قوجيل يستقبل رئيس الجمعية الوطنية للكونغو    بن مبارك يشيد بدور الإعلام الوطني    اللواء بن بيشة يُنوّه بدور الجزائر    دعوة إلى تعزيز التعاون في عدّة مجالات    تنصيب مدير عام جديد أشغال العمومية    إصلاحات سياسة التشغيل تجسّدت على أرض الواقع    ماذا بقي في رفح؟    فيلم فلسطيني يثير مشاعر الجمهور    وزير الاتّصال يكرّم إعلاميين بارزين    الجزائر تصنع 70 بالمائة من احتياجاتها الصيدلانية    في ملتقى افتتحه الأمين العام لوزارة الدفاع: تنويه بدور الجزائر في مواجهة التحديات الراهنة لإفريقيا    وزير الداخلية يؤكد من خنشلة: الرئيس يعمل على تغيير الأوضاع وتحصين البلاد    سطيف: حجز 383 غراما من الكوكايين و11 ألف قرص مهلوس    معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط : اتفاقية لتسويق المنتجات الجزائرية للتخصصات الكيمياوية بموريتانيا    رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الكونغو: الجزائر تشهد تطورا على كافة المستويات    وزير الاتصال محمد لعقاب من جامعة الوادي: الصحافة كانت مرافقة للثورة في المقاومة ضد الاستعمار    السفير الفلسطيني فايز أبوعيطة يؤكد: الجزائر تتصدر المعركة السياسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية    زيدان يحدد موقفه النهائي من تدريب بايرن ميونخ    سريع الحروش ثالث النازلين: نجم هنشير تومغني رسميا في جهوي قسنطينة الأول    تعزيز المرافقة النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة    "حماس" تبلغ الوسطاء القطريين والمصريين بالموافقة على مقترحهم بشأن وقف إطلاق النار في غزة    ضبط كل الإجراءات لضمان التكفل الأمثل بالحجاج    الحماية المدنية..عيون ساهرة وآذان صاغية لمواجهة أيّ طارئ    رفع الحجم الساعي للتربية البدنية السنة المقبلة    دعم السيادة الرقمية للجزائر وتحقيق استقلالها التكنولوجي    صادرات الجزائر من الإسمنت 747 مليون دولار في 2023    حقوقيون يدعّمون المعتقلين المناهضين للتطبيع    الشهداء الفلسطينيون عنوان للتحرّر    وفاة المدرب سيزار لويس مينوتي    النخبة الوطنية تنهي المنافسة في المركز الثالث    "هولسيم الجزائر" تركب ألواحا شمسة بموقع الإنتاج    تعاون أكاديمي بين جامعة الجزائر وجامعة أرجنتينية    تهيئة مباني جامعة وهران المصنفة ضمن التراث المحمي    "الطيارة الصفراء".. إحياء لذاكرة المرأة الجزائرية    50 مصمّمة تعرضن الأزياء الجزائرية.. هذا الخميس    سياسة التشغيل ضمن سياسات التنمية الشاملة في الجزائر    تفكيك خمس عصابات مكونة من 34 فردا    حجز 134 كيلوغرام من اللحوم فاسدة    مدرب سانت جيلواز يثني على عمورة ويدافع عنه    المرصد العربي لحقوق الإنسان: إجتياح جيش الإحتلال الصهيوني لرفح "جريمة بحق الإنسانية"    "حصى سيدي أحمد".. عندما تتحوّل الحصى إلى أسطورة    سيدي بلعباس.. رهان على إنجاح الإحصاء العام للفلاحة    بلبشير يبدي استعداده لتمديد بقائه على رأس الفريق    "نمط إستهلاكي يستهوي الجزائريين    بيتكوفيتش يأمل في عودة عطال قبل تربص جوان    الإطاحة بمروج المهلوسات    الصناعات الصيدلانية : الإنتاج المحلي يلبي أزيد من 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية    وزير الصحة يشرف على آخر لقاء لفائدة بعثة حج موسم 2024    دراجات/طواف الجزائر-2024/: عودة نادي مولودية الجزائر للمشاركة في المنافسة بعد غياب طويل    500 موقع للترويج لدعاية المخزن    بلمهدي يحثّ على الالتزام بالمرجعية الدينية    قدمها الدكتور جليد قادة بالمكتبة الوطنية..ندوة "سؤال العقل والتاريخ" ضمن منتدى الكتاب    تعريفات حول النقطة.. الألف.. والباء    الشريعة الإسلامية كانت سباقة أتاحت حرية التعبير    إذا بلغت الآجال منتهاها فإما إلى جنة وإما إلى نار    "الحق من ربك فلا تكن من الممترين"    «إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن…»    القابض على دينه وقت الفتن كالقابض على الجمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرض تراخيص على حاضنات الأطفال وإقصاء ذوي السوابق الأخلاقية
الشروق تنشر قانون تنظيم روضات الأطفال والمربيات في المنازل
نشر في الشروق اليومي يوم 05 - 10 - 2008


دور الحضانة تحت الرقابة
حددت الحكومة دفتر الشروط الخاص بإنشاء مراكز إنشاء مؤسسات و"مراكز استقبال الطفولة الصغيرة" بالإضافة إلى فرض الحصول على تراخيص من السلطات بالنسبة لمساعدات الحاضنات في المنزل، أي الحصول على اعتماد من مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي.
