنسولين نحو السعودية من مصنع نوفو نورديسك ببوفاريك    استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة بالنسبة لمطار أدرار    مؤسسات ناشئة: إطلاق مسابقة جوائز الجزائر للتميز    حج 2024: دورة تدريبية خاصة بإطارات مكتب شؤون حجاج الجزائر    إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية: الاتحاد متمسك بموقفه وينتظر إنصافه بقوة القانون    لا صفقة لتبادل الأسرى دون الشروط الثلاثة الأساسية    نطق الشهادتين في أحد مساجد العاصمة: بسبب فلسطين.. مدرب مولودية الجزائر يعلن اعتناقه الإسلام    10 % من ذخائر الاحتلال على غزّة لم تنفجر    استئناف أشغال إنجاز 250 مسكن "عدل" بالرغاية    مباشرة إجراءات إنجاز مشروع لإنتاج الحليب المجفف    دورة تكوينية جهوية في منصة التعليم عن بعد    حساسية تجاه الصوت وشعور مستمر بالقلق    إنجاز جداريات تزيينية بوهران    15 ماي آخر أجل لاستقبال الأفلام المرشحة    أكتب لأعيش    هدم 11 كشكا منجزا بطريقة عشوائية    لو عرفوه ما أساؤوا إليه..!؟    الاتحاد لن يتنازل عن سيادة الجزائر    رياض محرز ينتقد التحكيم ويعترف بتراجع مستواه    بيولي يصدم بن ناصر بهذا التصريح ويحدد مستقبله    تفكيك مجوعة إجرامية مختصة في السرقة    منظمة الصحة العالمية ترصد إفراطا في استخدام المضادات الحيوية بين مرضى "كوفيد-19"    حج 2024 : استئناف اليوم الجمعة عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    أهمية العمل وإتقانه في الإسلام    مدرب مولودية الجزائر باتريس يسلم    دروس من قصة نبي الله أيوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونا موظفي البرلمان بغرفتيه يدخلان حيز التطبيق
نشر في الأمة العربية يوم 09 - 07 - 2010

دخل القانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني، وذلك الخاص بموظفي مجلس الأمة حيز التطبيق بعد صدورهما في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهو ما يسمح بإعطاء إطار قانوني للعاملين في هاتين الهيئتين التشريعيتين وضبط بصفة دقيقة مسارهم المهني، كما يفتح المجال أمام استفادتهم من زيادات في الأجور بأثر رجعي من جانفي 2008.ويتضمن القانونان الأساسيان المتعلقان بموظفي البرلمان بغرفتيه جميع الجوانب القانونية لعمل هؤلاء الموظفين، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو الترقية أو الاستفادة من التكوين كما يضبطان أيضا التزاماتهم تجاه المؤسستين.
ويشير القانونان اللذان ضم كل واحد منهما 158 مادة الى أن الزيادة في الأجور تكون بأثر رجعي منذ تاريخ الفاتح جانفي 2008 والذي يتزامن مع الشروع في تطبيق مضمون القوانين الأساسية المنبثقة عن القانون الام الخاص بالوظيفة العمومية.
وحسب المادة 157 من النصين، فإن مفعول القانونين يسري "ابتداء من أول يناير سنة 2008".
وحمل القانونان تحفيزات وتدابير استثنائية لمستخدمي الهيئة التشريعية تشمل شروط الترقية وكذا تحديد الرواتب مثلما هو معمول به بالنسبة للقطاعات الأخرى التابعة للوظيفة العمومية، وتصل هذه التحفيزات إلى حد التحسين في الأقدمية سواء بالرفع في الدرجات وفي الرتبة أو بتقليص الأقدمية المطلوبة في الاختبارات، كما حددا بوضوح كيفيات الاستفادة من المنح إلى جانب إقرارهما إلزامية إجراء تقييم سنوي للموظفين واعتماد بطاقة خاصة لذلك.
وحدد القانونان الصادران في العدد 37 من الجريدة الرسمية كل الأسلاك التي ينتمي إليها المستخدمون وهي تشمل رتبة واحدة أو عدة رتب يجري تصنيفها حسب مستويات التأهيل وتم توزيعها على ثلاث مجموعات، الأولى تشمل الأسلاك التي يشترط فيها مستوى تأهيل ذا صلة بنشاطات التصميم والدراسة والبحث والاستشارة، أما المجموعة الثانية فتخص الأسلاك التي يشترط فيها مستوى تأهيل في نشاطات التحكم ومجموعة ثالثة يشترط فيها مستوى تأهيل في نشاطات التنفيذ.
وجاء القانونان في سبعة أبواب تم من خلالها تحديد جميع الجوانب المتعلقة بالعمل المهني لكل المنتسبين للبرلمان، ففي الباب الخاص بالحقوق والواجبات أشارت المادة 25 من القانونين الى ان كلا من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يضمنان حماية ''الموظف من أي تهديد أو إهانة أو ضغط أو شتم أو قذف".
وفي حال تعرض أي موظف من البرلمان بغرفتيه لما سبق فإن الهيئة التي ينتسب إليها تحل "في هذه الظروف محل الضحية من أجل مطالبة مرتكبي الضرر بتعويض معنوي ومادي"، ويحق أيضا لتلك الهيئة "رفع دعوى مباشرة أمام الجهة القضائية المختصة وتتأسس كطرف مدني". وفي حال تعرض الموظف الى متابعة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة وجب على الهيئة التي ينتسب إليها أن "تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له". وتضمن المادة 26 من القانونين "حرية الرأي" لكل الموظفين.
ويتعين على موظف البرلمان بغرفتيه حسب المادة 30 من كل قانون "الامتناع عن كل عمل يتنافى مع شرف المهام الملقاة على عاتقه" وتفرض المادة 31 على كل الموظفين الالتزام ب "واجب السر المهني ويمنع عليه الكشف أو السماح بالاطلاع على محتوى أي وثيقة أو عمل أو معلومة يعرفها أو تكون بحوزته بمناسبة ممارسة وظائفه ماعدا ضرورات الخدمة"، ويحتفظ موظف البرلمان أثناء فترة أدائه للخدمة الوطنية من حقوقه في الترفيع (الصعود في سلم التصنيف) والتقاعد.
وبعد انقضاء مدة الخدمة يعاد إدماجه في رتبته الأصلية، ويتمتع بالأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
والاهم في اعتماد القانونين اللذين طال انتظارهما من طرف موظفي البرلمان بغرفتيه هو أنهما جاءا ليؤكدا خصوصية مستخدمي الهيئة التشريعية مقارنة بأعوان قطاعات أخرى الذين تحكمهم نصوص تشريعية خاصة.
كما يشكل القانونان الإطار المشترك لكافة موظفي البرلمان بغرفتيه، حيث لا يخضع لأحكامه سوى المتمتعون بصفة موظف معين في منصب شغل أو المرسمين في سلك أو رتبة إدارية بالهيئة، أي المرسمين بصفة نهائية في مناصبهم، وسيخضع الأشخاص الذين يقومون بأشغال مؤقتة لأحكام تحدد وضعيتهم وكذا شروط توظيفهم بصفة أعوان متعاقدين في إدارة الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.