الجزائر "الجديدة" تشهد مرحلة مفصلية من البناء الاقتصادي والمشاريع الكبرى    رئيس الجمهورية تبون يترأس اجتماعاً هاماً لمجلس الوزراء    يثمن" عاليا "مواقف سلوفاكيا تجاه القضيتين الصحراوية والفلسطينية    استحداث آليات قانونية وتنظيمية الخاصة ب "صندوق التعويضات"    الإعلان عن تسهيلات جديدة لتمويل المؤسسات الناشئة    التأميم والزمن الجميل..؟!    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    نحو تقييم موضوعي لأداء المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى ج5    تضبط قرابة 3 كلغ من الكيف المعالج    في يومها الوطني تفتتح معرضا لفن الزخرفة والرسم على الخشب    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    وفاة أربعة أشخاص في حادث مرور بأدرار    انعقاد اجتماع "الثلاثية" قريبا    دعم السيادة الاقتصادية وتعزيز المكاسب الاجتماعية    غوتيريس يدين تنامي "قانون الأقوى"    تشاد تغلق الحدود مع السودان    هل تنجح محادثات النّووي في وقف التصعيد؟    الجزائر تعمل جادة لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي    محطة مفصلية في مسار الاستقلال الاقتصادي    من السيادة الطاقوية إلى استشراف مستقبل    استعراض سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات    وزارة العدل تكوّن 48 قاضياً    هذه توجيهات سعيود للولاة..    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    زرقان يحلم بمواجهة ميسي ويتحدى منتخب النمسا    محرز ضمن التشكيلة المثالية للجولة 23    49 مطعم إفطار رمضاني    وفرة في السلع بأسعار معقولة    دعوة لفتح خطوط جديدة من براقي وحوش الريح    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    طبعة خامسة من "بوقالات ومحاجيات زمان"    إبراز دور المرشد السياحي في تثمين الموروث الثقافي    معلم من القرن التاسع عشر مهدد بالاندثار    كم يبلغ سعر بشت رونالدو ؟    متى يحصل حاج موسى على فرصته الأساسية مع بيتكوفيتش؟    دعوة إلى إنهاء احتلال المغرب للصحراء الغربية    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    لا تنشغلوا بمسائل الصيام الفرعية وتفرطوا في الكبائر والمعاصي    دعاء النبي عند الإفطار    جهاز للتأمين ضد الأخطار الفلاحية الكبرى    موجة اعتداءات دامية في الضفة    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    وزير الطاقة يترأس اجتماعاً لمتابعة المشاريع الإستراتيجية للقطاع وتعزيز الأمن الطاقوي    الجزائر تحتفل بالذكرى السبعين لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير سلوفاكيا لتطوير التعاون البرلماني والاقتصادي    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    جريدة "هيرالد" الأمريكية : الجزائر وجهة سياحية جذابة وكنز حقيقي    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    النكهة الأصيلة للمطبخ الجزائري    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    هذه علامات حسن الخاتمة..    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    استئناف الإنتاج بمصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض بوهران بعد توقف احترازي    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قانون الإجراءات الجزائية يهمّش الدفاع"
نشر في الخبر يوم 16 - 02 - 2016

اعترض، أمس، حقوقيون ومحامون بقسنطينة على بعض ما جاء في تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي، يهمّش، حسبهم، دور المحامي ولا يخدم بشكل تام الموقوف، فقد طالبوا من الجهات المعنية بإعادة النظر فيه وإعطاء المحامين صلاحية أكثر، كونهم يرفضون الحضور الشكلي للدفاع، والحضور في الثلث الأخير من التحقيق الابتدائي.
فقد تدخل، أمس، خلال الملتقى الجهوي حول تعديل قانون الإجراءات الجزائية، المقام في قاعة المحاضرات للوحدة 208 لحفظ النظام العام بعلي منجلي، ممثلون عن 17 ولاية عبر الوطن، من مختلف القطاعات “الشرطة، الدرك، الجمارك، القضاء، وغيرها من القطاعات ذات الصلة”، وعقب طرح محاور القانون للنقاش، علق عدد من الحقوقيين، معترضين على بعض ما جاء فيه على غرار السيدة فتيحة بغدادي، ممثلة اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان ناحية الشرق، المحامي لبصير، نقيب المحامين السيد الأنور، الأستاذ بوريو عضو بمجلس قضاء قسنطينة، السيد رحماني شوقي، عضو مجلس القضاء وغيرهم.
وقد عبر هؤلاء عن رفضهم لتهميش دور المحامي من خلال المادة 51 مكرر التي قالوا إنها، في ظاهرها مكسب للمحامين، غير أنها عكس ذلك، حيث لا يجوز للمحامي الاتصال بموكله الموقوف، إلا بعد تمديد مدة التوقيف، معتبرين الدور الحقيقي للمحامي أثناء سماع الموقوف وليس بعد ذلك، متسائلين إذا كان لا يحضر مع الموكل منذ البداية، هل وجوده بعد ذلك لإعطاء الشرعية فحسب.
كما اعترضوا على الإجراءات الجديدة للمادة 65 الفقرة 23 فيما يخص حماية الشهود، حيث يحرم المحامي من الاطلاع على هوية الشاهد.
وتساءلت السيدة بغدادي عن كيفية تطبيق المادة 51 مكرر التي اعتبرتها مبهمة، وغير واضحة. وقد تحدثت المحامية لدى مجلس قضاء قسنطينة، كوثر كريكو، عن التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجزائية ومدى مطابقتها للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فقد ذكرت أن القانون يرتكز على العمل بمبدأ قرينة البراءة بتقليص صلاحية النيابة في الحبس المؤقت، داعمة عددا من المتدخلين من زملائها المحامين في أن للمحامي الحق في الحضور مع موكله. للإشارة فإن النص المعدل لقانون الإجراءات الجزائية يحتوي على أحكام جديدة ترمي إلى تعزيز احترام مبادئ المحاكمة العادلة لتكريس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتقليص مدته تعزيزا لقرينة البراءة.
ومن بين المحاور التي تضمنها هذا النص “تفعيل دور النيابة العامة واستحداث آليات لتسيير الدعوى العمومية بطريقة أكثر نجاعة”، فضلا على الشق الخاص ب”تعزيز حقوق الشخص المشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر”، و”حماية الشهود والخبراء والضحايا”، و”تبسيط إجراءات الطعن بالنقض”، إلى جانب “إمكانية الاستعانة بوسائل الإعلام لتوجيه نداء للشهود”، و”استحداث أحكام جديدة لضمان حسن سير القضاء”، وأحكام أخرى خاصة بتنفيذ العقوبات.
أما المحور الأخير، فيتعلق بإدراج شرط الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية في المتابعات المتعلقة بأعمال التسيير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.