*
* ممنوع على الأجانب فتح دور حضانة وإخضاعها لفرق تفتيش فجائية
*
*
جاء في المرسوم التنفيذي رقم 08 / 287 المؤرخ في سبتمبر 2008 الذي وقعه رئيس الحكومة أحمد أويحيى والمتعلق بإنشاء مؤسسات و"مراكز استقبال الطفولة الصغيرة" وتنظيمها وسيرها، ليضع حدا للفوضى التي كانت تسود هذا القطاع، وبعد أن أصبح بإمكان أي شخص إنشاء دار حضانة دون مراعاة أدنى الشروط المعمول بها، كما يحدد الأطر القانونية لحاضنات الأطفال في البيوت أو ما يسمى لدى عامة الناس ب"les nourrisses" وهن الفئة التي كانت تتولى حضانة أطفال المئات من النساء العاملات مقابل مبلغ مالي يحدد بين الطرفين.
*
*
فرض عقود تحدد الأجرة وشروط الاستقبال والمدة والمواقيت
*
*
حدد القانون الجديد شروطا على الحاضنات من الواجب أن تتوفر عليها، كأن تتجاوز سن 21 سنة وان تثبت مؤهلات أو كفاءات في المجال التربوي بالإضافة إلى أن تكون الحاضنة غير مسبوقة قضائيا وتتمتع بجميع حقوقها المدنية. وشدد القانون الجديد على ضرورة أن تكون المساعدة الحاضنة في المنزل معتمدة من مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، حيث يمنح الاعتماد إذا توفرت شروط الاستقبال التي تضمن صحة الأطفال المستقبلين وأمنهم وتفتحهم، كما يحدد مقرر الاعتماد - الذي تسلمه مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي- عدد وسن الأطفال المرخص للمساعدة الحاضنة استقبالهم.
*
كما يستوجب على أن يكون للمساعدة الحاضنة في المنزل مسكن يستجيب للمقاييس في مجال الأمن والوقاية الصحية، ويجب عليها إضافة إلى ذلك تقديم الضمانات لاستقبال الأطفال ورعايتهم ضمن شروط تضمن نموهم البدني والفكري والوجداني وأمنهم وهذا أثناء الأوقات التي يكون فيها الأطفال مودعين لديها.
*
وتوظف المساعدة الحاضنة في المنزل من مركز الاستقبال العائلي ومن الأولياء مباشرة طبقا للتشريع المعمول به، ويجب أن تصرح المساعدة الحاضنة في المنزل بكل تسجيل لطفل أو مغادرته في أجل ثمانية أيام أو على كل تغيير للإقامة في أجل خمسة عشر يوما والتبليغ أيضا عن كل حادث جسيم يصاب به الطفل المودع فورا دون تأجيل.
*
ويحدد القانون الجديد الخاص بحاضنات الاطفال بالمنازل شرط أن تبرم عقدا يحدد الأجرة وشروط الاستقبال والمدة والمواقيت، ويمكن فسخ العقد من احد الطرفين بشرط تقديم إشعار مسبق أجله شهر على الأقل، باستثناء وجود سبب خطير.
