تعميق الممارسة الديمقراطية وتقوية المؤسّسات    هكذا نضمن دخولا مدرسيا ناجحا على كافة المستويات    جائزة الابتكار المدرسي للاكتشاف المبكر للموهوبين    استحداث قطب تكنولوجي لتجسيد استراتيجية التحوّل الرقمي    تكييف إلزامي للبرامج والتجهيزات مع التطوّرات التكنولوجية    مليون فلسطيني يواصلون الصمود في غزة    دعوة لحماية عاجلة لحقوق الشعب الصحراوي    دعم الجزائر سند معنوي كبير للشعب الفلسطيني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    جهاز الرصد واليقظة لتوفير المواد الصيدلانية    الجزائر العاصمة: اختتام المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات    هزة أرضية بشدة 3 بولاية المدية    الرابطة الاولى: فوز ثمين لفريق مولودية الجزائر أمام مولودية وهران 3-2    برنامج التبادل الثقافي بين ولايات الوطن : سكيكدة تستضيف الوادي    جيش الاحتلال يعلن بدء عمليته الموسّعة.. استشهاد 82 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    وزارة التجارة الخارجية توظّف في عدة رتب    المجلس الشعبي الوطني : الجزائر تشارك في أشغال جمعية برلمانية لرابطة "آسيان" وإجتماعات البرلمان الإفريقي    حضور جزائري في سفينة النيل    بوابة رقمية للأفراد المعنيين بمعالجة معطياتهم الشخصية    أشغال عمومية: اجتماع عمل لضبط البرنامج المقترح في مشروع قانون المالية 2026    سعداوي يجتمع مع إطارات الوزارة ومديري التربية..تعليمات للتواجد الميداني وضمان دخول مدرسي ناجح    رشيد بلادهان من جنيف.. اعتداء الكيان الصهيوني على الدوحة "جريمة نكراء" يسجلها التاريخ    المجلس الأعلى للغة العربية: اجتماع لتنصيب لجنة مشروع "الأطلس اللساني الجزائري"    ندوة دولية غدا الأربعاء بأوسلو حول واقع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية    زيد الخير يستقبل السفير فايز أبو عيطة.. بحث سبل تعزيز التعاون الفكري والديني والثقافي بين الجزائر وفلسطين    ضرورة تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    محرز يتألق    ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق ال800 متر    تجارة: إقبال واسع على جناح الجزائر بالصالون الدولي للصناعات الغذائية والمشروبات بموسكو    الجزائر العاصمة : تنظيم معرض جهوي للمستلزمات المدرسية بقصرالمعارض    دخول مدرسي 2025-2026 : إطلاق قافلة تضامنية لتوزيع المحافظ المدرسية على الأطفال بالمناطق النائية    منصب جديد لصادي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    وزير الشؤون الدينية يعطي إشارة انطلاق الطبعة 27 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم    تنصيب سويسي بولرباح مديرا للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد    الجزائر تشارك في اجتماعات البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا    شراكات جديدة لشركة الحديد    قرابة 29 ألف تدخل خلال السداسي الأول    تقديم كتاب سفينة المالوف    دعوة إلى تكثيف الأبحاث والحفريات بالأوراس    إطلاق الأسماء على الأولاد ذكورا وإناثا ..    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    مجوهرات ثمينة.. سبيل ثراء نسوة    العُدوان على قطر اعتداء على الأمّة    ناصري وبوغالي يترأسان اجتماعاً    الجزائر تشارك في اجتماعين وزاريين بأوساكا    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    بن طالب يتألق مع ليل الفرنسي ويحدد أهدافه    تيطراوي يطرق أبواب "الخضر" ويحرج بيتكوفيتش    مشواري لم يكن سهلا ورُفضت بسبب قصر قامتي    188 عملية تخريب تطول المنشآت الكهربائية    وجه جديد لمداخل عاصمة الأمير عبد القادر    85794 تلميذ مستفيد من المنحة المدرسية    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوى مختارة عن الزكاة
نشر في أخبار اليوم يوم 19 - 11 - 2014


* تزويج غير القادرين من أموال الزكاة
السؤال: اطلعنا على الطلب المقيد برقم 531 لسنة 2008م المتضمن: تجمع لجنة زكاة الجمعية أموال الزكاة والصدقات والتبرعات، وتصرفها على المستحقين، ويتقدم إليها بعض الشباب من غير القادرين لمساعدتهم في إتمام زيجاتهم، وتقديم إعانات مادية ونقدية لزواجهم، فهل يجوز أن يكون هذا من الأموال المخصصة للزكاة؟
الإجابة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
إخراج الزكاة مساعدةً لمَن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه أمر جائز كما عند المالكية، وكما صرح به بعض الحنابلة، حيث ذكروا أن مِن تمام الكفاية التي يُشرَع إعطاءُ الفقير من الزكاة ليصل إلى حَدّها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح. حاشية الرَوض المُربِع (1/400).
وقال الإمام الحطّاب المالكي في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل(2/347): [(فرع) تَقَدَّمَ عَن البُرزُلِيِّ أَنَّ اليَتِيمةَ تُعطى مِن الزَّكاةِ ما تَصرِفُه في ضَرُورِيّاتِ النِّكاحِ والأَمرِ الذي يَراه القاضِي حَسَنًا في حَقِّ المَحجُورِ، فعلى هذا فمَن ليس معها مِن الأَمتِعةِ والحُلِيِّ ما هو مِن ضَرُورِيّاتِ النِّكاحِ تُعطى مِن الزَّكاةِ مِن بابِ أَولى فتَأَمَّله].