*
*
إنشاء دور للحضانة ممنوع على الأجانب وذوي السوابق الأخلاقية
*
*
يعتبر شرط التمتع بالجنسية الجزائرية أمرا أساسيا لكل من يريد إنشاء دار للحضانة أو كما ورد في القانون الجديد "مركز استقبال الطفولة الصغيرة"، كما يمنع على أي شخص لديه سوابق أخلاقية أو سوابق عدلية إنشاء أو إدارة هذا النوع من المؤسسات التربوية.
*
ويحدد القانون الجديد إجراءات صارمة في كيفية إنشاء دور الحضانة التي لا يجب أن تفوق طاقة استيعابها 200 مقعد، ولا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب مراكز الاستقبال العائلي 150 مقعد.
*
وبالإضافة إلى الإطار الخاص باختيار المحل الخاص باستقبال الأطفال الصغار الأقل من خمس سنوات فإن القانون الجديد يحدد شروطا خاصة بالمستخدمين، تتمثل أساسا في الكفاءات المهنية بالنسبة لهؤلاء.
*
*
مطابقة البرامج التربوية لنظام المنظومة التربوية الوطنية
*
*
تشير المادة 16 من القانون الجديد إلى ضرورة أن تتطابق المشاريع والبرامج المسطرة لرعاية الأطفال مع المشاريع والبرامج التي تقررها وتضعها حيز التنفيذ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بالاشتراك مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ويتم استقبال الأطفال أيضا حسب المادة 17 من القانون، داخل مختلف المؤسسات التي تنشئها المؤسسات أو المصالح العمومية والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية والجمعيات والأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الخاص، بمعنى أن هيئات الدولة المتمثلة في مختلف الهيئات الإدارية العمومية أيضا معنية بشروط إنشاء دور الحضانة المحددة في القانون الجديد.
*
*
لجان خاصة على مستوى الولايات لمنح التراخيص
*
*
تضم اللجنة الخاصة التي يرأسها مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي، مكان إنشاء المؤسسة، رئيس المصلحة المكلف بالمؤسسات المتخصصة على مستوى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي ورئيس المصلحة المكلف بالتضامن والعائلة ومتابعة الحركة الجمعوية على مستوى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، إضافة إلى مفتش بيداغوجي مكلف بالمقاطعة مكان إنشاء المؤسسة أو ممثله إضافة إلى الممثلين الولائيين لمديريات الصحة والسكان والتربية الوطنية وممثلين لمديريات التقنين والشؤون العامة للولاية ومديرية الشؤون الدينية والأوقاف وممثل المدير الولائي للبناء والتعمير وممثل الأمن الوطني للولاية وثلاثة ممثلين للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي التي تنشط في مجال حماية وترقية الطفولة.
*
وتتكفل اللجنة بدراسة ملفات منح التراخيص الخاصة بإنشاء دور الحضانة، وتجتمع كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بمقر مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي ثم يرسل الملف إلى الوالي الذي يعطي موافقة نهائية تتمثل في الحصول على الاعتماد.
*
*
مراقبة دورية لدور الحضانة وعقوبات صارمة ضد المخالفين
*
*
تخضع مؤسسات و"مراكز استقبال الطفولة الصغيرة" وكذا المساعدة الحاضنة في المنزل للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وتنصب المراقبة على تطبيق المشروع التربوي وبرامج النشاطات المنجزة واحترام مقاييس الصحة المعمول بها في هذا المجال بما في ذلك توازن الوجبات، وكذا مدى احترام الأحكام التشريعية في هذا المجال إضافة إلى مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن.
*
ويتعين أيضا على الأعوان المكلفين بالمراقبة إعداد محضر يدونون فيه المخالفات والتقصير المعاين، وتبلّغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوالي والمؤسسة و"مركز استقبال الطفولة الصغيرة" وكذا إلى المساعدة الحاضنة في المنزل في أجل أقصاه 15 يوما، وفي حال معاينة أي مخالفة أو تقصير، تعذر المؤسسة أو المركز للامتثال للاعذار في أجل شهر، وفي حال عدم الامتثال للاعذار تتعرض مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة للعقوبات الإدارية، تتمثل في غلق لمدة ثلاثة أشهر، أو توقيف ممارسة النشاط لمدة ستة أشهر، أو سحب الاعتماد.
*
نفس الإجراء العقابي قد يمس الحاضنة في المنزل في حال عدم الامتثال للاعذار أو عدم احترام الالتزامات تتعرض للتوقيف أو سحب للاعتماد، وسيسري نص هذا القانون بداية من العام القادم أي بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.