وفي الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر من ينادي في الناس: أين المساكينُ؟ أين الغارمونَ؟ أين الناكحونَ؟ ، أي: الذين يريدون الزواج، وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين.
وزكاة المال تجب للمسلمين فقط؛ لأنها تؤخذ مِن أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم. وزكاة المال الأصل فيها أن تؤدى مالا، فإن كان المستحق يحتاج إليها عَينًا ويفيده ذلك فلا بأس بتأديتها إليه عَينًا؛ لأن المطلوب هو تحقيق مصلحته.
وعليه وفي واقعة السؤال فيجوز للجمعية تقديم زكاة المال للغرض المذكور للمسلمين المحتاجين في شكل مساعدات مالية، وإذا كان المستفيدون بذلك في حاجة لشيء من لوازم الزواج بعينه وأمكن للجمعية تقديمه لهم فيجوز ذلك أيضًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم .
* مانع الزكاة بين العقوبة الدنيوية والأخروية
السؤال: على حد علمي أن لمانع الزكاة عقوبات أخروية فهل عليه عقوبات دنيوية كذلك ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا..
الاجابه
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فإن لمانع الزكاة عقوبات أخروية، ودنيوية، كما أن هناك عقوبات شرعية يقررها الحاكم.
وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور يوسف القرضاوي:
(1) روى البخاري عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع، له زبيبتان، يُطَوِّقُه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعنى بشدقيه - ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا النبي - صلى الله عليه وسلم - الآية: (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) (آل عمران: 180). الشجاع: الحية الذكر... والأقرع: الذي لا شعر له، لكثرة سمه، وطول عمره. الزبيبتان: نقطتان سوداوان فوق العينين وهو أخبث الحيات.
(2) وروى مسلم عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدِّى حقها إلا جُعلت له يوم القيامة صفائح، ثم أُحْمِىَ عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى حقها إلا أُتِىَ بها يوم القيامة تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، كلما مضى عليه أخراها رُدَّت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار).
العقوبة الدنيوية لمانع الزكاة:
لم تقف السنة عند حد الوعيد بالعذاب الأخروي لمن يمنع الزكاة. بل هددت بالعقوبة الدنيوية - الشرعية والقدرية - كل من يبخل بحق الله وحق الفقير في ماله. وفي العقوبة القدرية - التي يتولاها القدر الأعلى.
يقول عليه الصلاة والسلام: (ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين) (رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات وفي حديث ثان: (ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا) (رواه ابن ماجة والبزار البيهقي واللفظ له من حديث ابن عمر (ما خالطت الصدقة - أو قال: الزكاة - مالاً إلا أفسدته) وهذا الحديث يتحمل معنيين كما قال المنذري
الأول: أن الصدقة - بمعنى الزكاة - ما تركت في مال ولم تخرج منه إلا كانت سببًا في هلاكه وفساده. ويشهد لهذا المعنى ما روى في حديث آخر: (ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة) (قال في مجمع الزوائد (3/93): رواه الطبراني في الأوسط
الثاني: أن الرجل يأخذ الزكاة وهو غنى عنها، فيضعها مع ماله، فيهلكه. وبهذا فسره الإمام أحمد.
العقوبة الشرعية القانونية لمانع الزكاة:
وكذلك العقوبة الشرعية القانونية - التي يتولاها الحاكم أو ولى الأمر - جاء قوله - صلى الله عليه وسلم - في الزكاة: (من أعطاها مؤتجرًا فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء) (رواه أحمد والنسائي وأبو داود).
تضمن هذا الحديث الكريم جملة مبادئ هامة في باب الزكاة:
(1) أن الأصل في الزكاة أن يعطيها طالبًا الأجر، ومحتسبًا الثواب عند الله تعالى، لأنه يتعبد لله بأدائها، فمن فعل ذلك فله أجره، ومثوبته عند ربه.
(2) أن من غلب عليه الشح وحب الدنيا، ومنع الزكاة لم يترك وشأنه، بل تؤخذ منه قهرًا، بسلطان الشرع، وقوه الدولة، وزيد على ذلك فعوقب بأخذ نصف ماله تعزيرًا وتأديبًا لمن كتم حق الله في ماله، وردعًا لغيره أن يسلك سبيله.
وقد قيل: إن هذا كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ (المجموع: 5/332) ورد عليه النووي، لكن لا دليل على النسخ، ولا يثبت بالاحتمال.
والذي أراه: أن هذه عقوبة مفوضة إلى تقدير الإمام. ينفذها حيث يرى تمادى الناس في منع الزكاة، ولم يجد سبيلاً لزجرهم غير هذا.
(3) أن هذا التشديد في أمر الزكاة إنما هو لرعاية حق الفقراء والمستحقين الذين فرض الله لهم الزكاة، وأما النبي - صلى الله عليه وسلم - وآله، فليس لهم نصيب في هذه الزكاة ولا يحل لهم منها شيء. على خلاف ما عرف في الصدقات عند اليهود، حيث كان عُشرها مخصصًا لآل هارون (اللاويين)الذين كانوا كهانًا بالنسل والوراثة، وكان جزء آخر منها يصرف إلى أصحاب المناصب الدينية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.